responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 259
وعندهما: لا يعتبر رؤيته بالنهار، ووقته العشية، ولا يعتبر قبله ولا بعده.
قوله: (ووقت الصوم: من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس) لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ} [البقرة: 187].
قوله: (والصوم: هو الكف عن الأكل والشرب والجماع نهاراً مع النية) هذا حد الصوم شرعاً، قلت: هذا الحد غير مانع، لأنه لا يخرج الحائض والنفساء والكافر، ولو قال: مع النية من أهله: لخرج هؤلاء، قيد به الشيخ حافظ الدين النسفي في مختصره.

اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست