responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 218
سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيُّ الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: " الصلاة في جوف الليل".
[المكتوبة: المفروضة. جوف الليل: باطنه وساعات التفرغ فيه للعبادة].
4 - صلاة الضحى:
وأقلها ركعتان، وأكملها ثماني ركعات.
روى البخاري (1880)؛ ومسلم (721)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أوصاني خليلي بثلاثٍ: صيام ثلاثة أيام من كلِّ شهر، وركعتي الضحى، وأن توتر قبل أن أرقد.
وروى البخاري (350)؛ ومسلم (336) واللفظ له، في حديث أم هاني رضي الله عنها: أنه لما كان عام الفتح، أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بأعلى مكة، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى غسله، فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه والتحق به، ثم صلى ثماني ركعات سُبْحَة الضحى. أي صلاة الضحى.
والأفضل أن يفصل بين ركعتين، لما جاء في رواية أبي داود (1290) عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثماني ركعات، ويسلم من كل ركعتين.
ووقتها من ارتفاع الشمس حتى الزوال، والأفضل فعلها عند مُضي ربع النهار.
روى مسلم (784) وغيره، عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال: " صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال".

اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست