اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 226
التكبير في العيد:
يسن التكبير- لغير الحاج- بغروب الشمس ليلتي عيد الفطر والأضحى، في المنازل والطرق والمساجد والأسواق. بصوت مرتفع، إلى أن يحرم الإمام لصلاة العيد. وذلك لقوله تعالى: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون} [البقرة: 185]. قالوا: هذا في تكبير عيد الفطر، وقيس به الأضحى.
ثم يسن في عيد الأَضحى لكل من الحاج وغيره أن يكبر عقب الصلوات بأنواعها المختلفة بدءاً من صبح يوم عرفة إلى ما بعد عصر آخر يوم من أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم عيد الأضحى.
أما في عيد الأضحى فلا يسن التكبير عقب الصلوات، بل ينقطع استحبابه عندما يحرم الإمام لصلاة العيد كما قلنا.
ودليل ذلك كله لاتباع لفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وما واظب عليه أصحابه رضي الله عنهم. فعن علي وعمار رضي الله عنهما: أم النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر يوم عرفة، صلاة الغداة، ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق (رواه الحاكم: 1/ 229)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولا أعلم في رواته منسوباً إلى الجرح.
[صلاة الغداة: صلاة الفجر].
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر في قبته بمنى، فسمعه أهل المسجد يكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج مني تكبيراً. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات، وعلى فراشه في فسطاطه ومجلسه وممشاه، تلك الأيام جميعاً. (البخاري: كتاب العيدين، باب التكبير أيام منى).
اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 226