responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 140
وجوبها فيها، وقد أخرج ابن حبان (515)، والحاكم (1/ 268) وصححه، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، في السؤال عن كيفية الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال: قولوا ...
وهذا يعين أن محل الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - الصلاة.
والمناسب لها آخر الصلاة فوجبت في الجلوس الأخير بعد التشهد.
وما رواه الترمذي (3475)، وأبو داود (1481)، وغيرهما بسند صحيح، أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يدعو بعد بما شاء".
وأقل صيغ الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -: اللهم صل على محمد.
والصيغة الكاملة فيها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد.
وقد ثبت هذا بأحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم وغيرهم، وفي بعض طرقها زيادة على ذلك أو نقص.
[انظر البخاري (1390)، ومسلم (406)].
شروطها:
يشترط فيها مراعاة الأمور التالية:

اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست