responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النجم الوهاج في شرح المنهاج المؤلف : الدميري    الجزء : 1  صفحة : 417
وَلاَ يَطْهُرُ نَجِسُ الْعَيْنِ إِلاَّ خَمْرٌ تَخَلَّلَتْ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و (المضغة): العلقة تستحيل قطعة لحم. سميت بذلك لصغرها؛ لأنها بقدر ما يمضغ.
و (النجس) هنا بفتح الجيم.
فروع:
الزرع النابت على نجاسة طاهر العين، ويطهر ظاهره بالغسل وإذا سنبل .. فحبه طاهر بلا غسل، وكذا القثاء ونحوه، وأغصان شجرة سقيت بماء نجس، وثمرها.
وقال الحليمي: إذا خرج من الإنسان ريح وكانت ثوبه مبلولة .. تنجست، وإن كانت يابسة .. فلا.
قال: وكذا دخان كل نجاسة أصابت شيئا رطبا، كما إذا دخل إصطبلا راثت فيه دواب وتصاعد دخانه، فإن أصاب رطبا .. نجسه.
قال: (ولا يطهر نجس العين) أي: بالغسل، ولا بالاستحالة كالكلب ونحوه إذا وقع في الملاحة فصار ملحا، أو احترق نجس العين فصار رمادا .. لم يطهر على المذهب الصحيح.
واحترز عن المتنجس كالثوب وغيره؛ فإنه يطهر بالغسل، إلا ما سيأتي في المائع.
قال: (إلا خمر تخللت) أي: بنفسها، سواء كانت محترمة أو غير محترمة؛ لأن النجاسة والتحريم إنما كانا لأجل الإسكار وقد زال.
وروى البيهقي [6/ 37]: أن عمر رضي الله عنه خطب فقال: (لا يحل خل من خمر أفسدت، حتى يبدل الله إفسادها).
وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: (خير خلكم خل خمركم).
ونقل القاضي عبد الوهاب [المالكي] في ذلك بالإجماع.

اسم الکتاب : النجم الوهاج في شرح المنهاج المؤلف : الدميري    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست