responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 121
قوله: (وإذا عدم الدلائل) وهي الشمس والقمر والنجوم (وعدم المخبر أيضاً في الصحراء: تحرى وصلى) لقوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] أي قبلة الله، نزلت في الصلاة حال الاشتباه، والتحري: بذل المجهول في نيل المقصود.
قوله: (فلو تبين الخطأ فيها) أي في الصلاة (بنى على صلاته وأتمها) ولكن يستدير إلى القبلة، لأن أهل قباء لما بلغهم نسخ القبلة: استداروا في الصلاة كهيئتهم، واستحسنه النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: (ولو تبين) أي الخطأ (بعد الصلاة لا يعيد ما صلى) وقال الشافعي: يعيد إن استدبر، لأنه مأمور باستقبال القبلة، ولم يوجد. ولنا: ما تلونا.
قوله: (الخامس) أي الشرط الخامس (النية، وهي إرادة الصلاة بقلبه) وهي أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي، وأدناه: ما لو سئل: لأمكنه أن يجيب على البديهة، وإن لم يقدر على أن يجيب إلا بتأمل: لم تجز صلاته، وهذا هو الأصل، ولا عبرة للذكر باللسان، لأنه كلام لا نية، فإن فعله لتجتمع عزيمته عليه فهو حسن، وهو معنى قوله: (واللفظ سنة) أي القول باللفظ سنة.
قوله: (والمقتدي ينوي أصل الصلاة) بأن يعينها: كالظهر مثلاً، ولو نوى فرض الوقت: يجوز أيضاً، لأنه مشروع الوقت، والفائتة غير مشروع الوقت، فانصرف مطلق النية إليه، كنقد البلد، إلا في الجمعة، للاختلاف في فرض الوقت.
ولا يشترط أن ينوي أعداد الركعات، لأنه لما نوى الظهر فقد نوى عدد الركعات، ولو نوى الظهر خمساً، ثم سلم على رأس الأربع: جاز ظهره ولغت نيته. كذا في التتمة.
قوله: (ومتابعة الإمام) أي ينوي متابعة الإمام أيضاً، لأن الفساد يلحقه من إمام،

اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست