اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين الجزء : 1 صفحة : 198
والفرق بينهما: أن القراءة مع الإمام غير معتد بها، لعدم الوجوب عليه خلف الإمام، وإذا قام لقضاء ما سبق: انفرد، فيجب عليه حينئذ، بخلاف القنوت، فإن قراءته خلف الإمام معتد بها، فلا يعيد في قضاء ما سبق من الوتر.
قوله: (ولو أدرك الإمام ثالثة المغرب: قضى الأوليتين) أي الركعتين الأوليتين (بجلستين، يجلس على رأس كل ركعة) لأن ما صلى مع الإمام أول صلاته وهو ركعة، ويتشهد عقيبها لموافقة الإمام، فإذا صلى ركعة أخرى يتشهد، ثم يصلي ركعة أخرى ويتشهد أيضاً، لأنها آخر صلاته.
قوله: (وما يقضيه المسبوق أول صلاته حكماً) يعني لا حقيقة، لأن أول صلاته ما صلى مع الإمام حقيقة.
قوله: (فيستفتح فيه) - فائدة ما قبله- أي يستفتح في قضاء ما سبق، لا فيما أدرك مع الإمام، لأن الاستفتاح يكون في أول الصلاة، وأول صلاته ما يقضيه حكماً.
قوله: (ويتشهد) أي المسبوق (مع إمامه) للموافقة (ولا يدعو) لأن الدعاء محلها آخر الصلاة. والله أعلم.
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين الجزء : 1 صفحة : 198