responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 217
كتاب الزكاة
وجه المقارنة بالصلاة قد مر في أول الكتاب. وهي لغة: عبارة عن النماء، يقال: زكا الزرع: إذا نما، وقيل: عن الطهارة، قال الله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: 14]، أي تطهر.
وشرعاً: "إعطاء شقص من النصاب الحولي إلى فقير غير هاشمي ولا مولاه، بطريق التمليك، بشرط قطع المنفعة له من كل وجه لله تعالى".
قوله: (الزكاة تجب على كل حر بالغ عاقل مسلم).
أقول: معنى يجب: يفترض، لأن الوجوب مستعمل بمعنى الفرض توسعاً، واحترز بقوله: (حر) عن الرقيق، ومعتق البعض، وبقوله: (بالغ عاقل) عن الصبي والمجنون.
وقال الشافعي: يجب عليهما، لعموم النصوص.
قلنا: الأهلية معدومة فيهما، فصارت كالصلاة. وبقوله: (مسلم) احترز عن الكافر، لعدم أهليته لأداء العبادات.
قوله: (ملك نصاباً) صفة لقوله: (حر بالغ) لأنه بملك النصاب يصير غنياً، والزكاة إنما تجب على الغني.
قوله: (ملكاً تاماً) احتراز عن الملك الناقص، حيث لا يجب فيه الزكاة، كالبيع قبل القبض: لا زكاة فيه، وكالدية على العاقلة، والمهر إذا كان ديناً، وبدل الصلح عن دم العمد، وبدل الخلع.

اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست