responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المؤلف : مصطفى ديب البغا    الجزء : 1  صفحة : 105
ويحرم صيام خمسة أيام:
1 - [2] - العيدان (1)
3 - 4 - 5 - وأيام التشريق الثلاثة (2)

ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له [3].

(1) روى مسلم (1138) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى، ويومِ الفِطرِ.
ورواه البخاري (1890) عن أبي سعيد رضي الله عنه.
[2] روى مسلم (1142) عن كعب بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه، وأوسَ بن الحدَثانِ، أيام التشريق، فنادى: (أنهُ لا يَدْخلُ الجَنةَ إلا مُؤْمِن، وأياّمُ مِنى أيَامُ أكْل وَشُرْب).
وروى أبو داود (2418) عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَأمُرُنا بإفطارها، وينْهانا عن صِيَامِها. قال مالك: وهي أيام التشرِيقَِ.
[3] وهو يوم الثلاثين من شعبان، الذي يشك فيه الناس: هل هو من شعبان أو من رمضان؟ والمعتمد في المذهب تحريمه، ولا يصح، لما رواه أبو داود (2334) والترمذي (686) وصححه، عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَذي يَشُك فِيهِ الناسُ فَقدْ عصَى أبَا الْقاسم صلى الله عليه وسلم).
ويحمل قول المصنف (يكره) على كراهة التحريم، فيوافق المعتمد. ويحرم أيضا الصوم في النصف الثاني من شعبان، لما رواه أبو داود (2337) وصححه الترمذي (738) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا انتصَفَ شَعبانُ فَلا تَصُومُوا) وعند ابن ماجه (1651): (إذا كانَ النصف منْ شَعْبَانَ فَلا صَومَ حتى يجِيءَ رَمضَان) ..
وتنتفي حرمة صوم يوم الشك والنصف الثاني من شعبان، إذا وافق عادة
اسم الکتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المؤلف : مصطفى ديب البغا    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست