responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 237
قال في خلاصة الفتاوى: "لا عشر في الطرفاء، وشجر القطن، والباذنجان، ولا عشر في الأدوية: كالهليلج، ولا في الكندر، والصمغ".
قوله: (من غير شرط نصاب أو حول أو عول أو بلوغ) هذا يتعلق بقوله: (يجب عشر كل ناب) وهذا عند أبي حنيفة، والخلاف ها هنا في موضعين: في اشتراط النصاب، وفي اشتراط البقاء، فعند أبي حنيفة: لا يشترط واحد منهما، وعندهما: كلاهما شرط. لهما في الأول: قوله عليه السلام: "ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق" رواه مسلم.
وقوله عليه السلام: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" رواه أبو داود.
وله: قوله عليه السلام: "فيما سقت السماء والغيم: العشر، وفيما سقي بالسانية: نصف العشر" رواه مسلم وغيره. وقوله عليه السلام: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً: العشر، وفيما سقي بالنضح: نصف الشعر" رواه الجماعة غير مسلم. كل ذلك بلا فصل بين القليل والكثير، وتأويل ما روياه: زكاة التجارة.

اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست