responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 219
يقض بها: لا يمنع، وكذلك دين الزكاة منع عندنا، خلافاً لزفر، وأما ديون النذور والكفارات: لا تمنع، لأنه ليس لها مطالب من جهة العباد.
قوله: (ومن مات وعليه زكاة أو صدقة فطر أو صوم نذر أو كفارة: سقطت) لأنها حق الله تعالى، ولا يؤخذ من تركته إلا إذا أوصى، فيؤخذ من الثلث، لأن تصرفه من الثلث لا غير.
وقال الشافعي: يؤخذ من تركته، أوصى بها أو لم يوص.
قوله: (ولا زكاة في غير الفضة والذهب والسوائم إلا بنية التجارة) وذلك كالعروض والأمتعة والسلع ونحوها، ولا زكاة فيها إلا بنية التجارة، لأنها مبادلة المال بالمال، والنية للتمييز والإخلاص، فلابد منها، بخلاف النقدين والسوائم.
قوله: (ولا زكاة في مال الضمار، وهو) أي الضمار (ما لا يقدر عليه بنفسه ولا بنائبه) مثل المال الضائع والساقط في البحر، والمدفون في المفازة، والعبد الآبق، والمغصوب، والدين المجحود، إذا لم يكن عليهما بينة، والمودع عند من لا يعرفه، والذي أخذه السلطان مصادرة. وقال زفر: يجب في الضمار: الزكاة، لإطلاق النصوص.
ولنا: قول علي رضي الله عنه: "لا زكاة في المال الضمار" موقوفاً ومرفوعاً. وفي المدفون في الأرض والكرم: اختلاف المشايخ.
قوله: (ولا تصح) أي الزكاة (إلا بنية مقارنة للأداء أو لعزلها) لأن النية لابد منها لأداء العبادات، فالزكاة تؤدى متفرقاً، فربما يحرج في النية عند أداء كل دفعة، فاكتفى بها عند العزل تسهيلاً وتيسيراً.

اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست