responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 234
السلامة: ثم يشترط بالنسبة لهذه الأصناف الثلاثة كلها: أن تكون سالمة من العيوب التي من شأنها أن تسبب نقصاناً في اللحم: فلا تجزئ شاة عجفاء - وهي التي ذهب مخها من شدة هزالها- ولا ذات عرج بيِّن، أو ذات عورٍ أو مرض، ولا مقطوعة بعد الأذن. ... لما رواه الترمذي وصححه (1497) وأبو داود (2802) عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " أربع لا تجزئ في الأَضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي ".
[لا تنقي: أي لا مخ لها، مأخوذة من النقي، بكسر النون وإسكان القاف، وهو المخ].
ويقاس على هذه العيوب الأربعة، كل ما يشبهها في التسبب في الهزال وإنقاص اللحم.
وقت الأَضحية:
يبتدئ وقتها بعد طلوع شمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع لركعتين وخطبتين، ثم يستمر وقتها إلى غروب آخر أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.
والوقت المفضَّل لذبحها، بعد الفراغ من صلاة العيد، لخبر البخاري (5225) ومسلم (1961): " أول ما نبدأ به يومنا هذا تصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ". ومعنى قوله: ومن ذبح قبل ذلك، أي قبل دخول صلاة العيد، ومضي الزمن الذي يمكن

اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست