responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 258
تشييع الجنازة (آدابها وبدعها)
حكم تشييع الجنازة للرجال والنساء:
اتباع الجنازة وتشييعها إلى القبر مستحب للرجال، لما رواه البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باتباع الجنازة، وعيادة المريض، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، ونصرة المظلوم. (رواه البخاري: 1182). ويستحب أن لا ينصرف عائداً إلا بعد أن يدفن الميت، روى البخاري (1261) ومسلم (945) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان". قبل: وما القيراطان؟
قال: " مثل الجبلين العظيمين". أي من الأجر.
أما النساء فلا يستحب لهن ذلك، بل هو خلاف السنة، وخلاف وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
لما رواه البخاري (1219) ومسلم (938) عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أي لم يشدد علينا في النهي ولم يحرم علينا الاتباع. ولما رواه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا نسوة جلوس، فقال: " ما يجلسكن"؟
قلن: ننتظر الجنازة. قال: " هل تغسلن "؟ قلن: لا. قال: " هل

اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست