responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 223
[البكر: التي لم يسبق لها الزواج. خدرها: ناحية في البيت يترك عليها ستر، كانت تجلس في البكر استحياءً. الحُيَّض: جمع حائض. خلف الناس: أي غير مكان الصلاة، وفي رواية: ويعتزل الحُيّض عن مصلاَّهُنَّ. طهرته: ما فيه من تكفير الذنوب. جلباب: ملحفة تستر البدن أعلاه أو أسفله. لتلبسها: بأن تعيرها جلباباً من جلابيبها].
ولا يسنُّ لها أذانٌ ولا إقامة بل ينادي لها: " الصلاة جامعة ". روى البخاري (916)؛ ومسلم (886)، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له: إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، وإنما الخطبة بعد الصلاة.
وعند البخاري (917)؛ ومسلم (886)، عن ابن عباس وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى.
وقت صلاة العيد:
يبدأ وقتها بطلوع الشمس، ويستمر إلى زوالها، يدل على هذا ما رواه البخاري (908)، عن البراء - رضي الله عنه - قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فقال: " إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي .. ". واليوم يبدأ بطلوع الفجر، والوقت مشغولاً بصلاة الفجر، قبل طلوع الشمس، وبصلاة الظهر بعد زوالها.
ووقتها المفضل عند ارتفاع الشمس قدر رمح، لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على صلاتها في ذلك الوقت.
كيفيتها:
صلاة العيد ركعتان، يبدأهم بتكبيرة الإحرام، ثم يقرأ دعاء الافتتاح، ثم يكبر سبع تكبيرات يرفع عند كل منها يده إلى محاذاة كتفيه

اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست