responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 105
السحور، ويدخل به وقت الفجر، وأول وقت الصبح: هو الفجر الثاني، وآخره: ما لم تطلع الشمس، بالإجماع.
قوله: (والظهر من زوالها) أي يدخل وقت الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء، حتى يصير ظل كل شيء مثليه، سوى فيء الزوال عند أبي حنيفة رضي الله عنه، لإمامة جبريل عليه السلام للعصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، وعندهما: حتى يصير ظل كل شيء مثله، لإمامته عليه السلام للعصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، وهو قول زفر والشافعي.
صورة معرفة فيء الزوال: هي أن تغرز جريدة في حال استواء الشمس، وتخط على منتهى ظل الجريدة، فتنظر إليه، فإن كان ينقص: فالشمس لم تزل بعد، وإن أخذ في الزيادة: فقد زالت، وإن صار بحال لا يزيد ولا ينقص: فذلك فيء الزوال.
قوله: (وهو أول) أي آخر الظهر على الاختلاف (أول وقت العصر).
قوله: (وآخره غروبها) أي آخر وقت العصر: غروب الشمس، وقال الحسن بن زياد: آخر وقت العصر حين تصفر الشمس.
قوله: (وهو أول وقت المغرب) أي غروب الشمس: أول وقت صلاة المغرب، لما روى سلمة بن الأكوع: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب" رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
قوله: (وآخره) أي آخر وقت المغرب (غروب الشفق) لقوله عليه السلام: "وقت صلاة

اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست