مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
المؤلف :
البجيرمي
الجزء :
1
صفحة :
84
فَإِنَّ طُهْرَهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ كَمَا مَرَّ أَمَّا الْمُتَيَمِّمُ لِفَقْدِ الْمَاءِ فَلَا يَمْسَحُ شَيْئًا إذَا وَجَدَ الْمَاءَ لِأَنَّ طُهْرَهُ لِضَرُورَةٍ، وَقَدْ زَالَ بِزَوَالِهَا وَكَذَا كُلٌّ مِنْ دَائِمِ الْحَدَثِ وَالْمُتَيَمِّمِ لِغَيْرِ فَقْدِ الْمَاءِ إذَا زَالَ عُذْرُهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَقَوْلِي آخَرَ مَعَ لَكِنْ إلَى آخِرِهِ مَعَ زِيَادَتِي.
. (فَإِنْ مَسَحَ) وَلَوْ أَحَدَ خُفَّيْهِ. (حَضَرًا فَسَافَرَ) سَفَرَ قَصْرٍ. (أَوْ عَكَسَ) أَيْ: مَسَحَ سَفَرًا فَأَقَامَ. (لَمْ يُكْمِلْ مُدَّةَ سَفَرٍ) تَغْلِيبًا لِلْحَضَرِ لِأَصَالَتِهِ فَيَقْتَصِرُ فِي الْأَوَّلِ عَلَى مُدَّةِ حَضَرٍ وَكَذَا فِي الثَّانِي إنْ أَقَامَ قَبْلَ مُدَّتِهِ وَإِلَّا وَجَبَ النَّزْعُ وَعُلِمَ مِنْ اعْتِبَارِ الْمَسْحِ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالْحَدَثِ حَضَرًا وَإِنْ تَلَبَّسَ بِالْمُدَّةِ وَلَا بِمُضِيِّ وَقْتِ الصَّلَاةِ حَضَرًا وَعِصْيَانُهُ إنَّمَا هُوَ بِالتَّأْخِيرِ لَا بِالسَّفَرِ الَّذِي بِهِ الرُّخْصَةُ.
(وَشَرْطُ) جَوَازِ مَسْحِ. (الْخُفِّ لُبْسُهُ بَعْدَ طُهْرٍ) مِنْ الْحَدَثَيْنِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ فَلَوْ لَبِسَهُ قَبْلَ غَسْلِ رِجْلَيْهِ وَغَسَلَهُمَا فِيهِ لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ إلَّا أَنْ يَنْزِعَهُمَا مِنْ مَوْضِعِ الْقَدَمِ، ثُمَّ يُدْخِلُهُمَا فِيهِ وَلَوْ أَدْخَلَ إحْدَاهُمَا بَعْدَ غَسْلِهَا، ثُمَّ غَسَلَ الْأُخْرَى فَأَدْخَلَهَا لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ إلَّا أَنْ يَنْزِعَ الْأَوْلَى كَذَلِكَ، ثُمَّ يُدْخِلُهَا وَلَوْ غَسَلَهُمَا فِي سَاقٍ الْخُفِّ، ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا فِي مَوْضِعِ الْقَدَمِ جَازَ الْمَسْحُ وَلَوْ ابْتَدَأَ اللُّبْسَ بَعْدَ غَسْلِهِمَا ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ وُصُولِهِمَا إلَى مَوْضِعِ الْقَدَمِ لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ.
. (سَاتِرَ مَحَلِّ فَرْضٍ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَإِنَّ طُهْرَهُ) عِلَّةٌ لِلْعِلَّةِ. (قَوْلُهُ: لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ) أَيْ الْمَنْعَ الْعَامَّ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَمْسَحُ شَيْئًا) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ، فَلَا يَمْسَحُ لِشَيْءٍ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا يَسْتَبِيحُهُ بِالْمَسْحِ لَا فِي مَسْحِ شَيْءٍ مِنْ الْخُفِّ ح ف. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ طُهْرَهُ لِضَرُورَةٍ) وَهِيَ فَقْدُ الْمَاءِ، وَقَدْ زَالَ أَيْ طُهْرُهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ النَّزْعُ ح ل لَا يُقَالُ وَطُهْرُ الْمُتَوَضِّئِ قَدْ زَالَ بِالْحَدَثِ لِإِنَّا نَقُولُ ذَاكَ طُهْرُهُ رَفَعَ الْحَدَثَ فَاللُّبْسُ مَعَهُ عَلَى طَهَارَةٍ حَقِيقَةٍ وَأَمَّا هُنَا فَالْحَدَثُ بَاقٍ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا كُلٌّ مِنْ دَائِمِ الْحَدَثِ) وَأَمَّا الْمُتَحَيِّرَةُ فَإِنْ اغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ الْخُفَّ ثُمَّ أَحْدَثَتْ، أَوْ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ غُسْلِهَا وَصَلَاتِهَا وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ فَإِنْ تَوَضَّأَتْ وَمَسَحَتْ الْخُفَّ كَانَتْ كَغَيْرِهَا فَتُصَلِّي الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ وَتَنْزِعُهُ عِنْدَ كُلِّ فَرِيضَةٍ لِأَنَّهَا تَغْتَسِلُ لَهَا وَعِبَارَةُ حَجّ وَيُتَّجَهُ أَنَّهَا لَا تَمْسَحُ إلَّا لِلنَّوَافِلِ لِأَنَّهَا تَغْتَسِلُ لِكُلِّ فَرْضٍ فَهِيَ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ مِنْ أَقْسَامِ السَّلَسِ وَفِيهِ أَنَّهَا تَمْسَحُ لِلْفَرْضِ فِيمَا إذَا أَحْدَثَتْ بَعْدَ الْغُسْلِ أَوْ طَالَ الْفَصْلُ ح ل.
. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالْحَدَثِ) أَيْ لَا يَضُرُّ فِي ذَلِكَ كَوْنُ ابْتِدَاءِ الْمُدَّةِ مِنْ الْحَدَثِ كَمَا لَوْ سَافَرَ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَصْرُهَا فِي السَّفَرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَعَ فِيهَا قَبْلَ سَفَرِهِ سم. (قَوْلُهُ: وَلَا بِمُضِيِّ وَقْتِ الصَّلَاةِ حَضَرًا) هُوَ لِلرَّدِّ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ إذَا مَضَى وَقْتُ الصَّلَاةِ حَضَرًا مَسَحَ مَسْحَ مُقِيمٍ لِعِصْيَانِهِ وَذَلِكَ كَأَنْ أَحْدَثَ الْمُتَهَيِّئُ لِلسَّفَرِ وَقْتَ الظُّهْرِ وَجَاءَ وَقْتُ الْعَصْرِ وَهُوَ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ سَفَرًا فَإِنَّهُ يَمْسَحُ مَسْحَ مُسَافِرٍ وَلَا يَرِدُ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَاصٍ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا وَالْعَاصِي لَا يَجُوزُ لَهُ إلَّا مَسْحُ مُقِيمٍ لِأَنَّ عِصْيَانَهُ إنَّمَا هُوَ بِالتَّأْخِيرِ لَا بِالسَّفَرِ وَالْمُضِرُّ إنَّمَا هُوَ الْعِصْيَانُ بِالسَّفَرِ.
. (وَقَوْلُهُ: وَشَرْطُ جَوَازِ الْمَسْحِ إلَخْ) إشَارَةً إلَى أَنَّ ذَاتِ الْخُفِّ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا شُرُوطٌ وَإِنَّمَا هِيَ لِلْأَحْكَامِ ع ش عَلَى م ر وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ: وَشَرْطُهُ أَيْ الْخُفِّ أَيْ شَرْطِ صِحَّةِ الْمَسْحِ عَلَيْهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ وَتَعْبِيرُ بَعْضِهِمْ بِالْجَوَازِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ طُهْرٍ) وَلَوْ تَيَمُّمًا ح ل. (قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ) وَفَارَقَ عَدَمَ بُطْلَانِ الْمَسْحِ فِيمَا إذَا أَزَالَهُمَا مِنْ مَقَرِّهِمَا إلَى سَاقِ الْخُفِّ وَلَمْ يَظْهَرْ شَيْءٌ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِيهِمَا وَهُوَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ جَوَازِ الْمَسْحِ فَلَا يُبَاحُ إلَّا بِاللُّبْسِ التَّامِّ وَإِذَا مَسَحَ فَالْأَصْلُ اسْتِمْرَارُ الْجَوَازِ، فَلَا يَبْطُلُ إلَّا بِالنَّزْعِ التَّامِّ، نَعَمْ لَوْ كَانَ الْخُفُّ طَوِيلًا خَارِجًا عَنْ الْعَادَةِ فَأَخْرَجَ رِجْلَهُ إلَى مَوْضِعٍ لَوْ كَانَ الْخُفُّ مُعْتَادًا لَظَهَرَ شَيْءٌ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ بَطَلَ مَسْحُهُ بِلَا خِلَافٍ اهـ.
بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَنْزِعَ الْأُولَى إلَخْ) فَإِنْ قُلْت هَلَّا اكْتَفَى بِاسْتِدَامَةِ اللُّبْسِ لِأَنَّهُ كَالِابْتِدَاءِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ قُلْنَا إنَّمَا يَكُونُ كَالِابْتِدَاءِ إذَا كَانَ الِابْتِدَاءُ صَحِيحًا وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ز ي أَيْ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ وَهُوَ لُبْسُهُ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ هَذَا لَا يُخَالِفُ مَا فِي الْأَيْمَانِ وَأَنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى لُبْسًا هُنَا أَيْضًا وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ هُنَا لِفَوَاتِ شَرْطِهِ وَهُوَ كَوْنُ ابْتِدَاءِ لُبْسِهِ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ اهـ.
بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ مِنْ مَوْضِعِ الْقَدَمِ ح ل. (قَوْلُهُ: قَبْلَ وُصُولِهِمَا) وَكَذَا لَوْ قَارَنَ لِأَنَّ الْمَسْحَ رُخْصَةٌ لَا يُصَارُ إلَيْهَا إلَّا بِيَقِينٍ وَفِي ع ش خِلَافُهُ وَنَصُّهُ خَرَجَ بِهِ الْبَعْدِيَّةُ وَالْمُقَارَنَةُ فَيَجُوزُ الْمَسْحُ فِيهِمَا فَلْيُرَاجَعْ. اهـ
. (قَوْلُهُ: سَاتِرُ مَحَلِّ فَرْضٍ) الْمُرَادُ بِالسَّاتِرِ الْحَائِلُ لَا مَا يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ فَيَكْفِي الشَّفَّافُ عَكْسُ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ لِأَنَّ الْقَصْدَ هُنَا مَنْعُ نُفُوذِ الْمَاءِ وَثَمَّ مَنْعُ الرُّؤْيَةِ ابْنُ شَرَفٍ وَسَيَأْتِي أَنَّ سَاتِرَ وَمَا بَعْدَهُ أَحْوَالٌ وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ شُرُوطٌ لِجَوَازِ الْمَسْحِ لَا لِلُّبْسِ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ وَحَاصِلُهُ أَنَّهَا أَحْوَالٌ مُقَارِنَةٌ فِيمَا عَدَا الثَّانِيَ وَهُوَ قَوْلُ الْمَتْنِ طَاهِرًا وَأَعَمُّ مِنْ الْمُقَارَنَةِ وَالْمُنْتَظَرَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ لَبِسَهُ نَجِسًا أَوْ مُتَنَجِّسًا ثُمَّ طَهَّرَهُ قَبْلَ الْحَدَثِ جَازَ، أَوْ غَيْرَ مَانِعِ النُّفُوذِ، أَوْ غَيْرَ مُمْكِنٍ فِيهِ التَّرَدُّدُ ثُمَّ صَيَّرَهُ صَالِحًا أَوْ مَانِعًا، أَوْ سَاتِرًا بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ قَبْلَ الْحَدَثِ لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ وَلَا يَصِحُّ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْحَوَاشِي مَا يُخَالِفُ بَعْضَهُ فَقَوْلُ ح ل إنَّهُ إنْ لَبِسَ الْمُتَنَجِّسَ وَطَهَّرَهُ قَبْلَ الْحَدَثِ يَكُونُ لُبْسُهُ غَيْرَ صَحِيحٍ غَيْرُ ظَاهِرٍ، بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ اللُّبْسَ صَحِيحٌ
اسم الکتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
المؤلف :
البجيرمي
الجزء :
1
صفحة :
84
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir