responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المؤلف : مصطفى ديب البغا    الجزء : 1  صفحة : 248
"فصل" والعقيقة مستحبة وهي: الذبيحة عن المولود يوم سابعه [1] ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ويطعم الفقراء والمساكين [2].

[1] وهي في اللغة من العَق وهو الشق والقطع، وهي اسم للشعر الذي يكون على رأس المولود حين ولادته، سمي بذلك لأنه يحلق ويقطع، وسميت الذبيحة المذكورة بها لأنها يقطع مذبحها ويشق حين الحلق. ويستحب أن يحلق شعره أيضاً يوم سابعه، ويتصدق بزنته ذهباً أوفضة، ذكراً كان المولود أم أنثي. والأصل في مشروعية ما ذكر واستحبابه: ما رواه الترمذي (1522) وغيره من حديث سَمرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلمِ: (الغُلاَمُ مُرْتهَن بِعَقيقته، يذْبَحُ عَنهُ يَوْمَ السابِعِ، ويسمى، ويحلقُ رَأسه).
[مرتهن بعقيقته: أي لا يشفع في والديه يوم القيامة إن لم يعَق عنه، وقيل غير ذلك].
وروى الحاكم (4/ 237) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عَق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عنٍ الحسينِ بِشَاةٍ وقال: (يا فَاطمَةُ احْلِقِيَ رأسَه، وتَصدقي بِزِنةِ شَعْرِهِ). فَوزَناهُ، فكانَ وَزنُه دَرهَماً.
[2] روى ابن ماجه (3163) عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمَرَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ نَعق عن الْغُلاَمِ شَاتيَنْ، وعن الْجَارِيَة شَاة. وعند أبي داود (2834) والترمذي (1513): عن الغلاَم شَاتَان متكَافئَتان.
[اَلغلاء: الذكرَ. الجارية: الأنثى. متكافئتان: متساويتان]
اسم الکتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المؤلف : مصطفى ديب البغا    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست