responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المؤلف : مصطفى ديب البغا    الجزء : 1  صفحة : 99
"فصل" وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به [1] ويخرج من ذلك ربع العشر
وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال. وما يوجد من الركاز ففيه الخمس [2].

"فصل" وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء:
1 - الإسلام
2 - وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان
3 - ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم

ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين

وفيما سقيَ بالسَّانِيَةِ نصفُ العشر): عند أبي داود (1596): (أو كان بَعْلاً العُشْر).
[عثريا: الذي يشرب من المطر ولا يتعنى في سقيه، وهو البعل.
الغيم: المطر. السانية: ما يستخرج بواسطته الماء من البئر ونحوه].
وتخرج زكاة الثمار بعدما يصبح العنب زبيباً والرطب تمراً، وزكاة الزروع عند الحصول عليها، قال تعالى: " وَآتُوا حَقه يَوْمَ حَصاده " / الأنعام: 141/.
[1] من النقد، فإن اشتريت بالذهب قومت به، وإن اشتريت بالفضة قومت بها، وهكذا، ولا تقوم بالعروض إن اشتريت بها.
[2] روى البخاري (1428) ومسلم (1710) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (وَفي الركازِ الخَمُسُ).
والركاز: المستخرج من دفين الجاهلية ذهباً أو فضة، وتخرج زكاته فور الحصول عليه.
اسم الکتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المؤلف : مصطفى ديب البغا    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست