responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 46
فَيَتَقَيَّدُ بِهِ إطْلَاقُ الْمَسِّ فِي بَقِيَّةِ الْأَخْبَارِ، وَالْمُرَادُ بِفَرْجِ الْمَرْأَةِ النَّاقِضِ: مُلْتَقَى شَفْرَيْهَا عَلَى الْمَنْفَذِ وَبِالدُّبُرِ: مُلْتَقَى مَنْفَذِهِ، وَبِبَطْنِ الْكَفِّ: مَا يَسْتَتِرُ عِنْدَ وَضْعِ إحْدَى الرَّاحَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى مَعَ تَحَامُلٍ يَسِيرٍ.

(وَحَرُمَ بِهَا) أَيْ بِالْأَحْدَاثِ أَيْ بِكُلٍّ مِنْهَا حَيْثُ لَا عُذْرَ (صَلَاةٌ) إجْمَاعًا وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» وَفِي مَعْنَاهَا: خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ وَسَجْدَتَا التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ (وَطَوَافٌ) لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ لَهُ وَقَالَ: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِخَبَرِ «الطَّوَافُ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ إلَّا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ فَمَنْ نَطَقَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَى الْأَرْضِ مَسَّهَا بِبَطْنِ رَاحَتِهِ قَالَ فِي التَّهْذِيبِ: وَحَقِيقَةُ الْإِفْضَاءِ الِانْتِهَاءُ وَأَفْضَى إلَى امْرَأَتِهِ بَاشَرَهَا وَجَامَعَهَا وَأَفْضَيْت إلَى الشَّيْءِ وَصَلْت إلَيْهِ. اهـ بِحُرُوفِهِ ع ش. (قَوْلُهُ فَيَتَقَيَّدُ بِهِ إلَخْ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ بَلْ مِنْ بَابِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ لِأَنَّ الْمَسَّ هُنَا وَقَعَ صِلَةً لِلْمَوْصُولِ الَّذِي هُوَ مَنْ وَهِيَ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ، وَالْإِفْضَاءُ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ ذَلِكَ الْعَامِّ، وَذِكْرُ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ بِحُكْمِ الْعَامِّ لَا يُخَصِّصُهُ عَلَى الصَّحِيحِ؛ فَالْأَوْلَى أَنْ يَدَّعِيَ تَخْصِيصَ عُمُومِ الْمَسِّ بِمَفْهُومِ حَدِيثِ الْإِفْضَاءِ، إذْ مَفْهُومُهُ أَنَّ غَيْرَ الْإِفْضَاءِ لَا يَنْقُضُ فَقَوْلُهُ مَنْ مَسَّ أَيْ: أَفْضَى ح ل (قَوْلُهُ مُلْتَقَى شَفْرَيْهَا) أَيْ: وَمَا تَحْتَهَا مِنْ اللَّحْمِيَّةِ وَمِثْلُ مُلْتَقَى الشَّفْرَيْنِ مَا يُقْطَعُ فِي الْخِتَانِ مِنْهَا وَلَوْ بَارِزًا حَالَ اتِّصَالِهِ وَلَمْ يُقَيِّدْ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ بِقَوْلِهِ عَلَى الْمَنْفَذِ، فَأَفَادَ النَّقْضَ بِغَيْرِ الْمُحَاذِي لِلْمَنْفَذِ مِنْ الشَّفْرَيْنِ، وَالْمُرَادُ مَا يَظْهَرُ مِنْهَا عِنْدَ جُلُوسِهَا عَلَى قَدَمَيْهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِنْهُ مَا يَظْهَرُ عِنْدَ الِاسْتِرْخَاءِ الْمَطْلُوبِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ الْمُرَادُ بِقُبُلِ الْمَرْأَةِ الشَّفْرَانِ مِنْ أَوَّلِهِمَا إلَى آخِرِهِمَا لَا مَا هُوَ عَلَى الْمَنْفَذِ مِنْهُمَا كَمَا وَهِمَ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ. اهـ فَقَوْلُهُ عَلَى الْمَنْفَذِ لَيْسَ بِقَيْدٍ. (قَوْلُهُ مَعَ تَحَامُلٍ يَسِيرٍ) قَيَّدَ بِالْيَسِيرِ لِيَقِلَّ غَيْرُ النَّاقِضِ مِنْ رُءُوسِ الْأَصَابِعِ وَفِي ذَلِكَ قُصُورٌ بِالنِّسْبَةِ لِبَاطِنِ الْإِبْهَامَيْنِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(قَوْلُهُ أَيْ: بِالْأَحْدَاثِ) الَّتِي هِيَ الْأَسْبَابُ، وَيَصِحُّ إرَادَةُ الْمَنْعِ لَكِنْ بِتَكَلُّفٍ إذْ يَنْحَلُّ الْمَعْنَى أَنَّهُ يَحْرُمُ بِسَبَبِ الْمَنْعِ مِنْ نَحْوِ الصَّلَاةِ صَلَاةُ إلَخْ، وَذَلِكَ الْمَنْعُ هُوَ التَّحْرِيمُ فَيَكُونُ الشَّيْءُ سَبَبًا لِنَفْسِهِ أَوْ بَعْضِهِ حَجّ وَهَذَا يَقْتَضِي فَسَادَ إرَادَةِ الْمَنْعِ لَا صِحَّتَهَا بِتَكَلُّفٍ. اهـ شَوْبَرِيُّ وَقَوْلُهُ لِنَفْسِهِ أَيْ: إذَا نَظَرْنَا لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى انْفِرَادِهِ وَقَوْلُهُ أَوْ بَعْضُهُ أَيْ: إذَا نَظَرْنَا لِلْجَمِيعِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ الْمَعْنَى عَلَى الْأَوَّلِ يَحْرُمُ بِالْمَنْعِ مِنْ الصَّلَاةِ صَلَاةٌ وَبِالْمَنْعِ مِنْ الطَّوَافِ طَوَافٌ، وَهَكَذَا وَالْمَنْعُ هُوَ التَّحْرِيمُ، وَالْمَعْنَى عَلَى الثَّانِي، وَحَرُمَ بِالْمَنْعِ مِنْ الصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ إلَى آخِرِ الْمُحَرَّمَاتِ صَلَاةٌ، وَيَصِحُّ إرَادَةُ الْأَمْرِ الِاعْتِبَارِيِّ لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْأَمْرَ الِاعْتِبَارِيَّ وَالْمَنْعَ لَا تَعَدُّدَ فِيهِمَا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَاحِدٌ بِخِلَافِ الْأَسْبَابِ. (قَوْلُهُ بِكُلٍّ مِنْهَا) إذَا نَظَرْتَ لِقَوْلِهِ بِكُلٍّ مِنْهَا وَإِلَى قَوْلِهِ إجْمَاعًا نَشَأَ مِنْهُ أَنَّ اللَّمْسَ وَالْمَسَّ يُحَرِّمَانِ الصَّلَاةَ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُمَا غَيْرُ نَاقِضَيْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيِّ، فَالصَّوَابُ جَعْلُ أَلْ فِي الْأَحْدَاثِ جِنْسِيَّةً، وَعَلَى جَعْلِهَا اسْتِغْرَاقِيَّةً يُرِيدُ إجْمَاعًا فِي الْجُمْلَةِ، وَقَدْ يَرُدُّ عَلَى جَعْلِهَا جِنْسِيَّةً تَحَقُّقُ الْجِنْسِ فِي الْفَرْدِ. سم وَقَوْلُهُ يُرِيدُ إجْمَاعًا فِي الْجُمْلَةِ فِيهِ أَنَّ الدَّلِيلَ حِينَئِذٍ أَخَصُّ مِنْ الْمُدَّعَى إذَا هُوَ تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ بِكُلٍّ مِنْهَا كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ، وَالدَّلِيلُ إنَّمَا أَثْبَتَ التَّحْرِيمَ بِالْبَعْضِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ إجْمَاعًا أَيْ: إجْمَاعًا مَذْهَبِيًّا أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى حَدَثٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ فَلَا يَرِدُ اللَّمْسُ وَالْمَسُّ اهـ فَقَوْلُهُ إجْمَاعًا أَيْ: فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ بَعْضَ تِلْكَ الْأَسْبَابِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ. شَوْبَرِيٌّ وَقَدَّمَ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ نَصٌّ فِي الْمَقْصُودِ بِخِلَافِ الْحَدِيثِ إذْ نَفْيُ الْقَبُولِ كَمَا يَصْدُقُ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ يَصْدُقُ بِعَدَمِ الثَّوَابِ الَّذِي قَدْ يُجَامِعُ الصِّحَّةَ، وَالْمُرَادُ نَفْيُ الصِّحَّةِ مِنْ إطْلَاقِ اللَّازِمِ، وَهُوَ نَفْيُ الْقَبُولِ وَإِرَادَةُ الْمَلْزُومِ، وَهُوَ نَفْيُ الصِّحَّةِ وَفِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ لِلْقَسْطَلَّانِيِّ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الْمَصَابِيحِ: قَالَ لِي بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: يَلْزَمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الصَّلَاةَ الْوَاقِعَةَ فِي حَالَ الْحَدَثِ إذَا وَقَعَ بَعْدَهَا وُضُوءٌ تُقْبَلُ فَقُلْت لَهُ: الْإِجْمَاعُ يَدْفَعُهُ. اهـ.
لِأَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ عَدَمُ قَبُولِ الصَّلَاةِ مَعَ الْحَدَثِ مُغَيًّا بِالْوُضُوءِ، وَالْغَايَةُ خَارِجَةٌ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا تَوَضَّأَ تُقْبَلُ مَعَ الْحَدَثِ قَالَ سم نَقْلًا عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لحج: وَتَعَمُّدُ نَحْوِ الصَّلَاةِ مَعَ الْحَدَثِ كَبِيرَةٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ نَحْوَ مَسِّ الْمُصْحَفِ مَعَهُ لَيْسَ كَذَلِكَ. اهـ (قَوْلُهُ حَيْثُ لَا عُذْرَ) أَيْ: كَدَوَامِ الْحَدَثِ وَفَقْدِ الطَّهُورَيْنِ، وَأَمَّا فَقْدِ الْمَاءِ مَعَ وُجُودِ التَّيَمُّمِ فَلَا يُقَالُ: إنَّهُ مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُجَوِّزَةِ لِلصَّلَاةِ مَعَ وُجُودِ أَحَدِ الْأَسْبَابِ نَعَمْ إنْ نَظَرَ إلَى الْأَمْرِ الِاعْتِبَارِيِّ الَّذِي يَنْشَأُ عَنْ ذَلِكَ السَّبَبِ فَوَاضِحٌ. ح ل (قَوْلُهُ وَطَوَافٌ) وَلَوْ نَفْلًا ح ل (قَوْلُهُ الْمَنْطِقَ) مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ بِمَعْنَى

اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست