responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 231
الأضحية
معناها والأصل في مشروعيتها:
الأضحية: هي ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز، تقرباً إلى الله تعالى يوم العيد. والأصل في مشروعيتها قوله عز وجل: {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2]، فإن المقصود بالنحر على أصح الأقوال نحر الضحايا.
وما رواه البخاري (5245) ومسلم (1966): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما.
[الأملح: من الضأن ما كان أبيض اللون أو كان البياض فيه هو الغالب، والأقرن: ذو القرنين العظيمين. صفاحهما: جمع صفحة، وهي جانب العنق].
الحكمة من مشروعيتها:
ينبغي أن تعلم أن الأضحية عبادة، وأن كل ما قد يكون لها من حكمة وفائدة يأتي بعد فائدة الخضوع للمعنى التعبدي الذي فيها، شأن كل عبادة من العبادات.
ثم إن من أبرز المعاني المتعلقة بالأَضحية إحياء معنى

اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست