responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 137
على شيء من فخذيه. وعند أبي داود (886)، والترمذي (261)، وغيرهما: "وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى، ثلاث مرات، فقد تم سجوده، وذلك أدناه" أي أقل الكمال في السجود.
وتخالف المرأة الرجل في بعض ما سبق، فتضم بعضها إلى بعض أثناء السجود.
وروى البيهقي (2/ 223): أنه - صلى الله عليه وسلم - مرَّ على امرأتين تصليان فقال: "إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل".
8 ـ الجلوس بين السجدتين:
ويحب أن يكون ذلك في كل ركعة.
دليل ذلك:
قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث السابق ذكره: " ..... ثم ارفع حتى تطمئن جالساً"
(انظر دليل السجود).
شروطه:
يشترط لصحته مراعاة الأمور التالية:
(أ) أن يقصد بجلوسه العبادة، ولا يحمله عليه شيء آخر كخوف ونحوه.
(ب) أن لا يطوله تطوله يطوله تطويلاً فاحشاً بحيث يزيد عن مدة أقل التشهد.
(ج) الطمأنينة بمقدار تسبيحة على الأقل.

اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست