responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النجم الوهاج في شرح المنهاج المؤلف : الدميري    الجزء : 1  صفحة : 502
أَوْ مُعْتَادَةً بِأَنْ سَبَقَ لَهَا حَيْضٌ وَطُهْرٌ .. فَتُرَدُّ إِلَيْهِمَا قَدْراً وَوَقْتاً,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله صلى الله عليه وسلم: (ستا أو سبعا) الصحيح: أنه للتنويع, أي: إن كانت عادة النساء ستا .. فتحيضي ستا, وإن كانت سبعا .. فسبعا.
ومحل ما ذكره: إذا عرفت ابتداء مدتها, فإن جهلته .. فلها حكم المتحيرة.
والأصح: أن الستة والسبعة ينظر فيها إلى نساء عشيرتها من الأبوين, فإن فقدن .. فبدلها, وقيل: نساء العصبة, وقيل: البلد, فإن حاض بعضهن ستا وبعضهن سبعا ولا غالب .. فست, فإن نقصن عن ست .. فست, أو زدن عن سبع .. فسبع.
وقيل: تتخير بين الستة والسبعة.
قال: (أو معتادة) أي: غير مميزة (بأن سبق لها حيض وطهر .. فترد إليهما قدرا ووقتا)؛ لما روى مالك [138] والشافعي [1/ 60] وأحمد [6/ 320] وأبو داوود [278] – بأسانيد صحيحة – عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فاستفتت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: (لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر, قبل أن يصيبها الذي أصابها, فلتدع الصلاة قدر ذلك من السهر, فإذا خلفت ذلك .. فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل).

اسم الکتاب : النجم الوهاج في شرح المنهاج المؤلف : الدميري    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست