اسم الکتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المؤلف : مصطفى ديب البغا الجزء : 1 صفحة : 214
فيه [1] ولا شبهة في مال المسروق منه [2].
وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع [3] فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى [4] فإن سرق ثالثا قطعت يده
منه شيئاً بَعْدَ أنْ يؤْوِيَهُ الجَرِينُ، فبلغَ ثمنَ المجن، فعليه الْقطع) [خبنة: هي ما يحمله الرجل في ثوبه. العقوبَة: وهي التعَزير هنا.
الجرين: البيدر وما في معناه مما تحفظ فيه الثمار ونحوها. المجن: كل ما يتوقى به ويستتر من ضربة السلاَح، كالترس. وكانت قيمته تقدر بربع دينار]. [1] أي في المسروق، فلو كان للسارق ملك فيه، كما لو سرق الشريك
من مال الشركة، فلا قطع عليه. [2] أي ليس للسارق شبهة ملك في مال المسروق منه، فلو كان له فيه شبهة ملك، كما لو سرق الوالد من ولده أو الولد من والده، فلا قطع، لشبهة الملك باستحقاق النفقة. [3] الكوع: هو العظم الناتىء مما يلي الإبهام، في مفصل الكف مع الساعد. ودل على كون اليد اليمنى: قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فَاقْطَعُوا أيَمَانَهُمَا. وهي في حكم حديث الآحاد من حيث الاحتجاج بها على الأحكام. عند الطبراني: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطع يمينه. مغني المحتاج: 4/ 177.
وكون القطع من مفصل الكوع: لما جاء في حديث سرقة رداء صفوان ابن أمية رضي الله عنه، عند الدارقطني (3/ 205): ثم أمرَ بَقطْعِه مِنَ المِفصَلَ. [4] روى الدارقطني (3/ 103) عن علي رضي الله عنه قال: إذا سَرَقَ السارق قطِعت يدُهُ اليُمْنى، فإنْ عادَ قطعَتْ رجلُهُ اليُسرى.
وتقطع من مفصل الساق مع القدم، لفعل عمر رضي الله عنه، ولم ينكَر عليه أحد، فكان إجماعاً. نهاية: 3/ 60.
اسم الکتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المؤلف : مصطفى ديب البغا الجزء : 1 صفحة : 214