responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 38
أنواع الطهارة

الطهارة نوعان:
أولاً ـ طهارة من النجس.
ثانياً ـ طهارة من الحدث.
الطهارة من النجس:
معنى النجس: النجس لغة: كل مستقذر. وشرعاً: مستقذر يمنع صحة الصلاة، كالدم والبول.
الأعيان النجسة:
والأعيان النجسة كثيرة نذكر أهمها في سبعة أشياء:
1ـ الخمر وكل مانع مسكر. قال تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس) أي نجس [المائدة: 90]. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" [رواه مسلم: 2003، عن أبن عمر رضي الله عنهما].
2ـ الكلب والخنزير: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" [رواه مسلم: 279]. وفي رواية للدارقطني (1/ 65): "إحداهن بالبطحاء".
[ولغ: شرب، البطحاء: صغار الحصى ويقصد به التراب].

اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست