responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المؤلف : مصطفى ديب البغا    الجزء : 1  صفحة : 23
من غير حائل (1)
5 - ومس فرج الآدمي بباطن الكف (2)
6 - ومس حلقة دبره على الجديد [3].
"فصل" والذي يوجب الغسل ستة أشياء: ثلاثة تشترك

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وكَاءُ السَّه العَيْنَانِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتوَضَّأْ).
[وكاء: هو الخيط الذي يربط به الكيس وغيره. السه: الدبر.
والمعنى: أن اليقظة تحفظ ما في داخل الإنسان من الخروج لأنه يحس بذلك، فإذا نام كان نومه مظنة لخروج شيء منه].
والمتمكن: هو الذي ينام وقد وضع أليتيه على الأرض، بحيث لا
يقع لو لم يكن مستنداً إلى شيء، ولا ينتقض وضوؤه لأنه يحس بما يخرج
منه. وقيس زوال العقل على النوم لأنه أبلغ منه في معناه.
(1) لقوله تعالى في آية الوضوء: " أوْ لامَسْتُمْ النسَاءَ". أي لمستم، كما في قراءة.
(2) روى الخمسة وصححه الترمذي (82): عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ مسَ ذَكَرَهُ فَلا يُصلَي حتى يَتَوَضَّأ). وفي رواية للنسائي (1/ 100): (وَيتَوَضأ مِنْ مَس الذكَرِ). فيشمل ذكر نفسه وذكر غيره. وعند ابن ماجه (481) عن أم حبيبة رضي الله عنها: (مَنْ مس فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضأ).
فيشمل الذكر والأنثى، كما يشمل القبل والدبر.
[3] المذهب الجديد ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى في مصر، تصنيفاً أو إفتاءً، وهو المعمول به دائماً، إلا في مسائل رجحها أئمة المذهب من القديم، ونصوا عليها.
اسم الکتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المؤلف : مصطفى ديب البغا    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست