responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 118
على حقيقته للزم الخلف في كلام الشارع، فحملنا على وجوب الستر، إذ الوجوب ملازم للإخبار، والوجوب مفضي إليه.
فإن قلت: ما ذكرت من النص فهو عام يتناول جميع بدنها على ما قلت، فبأي شيء خرج منه البعض، وهو وجهها وكفاها وقدماها؟
قلت: خرجت تلك الأشياء للضرورة، فإن المرأة لا تجد بداً من مناولة الأشياء بيدها، وتحتاج إلى كشف وجهها خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح، وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها، لاسيما الفقيرات منهن، فلو جعلت هذه الأشياء عورة لحرجن، على أن هذا معنى قوله تعالى: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] أي إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره.
ورأيت في بعض النسخ: (وعورة الحرة جميع بدنها وشعورها عورة)، والأول أصوب على ما لا يخفى على الفطن، وإنما أفرد الشعر بالذكر بقوله: (وشعرها) وإن كان داخلاً في قوله: (جميع بدنها) تنبيهاً على أن الأصح أن شعرها عورة فافهم.
قوله: (وعورة الأمة مثل عورة الرجل) لأنها محل الشهوة، فما كان عورة في حقه كان عورة في حقها بالطريق الأولى (وبطنها وظهرها عورة أيضاً) لأن النظر إليها سبب للفتنة، وما سوى ذلك ليس بعورة، والمكاتبة وأم الولد والمدبرة: كالأمة.
قوله: (والعورة الغليظة والخفيفة سواء) أي في حكم الانكشاف المانع وغير المانع. العورة الغليظة: هي القبل والدبر، والخفيفة: غيرهما من موضع العورة، وفائدة كونهما على السواء: يظهر فيما إذا انكشف قدر ربع العضو: تمنع، سواء كانت من الخفيفة أو الغليظة، وما دونه: لا يمنع فيهما، وهذا هو الصحيح، وذكر الكرخي: أنه يعتبر في الغليظة: قدر الدرهم، وفي الخفيفة: الربع، كما في نوعي النجاسة، وهذا ليس بقوي، لأنه قصد به التغليظ في العورة الغليظة، وهو في الخفيفة: تخفيف: لأنه اعتبر

اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست