responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 205
قوله: (وتجب على التالي الأصم) لوجود التلاوة منه.
قوله: (وإن قرأها المأموم خلف الإمام لم يسجدها هو) أي المأموم (ولا الإمام في الصلاة وبعدها) أما المأموم فلأنه إذا سجد: فإن تابعه الإمام: يؤدي إلى قلب الموضوع، وإن لم يتابعه: كان المأموم مخالفاً لإمامه.
وأما الإمام: فلأنه إذا سجد يكون قلب الموضوع أيضاً.
وقوله: (في الصلاة وبعدها) قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وأما عند محمد: يسجدونها بعد الفراغ من الصلاة، لوجود سبب الوجوب وهو السماع والتلاوة، وبه قال الشافعي.
ولهما: أن المقتدي محجور عن القراءة لنفاذ تصرف الإمام عليه، وتصرف المحجور عليه لا حكم له، فلا يسجدونها مطلقاً.
قوله: (والسجدة الصلاتية لا تقضى خارج الصلاة) لأنها صلاتية، ولها مزية الصلاة، فتكون أقوى من غير الصلاتية، والكامل لا يتأدى بالناقص.
قوله: (ومن قرأ آية السجدة ولم يسجدها حتى صلى في مجلسه) يعني في المجلس الذي تلاها فيه (وأعادها) أي أعاد تلك السجدة بعينها (وسجد لها: سقطتا) أي الأولى والثانية جميعاً (للتداخل، وجعلت الصلاتية مستتبعة للأولى) هذا جواب عامة الكتب. وفي نوادر أبي سليمان: تلزمه سجدة أخرى، إذا فرغ من الصلاة، سجد للتلاوة الأولى.

اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست