responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 127
ويشترط أن يكون ذلك بوجود محرم أو زوج، وأن لا توجد امرأة تعالجها، وإذا وجد المسلم أو المسلمة لا يعدل إلى غيرهما.

4 - استقبال القبلة:
وهذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة.
دليل وجوب استقبالها:
دليل هذا الشرط صريح قول الله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقرة: 150].
وروى البخاري (5897)، ومسلم (397) أنه - صلى الله عليه وسلم - قال للذي علمه كيف يصلي: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر".
والمراد بالمسجد الحرام بالآية، وبالقبلة في الحديث: الكعبة.
تاريخ مشروعية استقبال القبلة:
روى البخاري (390)، ومسلم (525) عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب أن يوجه نحو الكعبة، فأنزل الله: {قد نرى تقلب وجهك في السماء}. فتوجه نحو الكعبة.
وإذا فإن تاريخ مشروعية استقبال الكعبة يبدأ في أوائل هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة.

اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست