responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 225
إيلَاجُ قَدْرِ حَشَفَةٍ مُعْتَدِلَةٍ؟ . قَالَ الْإِمَامُ: فِيهِ نَظَرٌ مَوْكُولٌ إلَى رَأْيِ الْفَقِيهِ. انْتَهَى.
وَيَنْبَغِي اعْتِمَادُ الثَّانِي: وَيَجْنَبُ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ أَوْلَجَا أَوْ أُولِجَ فِيهِمَا وَيَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ بَعْدَ الْكَمَالِ، وَصَحَّ مِنْ مُمَيِّزٍ وَيُجْزِئُهُ وَيُؤْمَرُ بِهِ كَالْوُضُوءِ، وَإِيلَاجُ الْخُنْثَى وَمَا دُونَ الْحَشَفَةِ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْغُسْلِ، وَأَمَّا الْوُضُوءُ فَيَجِبُ عَلَى الْمُولَجِ فِيهِ بِالنَّزْعِ مِنْ دُبُرِهِ وَمِنْ قُبُلِ أُنْثَى، وَإِيلَاجُ الْحَشَفَةِ بِالْحَائِلِ جَارٍ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ كَإِفْسَادِ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ، وَيُخَيَّرُ الْخُنْثَى بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ بِإِيلَاجِهِ فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: (أَوْ غَيْرَهُ) شَمِلَ الْآدَمِيَّ الَّذِي لَا حَشَفَةَ لَهُ. قَوْلُهُ: (وَيَنْبَغِي اعْتِمَادُ الثَّانِي) عِبَارَةُ الزِّيَادِيِّ وَفِيمَا لَوْ خُلِقَ بِلَا حَشَفَةٍ يُعْتَبَرُ قَدْرُ الْمُعْتَدِلَةِ بِغَالِبِ أَمْثَالِهِ، وَكَذَا فِي ذَكَرِ الْبَهِيمَةِ يُعْتَبَرُ قَدْرٌ تَكُونُ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ كَنِسْبَةِ مُعْتَدِلِ ذَكَرِ الْآدَمِيِّ إلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ. قَوْلُهُ: (وَيَجْنُبُ صَبِيٌّ) وَلَوْ غَيْرُ مُمَيِّزٍ. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: أَجْنَبَ الرَّجُلُ وَجُنُبٌ بِالضَّمِّ اهـ. فَعَلَى هَذَا إنْ اعْتَبَرْت الْمُضَارِعَ مِنْ أَجْنَبَ كَانَ مِثْلَ أَكْرَمَ يُكْرِمُ، وَإِنْ اعْتَبَرْته مِنْ جَنَبَ كَانَ مِثْلَ شَرُفَ يَشْرُفُ. اهـ. مَرْحُومِيٌّ.
قَوْلُهُ: (وَيَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ بَعْدَ الْكَمَالِ) بِالْبُلُوغِ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ، وَالْإِفَاقَةِ فِي حَقِّ الْمَجْنُونِ أَيْ إنْ لَمْ يَغْتَسِلَا قَبْلَهُ بِنَفْسِهِمَا أَوْ بِغَيْرِهِمَا اهـ. ق ل. وَهُوَ وَاضِحٌ فِي غُسْلِهِمَا بِنَفْسِهِمَا لِاسْتِدْعَائِهِ تَمْيِيزِهِمَا، وَأَمَّا بِغَيْرِهِمَا فَصُورَتُهُ أَنْ يَغْسِلَهُمَا الْوَلِيُّ فِي نُسُكٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِخِلَافِ غَيْرِ النُّسُكِ فَلَا يَصِحُّ، إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ، فَعُلِمَ أَنَّهُ إنْ اسْتَمَرَّ بَعْدَ الْغُسْلِ فِي النُّسُكِ لَمْ يَجْنَبْ حَتَّى كَمُلَ كَفَاهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ جَنَابَتَهُ ارْتَفَعَتْ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ ضَرُورَةٌ. م د.
قَوْلُهُ: (وَصَحَّ مِنْ مُمَيِّزٍ) أَيْ وَلَا تَجِبُ إعَادَتُهُ إذَا بَلَغَ، بِخِلَافِ مَا إذَا غَسَّلَهُ وَلِيُّهُ لِعَدَمِ تَمْيِيزِهِ فَلَا يَكْفِيهِ إذَا اسْتَمَرَّ حَتَّى كَمُلَ؛ لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ ضَرُورَةٌ كَمَا مَرَّ آنِفًا.
قَوْلُهُ: (وَإِيلَاجِ الْخُنْثَى) أَيْ فِي دُبُرِ ذَكَرٍ أَوْ قُبُلِ أُنْثَى كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بِالنَّزْعِ مِنْ دُبُرِهِ إلَخْ. وَقَوْلُهُ: (لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْغُسْلِ) أَيْ فِي إيجَابِهِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ كَمَا يَأْتِي. وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْخُنْثَى إمَّا أَنْ يَكُونَ مُولِجًا أَوْ مُولَجًا فِيهِ، وَإِذَا كَانَ مُولِجًا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي دُبُرِ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى، أَوْ قُبُلِ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى، فَهَذِهِ خَمْسُ صُوَرٍ. وَإِذَا كَانَ مُولَجًا فِيهِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمُولِجُ وَاضِحًا أَوْ خُنْثَى، وَتَارَةً يُولِجُ ذَلِكَ الْخُنْثَى الْمُولَجُ فِيهِ فِي وَاضِحٍ آخَرَ، وَتَارَةً فِي نَفْسِ الرَّجُلِ الْمُولِجُ؛ فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ فَمَتَى كَانَ مُولِجًا فَقَطْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا إنْ أَوْلَجَ فِي دُبُرِ ذَكَرٍ، وَلَا مَانِعَ مِنْ النَّقْضِ. أَوْ أَوْلَجَ فِي دُبُرِ خُنْثَى وَكَانَ ذَلِكَ الْخُنْثَى أَوْلَجَ فِي قُبُلِهِ، فَفِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ يَتَخَيَّرُ الْخُنْثَى الْمُولِجِ بِكَسْرِ اللَّامِ فِي الدُّبُرِ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، وَكَذَلِكَ الْمُولَجُ فِي دُبُرِهِمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْلَجَ فَقَطْ فِي دُبُرِ خُنْثَى أَوْ فِي قُبُلِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَيَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى الْمُولَجِ فِي دُبُرِهِ بِالنَّزْعِ مِنْهُ، وَمَتَى كَانَ الْخُنْثَى مُولَجًا فِي قُبُلِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُمَا رَجُلَانِ مَا لَمْ يُولِجْ الْخُنْثَى الَّذِي أَوْلَجَ فِيهِ فِي وَاضِحٍ آخَرَ، فَإِنَّهُ يَجْنَبُ يَقِينًا وَيُحْدِثُ الْوَاضِحُ بِالنَّزْعِ، فَإِنْ أَوْلَجَ فِي الرَّجُلِ الْمُولِجِ أَجْنَبَ كُلٌّ مِنْهُمَا.
وَقَدْ نَظَمْت ذَلِكَ يَسْهُلَ حَفِظَهُ فَقُلْت:
وَبَيْنَ غُسْلٍ وَوُضُوءٍ خُيِّرَ ... خُنْثَى إذَا لَاطَ بِدُبُرِ ذَكَرٍ
أَوْ دُبُرِ خُنْثَى مُولِجٌ ذَكَرَهُ ... فِي قُبُلِ الْمُولِجِ فَافْهَمْ سِرَّهُ
وَمُولَجٌ فِي دُبُرِهِ يَنْتَقِضُ ... بِخَارِجٍ حِينَئِذٍ مِنْهُ الْوُضُوء
وَذَكَرًا خَيَّرَهُ إنْ خُنْثَى فَعَلَ ... بِدُبُرِهِ لِخَارِجٍ مِنْهُ حَصَلَ
مُجَرَّدُ الْإِيلَاجِ فِي خُنْثَى جَرَى ... مِنْ مِثْلِهِ فَمَا عَلَيْهِ شَيْءٌ يُرَى
كَذَاك لَا شَيْءَ إذَا مَا رَجُلٌ ... بِقُبُلِ خُنْثَى قَدْ أَتَاهُ يَأْفُلُ
فَإِنْ أَتَى الْخَنَى لِفَرْجِ امْرَأَةٍ ... أَوْ دُبُرٍ فَاخْصُصْهُ بِالْجَنَابَةِ
وَمُولِجٌ فِي دُبُرِهِ أَوْ فَرْجٍ ... قَدْ نَقَضُوا مِنْهُ الْوُضُوءَ بِالْخَارِجِ
وَإِنْ أَتَى الْخُنْثَى لِمُولَجِ رَجُلٍ ... قَدْ حَصَلَتْ حَقًّا جَنَابَةٌ لِكُلٍّ
اهـ م د

اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست