responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المؤلف : مصطفى ديب البغا    الجزء : 1  صفحة : 94
وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة أشياء:
1 - الإسلام
2 - والحرية
3 - والملك التام
4 - والنصاب
5 - والحول

وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط:
1 - أن يكون مما يزرعه الآدميون
2 - وأن يكون قوتاً مدخراً ([1]
3 - وأن يكون نصاباً وهو: خمسة أوسق لا قشر عليها [2].

وأما الثمار: فتجب الزكاة في شيئين منها:
1 - ثمرة النخل،
2 - وثمرة الكرم [3].

وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء:
1 - الإسلام،
2 - والحرية،
3 - والملك التام،
4 - والنصاب.

وأما عروض التجارة: فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان [4].

[1] أي يمكن ادخاره دون أن يفسد، والقوت هو ما يكون أصل الطعام الغالب لأهل البلد، والمراد القمح والشعير والحمص والفول، ونحو ذلك.
[2] سيأتي بيانها مع دليله في فصلها.
[3] روى أبو داود (1603) وحسنه الترمذي (644) عن عتَّاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُحْرَصَ العنبُ كما يخرصُ النَّخْلُ، وتُؤْخذُ زكاتُه زبيباً، كما تؤخذ صدقةُ النخل تمراً.
والخرص: تقدير ما يكون من الرطب تمراً، ومن العنب زبيباً.
[4] والأصل في وجوبها فيها: قوله تعالى: " أنْفقُوا مِنْ طَيَّبَات مَا كَسَبْتُمْ " / البقرة: 267/. قال مجاهد: نزلت في التجارة. وقالَ
اسم الکتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المؤلف : مصطفى ديب البغا    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست