responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 112
قوله: (وأوقات الكراهية ثمانية) لما فرغ من الأوقات المستحبة شرع في بيان الأوقات المكروهة، وهي ثمانية على ما يفصل:
قوله: (ثلاثة) أي ثلاثة أوقات (تكره فيها كل صلاة وسجدة تلاوة وسجدة سهو، وهي: عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها) لقول عقبة بن عامر: "ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند زوالها حتى تزول، وحين تضيف للغروب حتى تغرب" رواه مسلم وغيره.
قوله: (إلا عصر يومه) لأنه أداه كما وجب، حتى لا يجوز عصر أمسه.
قوله: (ووقتان) أي وقتان من هذه الأوقات الثمانية (يكره فيهما التطوع، والصلاة المنذورة، وركعتا الطواف، وقضاء تطوع أفسده) يعني بعد الشروع، ولا يكره غير ذلك مثل: قضاء الفرائض الفائتة، والوتر الفائت، وصلاة الجنازة، وسجدة التلاوة.
(وهما: ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وما بعد العصر إلى الغروب) لقوله عليه السلام: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس" رواه البخاري ومسلم.

اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست