اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين الجزء : 1 صفحة : 246
الأصل في وجوبها: ما قال ابن عباس رضي الله عنه: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهوراً للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" رواه أبو داود.
قوله: (على كل مسلم مالك نصاباً فاضلاً عن حاجته الأصلية) أما اشتراط الإسلام: فلوقوع القربة، وأما اشتراط ملك النصاب: فلقوله عليه السلام: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول" رواه البخاري.
وهو أن يكون مالكاً لمقدار النصاب، فاضلاً عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده.
وقال الشافعي: تجب على كل من يملك زيادة على قوت يومه لنفسه وعياله.
قوله: (وإن كان) أي النصاب (غير تام) يعني لا يشترط أن يكون النصاب نامياً لوجوب صدقة الفطر، لأنها تجب بالقدرة الممكنة دون الميسرة، بخلاف الزكاة.
قوله: (عنه) أي عن نفسه (وعن ولده الصغير الذي لا شيء له، وعن عبيده للخدمة) لأن السبب رأس يمونه ويلي عليه، لما روي أنه عليه السلام: "أمر بصدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد بمن يمونون" رواه الدارقطني.
وهؤلاء المذكورون بهذه الصفة على الكمال.
قيد بقوله: (الذي لا شيء له) لأنه إذا كان له مال: تجب من ماله عندهما، خلافاً لمحمد.
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين الجزء : 1 صفحة : 246