responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المؤلف : مصطفى ديب البغا    الجزء : 1  صفحة : 259
ولا يجوز أن يلي القضاء [1] إلا من استكملت فيه خمس عشرة خصلة:
1 - الإسلام (2)
2 - والبلوغ
3 - والعقل
4 - والحرية (3)
5 - والذكورية (4)
6 - والعدالة (5)
7 - ومعرفة أحكام الكتاب والسنة (6)
8 - ومعرفة الإجماع [7] ومعرفةُ

آيات، منها: قوله تعالى: "كُونُوا قَوَّامينَ لله شُهدَاءَ بالْقِسْطِ " / المائدة: 8/. وقوله تعالى: " ولاَ تكتُمُوا الشًهادةَ " / البقرةَ: 283/.
وأحاديث سيأتي بعض منها في مواضع من الأحكام.
[1] أي لا تصح توليته، وليس للسلطان أن يوليه، كما أنه يأثم بقبوله.
(2) فلا يصح تولية الكافر القضاء فيَ دار الإسلام ولو ليقضي بين الكفار، لقوله تعالى: " ولَنْ يجْعَلَ الله للكَافِرِينَ عَلى المُؤْمنين سَبِيلاً "، / النساء: 141/. ولا سبيل أعظم من أن يكون قاضياً على المسلمَين أو في ديارهم.
(3) لنقص من فقدت فيه إحدى هذه الصفات.
(4) لقوله صلى الله عليه وسلم: (لنْ يُفْلِحَ قَوْمُ وَلوْا أمرَهُمُ امْرَأة).رواه البخاري (4163) عن أبي بكَرة رضي الله عنه.
(5) لأنه لا يوثق بقول من ليس بعدل ولا يؤمن الجَوْرُ في حكمه.
وسيأتي بيان العدالة في فصل الشهادة.
(6) الأحكام الثابتة بهما، والمحكم منها والمنسوخ، وأن يعرف ما يتعلق بهما من الأحكام العامة التي بواسطتها يستطيع استنباط الأحكام الفرعية، كما يستطيع أن يرجح بين الأدلة عند تغارضها.
[7] أي الأحكام المجمع عليها، حتى لا يخالفها في قضائه. والإجماع في اصطلاح الفقهاء والأصوليين: هو اتفاق جيع مجتهدي الأمة في عصر من العصور، على حكم شرعى، في حادثة لم ينص على حكمها في كتاب أو سنة.
فإذا حصل هذا الإجماع صار الحكم المجمع عليه شرعاً لازماً ولم يجز
اسم الکتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المؤلف : مصطفى ديب البغا    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست