responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 89
أَيْ: ظَهَرَ. (شَيْءٌ مِمَّا سُتِرَ بِهِ) مِنْ رِجْلٍ وَلِفَافَةٍ وَغَيْرِهِمَا. (أَوْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَهُوَ بِطُهْرِ الْمَسْحِ) فِي الثَّلَاثِ. (لَزِمَهُ غَسْلُ قَدَمَيْهِ) فَقَطْ لِبُطْلَانِ طُهْرِهِمَا دُونَ غَيْرِهِمَا بِذَلِكَ وَاخْتَارَ فِي الْمَجْمُوعِ كَابْنِ الْمُنْذِرِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ غَسْلُ شَيْءٍ وَيُصَلِّيَ بِطَهَارَتِهِ وَخَرَجَ بِطُهْرِ الْمَسْحِ طُهْرُ الْغَسْلِ فَلَا حَاجَةَ فِيهِ إلَى غَسْلِ قَدَمَيْهِ وَالْأُولَى وَالثَّالِثَةُ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي فِي الثَّانِيَةِ بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَمَنْ نَزَعَ.

(بَابُ الْغُسْلِ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَضَمِّهَا (مُوجِبُهُ) خَمْسَةٌ. (مَوْتٌ) لِمُسْلِمٍ غَيْرِ شَهِيدٍ لِمَا سَيَأْتِي فِي الْجَنَائِزِ. (وَحَيْضٌ) لِآيَةِ {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] أَيْ: الْحَيْضِ وَيُعْتَبَرُ فِيهِ، وَفِيمَا يَأْتِي الِانْقِطَاعُ وَالْقِيَامُ لِلصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَهُ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ حَرِّرْ وَالِاعْتِرَاضُ يَجْرِي أَيْضًا عَلَى جَعْلِ مَنْ شَرْطِيَّةً لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الشَّرْطَ هُوَ الْخَبَرُ. (قَوْلُهُ: أَيْ ظَهَرَ شَيْءٌ) وَلَوْ مِنْ مَحَلِّ الْخَرْزِ بِخِلَافِ نُفُوذِ الْمَاءِ لِعُسْرِ اشْتِرَاطِ عَدَمِهِ فِيهِ وَكَتَبَ أَيْضًا، وَإِنْ سَتَرَ حَالًا عَلَى الْأَوْجَهِ وَفَارَقَ مَا يَأْتِي فِي سَائِرِ الْعَوْرَةِ بِأَنَّهُمْ احْتَاطُوا هُنَا لِكَوْنِهِ رُخْصَةً أَكْثَرَ فَنَزَّلُوا الظُّهُورَ بِالْقُوَّةِ مَنْزِلَةَ الظُّهُورِ بِالْفِعْلِ م ر. (قَوْلُهُ: وَهُوَ بِطُهْرِ الْمَسْحِ) وَإِنْ غَسَلَ بَعْدَهُ رِجْلَيْهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهُمَا بِاعْتِقَادِ الْفَرْضِ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ غَسْلُ قَدَمَيْهِ) أَيْ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ عَنْهُمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّ مَسْحَهُمَا صَرَفَ النِّيَّةَ عَنْ غَسْلِهِمَا سم وَشَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِطُهْرِ الْمَسْحِ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلَيْنِ وَأَمَّا انْقِضَاءُ الْمُدَّةِ، فَلَا يُتَصَوَّرُ وَهُوَ بِطُهْرِ الْغُسْلِ لِأَنَّ ابْتِدَاءَهَا مِنْ الْحَدَثِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ شَوْبَرِيٌّ وَقَدْ يُتَصَوَّرُ بِمَا لَوْ أَحْدَثَ وَتَوَضَّأَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ دَاخِلَ الْخُفِّ ثُمَّ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَهُوَ بِطُهْرِ ذَلِكَ الْغُسْلِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ لُبْسَ الْخُفِّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِهَذِهِ الطَّهَارَةِ إطْفِيحِيٌّ. (قَوْلُهُ: إلَى غَسْلِ قَدَمَيْهِ) أَيْ بَلْ يُصَلِّي بِذَلِكَ الطُّهْرِ لِبَقَائِهِ وَإِنْ بَطَلَتْ الْمُدَّةُ إنْ أَرَادَ الْمَسْحَ نَزَعَ الْخُفَّ، ثُمَّ لَبِسَهُ ع ش. .

[بَابُ الْغُسْلِ]
(بَابُ الْغُسْلِ) لَمْ يَذْكُرْ مَعْنَى الْغُسْلِ لُغَةً وَشَرْعًا كَنَظَائِرِهِ وَانْظُرْ مَا حِكْمَةُ ذَلِكَ وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ مُنْحَصِرٌ فِي ثَلَاثَةِ أَطْرَافٍ فِي مُوجِبَاتِهِ وَفِي وَاجِبَاتِهِ وَفِي سُنَنِهِ. (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْغَيْنِ) وَهُوَ الْأَفْصَحُ مَصْدَرُ غَسَلَ وَاسْمُ مَصْدَرِ لَاغْتَسَلَ وَبِضَمِّهَا مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ وَبِكَسْرِهَا اسْمٌ لِمَا يُغْتَسَلُ بِهِ مِنْ نَحْوِ سِدْرٍ وَالْفَتْحُ فِي الْمَصْدَرِ أَشْهَرُ مِنْ الضَّمِّ وَأَفْصَحُ لُغَةً أَيْ لِأَنَّ فِعْلَهُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ قَالَ ابْنُ مَالِكٍ:
فَعْلٌ قِيَاسُ مَصْدَرِ الْمُعَدَّى ... مِنْ ذِي ثَلَاثَةٍ كَرَدَّ رَدَّا
لَكِنَّ الضَّمَّ أَشْهَرُ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَسْلِ النَّجَاسَةِ وَإِنْكَارُهُ غَلَطٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَحَيْثُ ضُمَّ جَازَ ضَمُّ ثَانِيهِ تَبَعًا لِأَوَّلِهِ فَيْضٌ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: مَوْتٌ) وَلَوْ حُكْمًا لِيَدْخُلَ السِّقْطُ فَإِنْ فُسِّرَ الْمَوْتُ بِأَنَّهُ عَرْضٌ يُضَادُّ الْحَيَاةَ دَخَلَ فَيَكُونُ وُجُودِيًّا يَدُلُّ لَهُ قَوْله تَعَالَى {خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ} [الملك: 2] وَالْقَائِلُ بِأَنَّهُ عَدَمِيٌّ يُؤَوِّلُ خَلَقَ بِقَدَّرَ فَيَكُونُ التَّقَابُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَيَاةِ عَلَى هَذَا تَقَابُلُ الْعَدَمِ وَالْمَلَكَةِ وَعَلَى الْأَوَّلِ تَقَابُلُ الضِّدَّيْنِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لِمَا سَيَأْتِي فِي الْجَنَائِزِ) أَيْ مِنْ كَلَامِ الْمَتْنِ الدَّالِّ عَلَى التَّقْيِيدِ وَقَالَ ح ل أَيْ مِنْ أَنَّ غَيْرَ الْمُسْلِمِ لَا يَجِبُ غُسْلُهُ وَأَنَّ الشَّهِيدَ يَحْرُمُ غُسْلُهُ وَهُوَ اعْتِذَارٌ عَنْ عَدَمِ تَقْيِيدِهِ هُنَا.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْحَيْضِ) أَيْ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلِاعْتِزَالِ فِي نَفْسِ الْحَيْضِ أَيْ الدَّمِ وَإِنَّمَا حَمَلَهُ الشَّارِحُ عَلَى الْحَيْضِ مُوَافَقَةً لِلْمَتْنِ إطْفِيحِيٌّ وَالِاعْتِزَالُ وَإِنْ كَانَ شَامِلًا لِسَائِرِ بَدَنِهَا إلَّا أَنَّ السُّنَّةَ بَيَّنَتْ ذَلِكَ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَلَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى مَكَانِ الْحَيْضِ لِأَنَّ حَمْلَهُ عَلَيْهِ يُوهِمُ مَنْعَ قُرْبَانِهَا فِي مَحَلِّهِ وَلَوْ فِي غَيْرِ زَمَنِهِ وَيُوهِمُ أَيْضًا أَنَّ الِاعْتِزَالَ خَاصٌّ بِالْفَرْجِ تَأَمَّلْ ح ف لِأَنَّ مَحِيضَ يَصْلُحُ لِلْمَكَانِ وَالزَّمَانِ وَالْحَدَثِ وَمَحَلُّ الدَّلِيلِ قَوْله تَعَالَى {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّ التَّمْكِينَ وَاجِبٌ وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الطُّهْرِ فَيَكُونُ وَاجِبًا وَقَوْلُهُ: أَيْ الْحَيْضِ اللَّائِقِ أَنْ يَقُولَ أَيْ زَمَنَ الْحَيْضِ لِأَنَّ الْمَعْنَى عَلَيْهِ وَيَدُلُّ لَهُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ ذَكَرَ نَفْسَ الْحَيْضِ فِيمَا قَبْلَهُ بِلَفْظِ الْأَذَى فَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْمَحِيضِ الْحَيْضَ لَكَانَ الْمَقَامُ لِلْإِضْمَارِ وَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ كَغَيْرِهِ مِنْ التَّفْسِيرِ بِالْحَيْضِ يَحْتَاجُ إلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ وَهُوَ لَفْظُ زَمَنٍ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَيُعْتَبَرُ فِيهِ) أَيْ فِي كَوْنِهِ مُوجِبًا لِلْغُسْلِ فَهُوَ كَغَيْرِهِ سَبَبٌ لِلْغُسْلِ بِهَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الِانْقِطَاعَ شَرْطٌ لِلصِّحَّةِ وَالْقِيَامُ لِلصَّلَاةِ شَرْطٌ لِلْفَوْرِيَّةِ. (قَوْلُهُ: وَالْقِيَامُ لِلصَّلَاةِ) وَلَوْ حُكْمًا فَيَشْمَلُ مَا إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ

اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست