اسم الکتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المؤلف : مصطفى ديب البغا الجزء : 1 صفحة : 211
[2] - أو عفو المقذوف (1)
3 - أو اللعان في حق الزوجة [2].
"فصل" ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا [3] يحد أربعين [4] ويجوز أن يبلغ به ثمانين على وجه
(1) لأن حد القذف شرع لدفع العار عن المقذوف، ولهذا فهو حق خالص للآدمي، فيسقط بالعفو عنه كما أنه لا يستوفىَ إلا بإذنه ومطالبته، كالقصاص. [2] أي إذا قذف الزوج زوجته ولم يستطع إقامة البينة، أقيم عليه حد القذف إلا أن يُلاعِن، فإذا لاعن سقط عنه الحد. (انظر حا 2، 3 ص 177). [3] مهما كان منشؤه أو اختلف اسمه، سواء حصل الإسكار بقليل منه أو كثير. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتعِ، وهو شراب يصنع من العسل، والمِزْرِ وهو شراب يصنع من الشعير أو الذرة فقال صلى الله عليه وسلم: (أْوَمسكر هُوَ؟ قال: نعم، قال: كُل مُسكرٍ حَرَامٌ، إن على الله عَزّ وَجل عهدا، لمَنْ يَشْرَبُ المُسكر، أنْ يَسقيه منْ طينَة الخَبَالِ. قالوا: يارسوًل لله، وما طينَةُ الخَبَال قال: عَرَقُ أهلِ النَار، أو عصَارةُ أهْل النَّارِ). (انظر مسلم: 2001 - 2003).
وروى أبو داود (3688) وغيره عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لَيشْرَبَن نَاسٌ منِْ أمتيَ الخَمر، يُسمونَهَا بِغَيْرِ اسْمِها).
وروى أبو داود (3681) والترمذي (1866) وغيرهما، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أسكَرَ كَثيرُهُ فَقَليلُهُ حرَامٌ). [4] روى مسلم (1706) عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله
عليه وسلم كان يضرب في الخمر، بالنعال، والجريد، أربعين.
[الجريد: أغصان النخيل إذا جردت من الورق].
اسم الکتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المؤلف : مصطفى ديب البغا الجزء : 1 صفحة : 211