responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 71
الغُسل وَأحْكامُه وَأنوَاعُه

معناه:
هو في اللغة: سيلان الماء على الشيء، أيا كان.
وشرعاً: جريان الماء على البدن بنية مخصوصة.
مشروعيته:
الغسل مشروع، سواء كان للنظافة، أم لرفع الحدث، سواء كان شرطاً لعبادة أم لا.
ودل على مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب:
فآيات، منها قوله تعالى: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) [سورة البقرة: الآية 222]. أي المتنزهين عن الحدث والأقدار المادية والمعنوية.
وأمَّا السنة:
فأحاديث، منها: ما رواه البخاري (85)، ومسلم (849) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً، يغسل فيه رأسه وجسده ". وعند مسلم: " حق الله ". والمراد بالحق هنا: أنه مما لا يليق بالمسلم تركه،

اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست