responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 134
قوله: (إلا إذا كان أيسر عليه) مثل ما إذا كان عامياً فلم يتيسر عليه إلا سورة الإخلاص مثلاً، فإنه إذا خصصها لصلاته لا يكره، لأن التكليف بقدر الوسع.
قوله: (أو اتبع النبي صلى الله عليه وسلم) مثل ما إذا خصص سورة "الم السجدة" لصلاة الفجر إتباعاً للنبي عليه السلام، فإنه عليه السلام كان يقرأها في الفجر، ولكن بشرط أن يعتقد التسوية بينها وبين سائر القرآن، ولا يفضل بعضها على بعض، لأن كلام الله في الفضيلة سواء. ومعتقداً: حال من الضمير الذي في (اتبع) فافهم.
قوله: (ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام) وقال مالك: يقرأ في السرية لا في الجهرية، وقال الشافعي: يقرأ الفاتحة في الكل، والأصح ما قلنا، لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} [الأعراف: 204] وأكثر أهل التفسير على أن هذا خطاب للمقتدين.
وقال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة.
وفي حديث أبي هريرة وأبي موسى "وإذا قرأ فأنصتوا" قال مسلم: هذا الحديث

اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست