responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النجم الوهاج في شرح المنهاج المؤلف : الدميري    الجزء : 1  صفحة : 389
وِلاَ تَجِبُ مَضْمَضَةٌ وَاسْتِنْشَاقٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا فرق في الشعر بين الخفيف والكثيف، حتى لو بقيت شعرة واحدة لم يصبها الغسل .. لم يجزه، ولا يستثنى من ذلك إلا الشعر النابت في الأنف والعين، فإنه لا يجب غسله؛ لأن إدخال الماء فيهما لا يجب.
ويجب نقض الضفائر إن كان الماء لا يصل إلى باطنها إلا بالنقض، لكن يعفى عن باطن الشعر المعقود، وقيل: بجب قطع عقده.
وما روى مسلم [330] عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله؛ إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: (لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين)، محمول على ما إذا كان الشعر خفيفا، والشد لا يمنع من وصول الماء إليه وإلى البشرة.
وظاهر الجلد يسمى: البشرة، والباطن: الأدمة المستترة.
ويجب غسل الأظفار وإن كان لا يطلق عليها بشرة.
ويجب إيصاله إلى شقوق اليد والرجل الظاهرة، وما تحت القلفة وما ظهر من أنف الأجدع على الأصح فيهما، وكذا ما يبدو من فرج الثيب لقضاء الحاجة على الأصح.
قال: (ولا تجب مضمضة واستنشاق) كما في الوضوء.

اسم الکتاب : النجم الوهاج في شرح المنهاج المؤلف : الدميري    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست