responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 122
في قبرهما: "أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول" (رواه البخاري: 215، ومسلم: 292). وفي رواية لا يستتر، وأخرى: لا يستنزه، وكلها صحيحة ومعناها: لا يتجنبه ويتحرز منه.
ومثل البول كل النجاسات المختلفة الأخرى، قال - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: "فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" (رواه البخاري: 266، ومسلم: 333).
(ج) طهارة الثياب من النجاسة: فلا يكفي أن يكون الجسم نقياً عن النجاسة، بل لا بد أن تكون الثياب التي يرتديها المصلي نقية أيضاً عن جميع النجاسات، دليل ذلك قول الله جل جلاله: {وثيابك فطهر} [المدثر: 4]
وروى أبو داود (365)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن خولة بنت يسار أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: "إذا طهرت فاغسليه ثم صلى عليه" فقالت فإن لم يخرج الدم؟ قال: " يكفيك غسل الدم، ولا يضرك أثره".
(د) طهارة المكان عن النجاسة: ويقصد بالمكان الحيِّز الذي يشغله المصلي بصلاته فيدخل في المكان ما بين موطئ قدمه إلى مكان سجوده، مما يلامس شيئاً من بدنه أثناء الصلاة، فما لا يلامس البدن لا يضر أن يكون نجساً، مثل المكان الذي يحاذي صدره عند الركوع والسجود، ودليل هذا الشرط أمره - صلى الله عليه وسلم - بصب الماء على المكان الذي بال

اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست