responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 44
وَالْخُنْثَى وَالذَّكَرُ أَوْ الْأُنْثَى وَالْعُضْوُ الْمُبَانُ لِانْتِفَاءِ مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ (بِكِبَرٍ) أَيْ مَعَ كِبَرِهِمَا بِأَنْ بَلَغَا حَدَّ الشَّهْوَةِ عُرْفًا وَإِنْ انْتَفَتْ لِهَرَمٍ وَنَحْوِهِ اكْتِفَاءً بِمَظِنَّتِهَا بِخِلَافِ التَّلَاقِي مَعَ الصِّغَرِ لَا يُنْقَضُ لِانْتِفَاءِ مَظِنَّتِهَا (لَا) تَلَاقِي بَشَرَتَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى (مُحَرَّمٍ) لَهُ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ فَلَا يُنْقَضُ لِانْتِفَاءِ مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ.

(وَ) رَابِعُهَا: (مَسُّ فَرْجِ آدَمِيٍّ أَوْ مَحَلِّ قَطْعِهِ) وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ مَيِّتًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQظُفْرًا فَكَانَ إذَا نَظَرَ إلَى أَظَافِيرِهِ بَكَى فَصَارَ عَادَةً فِي أَوْلَادِهِ إذَا هَجَمَ الضَّحِكُ عَلَى أَحَدِهِمْ يَنْظُرُ إلَى أَظَافِيرِ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ يَسْكُنُ عَنْهُ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَالْخُنْثَى) أَلِفُهُ لِلتَّأْنِيثِ فَيَكُونُ غَيْرَ مُنْصَرِفٍ، وَالضَّمَائِرُ الْعَائِدَةُ عَلَيْهِ يُؤْتَى بِهَا مُذَكَّرَةً، وَإِنْ اتَّضَحَتْ أُنُوثَتُهُ؛ لِأَنَّ مَدْلُولَهُ شَخْصٌ صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا إسْنَوِيٌّ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَالْعُضْوُ الْمُبَانُ) خَرَجَ هَذَا بِقَيْدٍ مَلْحُوظٍ فِي الْمَتْنِ تَقْدِيرُهُ وَتَلَاقِي بَشَرَتَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حَالَ الِاتِّصَالِ، وَالشَّارِحُ أَخْرَجَهُ بِذَكَرٍ وَأُنْثَى لِأَنَّ الْعُضْوَ وَحْدَهُ لَا يُوصَفُ بِذُكُورَةٍ وَلَا بِأُنُوثَةٍ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ وَمَسُّ فَرْجِ آدَمِيٍّ إلَخْ وَفِي ح ل قَوْلُهُ وَالْعُضْوُ الْمُبَانُ مَا لَمْ يَلْتَصِقْ بِحَرَارَةِ الدَّمِ، وَيُخْشَى مِنْ فَصْلِهِ مَحْذُورُ تَيَمُّمٍ وَإِنْ لَمْ تَحُلَّهُ الْحَيَاةُ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ فِي التُّحْفَةِ لِأَنَّهُ بِانْفِصَالِهِ صَارَ أَجْنَبِيًّا فَلَمْ يُنْظَرْ لِعَوْدِهِ. اهـ ع ن وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْعُضْوَ الْمُبَانَ مَتَى الْتَصَقَ وَحَلَّتْهُ الْحَيَاةُ نَقَضَ وَإِلَّا فَلَا سم وَس ل فَإِذَا الْتَصَقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِبَدَنِ امْرَأَةٍ وَحَلَّتْهَا الْحَيَاةُ انْتَقَضَ وُضُوءُ الرَّجُلِ صَاحِبِ الْيَدِ بِلَمْسِهَا وَبِهِ يُلْغَزُ فَيُقَالُ: لَنَا رَجُلٌ لَمَسَ عُضْوَ نَفْسِهِ فَانْتَقَضَ وُضُوءُهُ، وَلَوْ قُطِعَ الرَّجُلُ أَوْ الْمَرْأَةُ قِطْعَتَيْنِ تَسَاوَيَا أَمْ لَا؟ فَالْمَدَارُ عَلَى بَقَاءِ الِاسْمِ فَإِنْ بَقِيَ نَقَضَ وَإِلَّا فَلَا فَقَوْلُهُ وَالْعُضْوُ الْمُبَانُ أَيْ: مَا لَمْ يَبْقَ الِاسْمُ. (قَوْلُهُ بِأَنْ بَلَغَا حَدَّ الشَّهْوَةِ) أَيْ: يَقِينًا لِذَوِي طِبَاعٍ سَلِيمَةٍ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ مُحَرَّمٌ) وَلَوْ احْتِمَالًا فَلَوْ شَكَّ هَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ رَضَاعٌ مُحَرِّمٌ؟ . جَازَ لَهُ نِكَاحُهَا وَلَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ بِلَمْسِهَا وَلَوْ اخْتَلَطَتْ مُحَرَّمَةٌ بِأَجْنَبِيَّاتٍ غَيْرِ مَحْصُورَاتٍ. جَازَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنْهُنَّ وَلَا يُنْتَقَضُ وُضُوءٌ بِلَمْسِهَا، وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّهُ لَا نَقْضَ بِمَنْ نَفَاهَا بِلِعَانٍ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ وَقَوْلُهُ مُحَرَّمٌ وَهِيَ مَنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ لِحُرْمَتِهَا فَخَرَجَ بِالْأَوَّلِ أُخْتُ الزَّوْجَةِ وَبِالثَّانِي أُمُّ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ أَيْ: وَبِنْتُهَا لِأَنَّهَا وَإِنْ حَرُمَتْ عَلَى التَّأْبِيدِ لَكِنْ لِسَبَبٍ لَا يَتَّصِفُ بِإِبَاحَةٍ وَلَا غَيْرُهَا وَبِالثَّالِثِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّ حُرْمَةَ نِكَاحِهِنَّ لِحُرْمَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ح ل، وَزَوْجَاتُ نَبِيِّنَا يَحْرُمْنَ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ حَتَّى عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَأَمَّا زَوْجَاتُ بَاقِي الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّهُنَّ يَحْرُمْنَ عَلَى الْأُمَمِ فَقَطْ، وَيَحِلُّ نِكَاحُهُنَّ لِلْأَنْبِيَاءِ شَيْخُنَا ح ف

(قَوْلُهُ وَرَابِعُهَا مَسُّ فَرْجٍ إلَخْ) وَمِثْلُ الْمَسِّ الِانْمِسَاسُ كَأَنْ وَضَعَ شَخْصٌ ذَكَرَهُ فِي كَفِّ شَخْصٍ آخَرَ وَقَوْلُهُ آدَمِيٍّ وَمِثْلُهُ الْجِنِّيُّ لِأَنَّ عَلَيْهِ التَّعَبُّدَ ح ل (قَوْلُهُ آدَمِيٍّ) أَيْ: وَاضِحٍ سَوَاءٌ كَانَ الْمَاسُّ مُشْكِلًا أَوْ لَا، وَأَمَّا إذَا مَسَّ الذَّكَرُ الْوَاضِحُ مِنْ الْخُنْثَى مِثْلُ مَا لَهُ فَيَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُشْكِلُ ذَكَرًا فَقَدْ مُسَّ ذَكَرُهُ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَقَدْ لَمَسَهَا وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى الْوَاضِحَةُ إذَا مَسَّتْ مِنْ الْمُشْكِلِ مِثْلَ مَالَهَا بِخِلَافِ مَا إذَا مَسَّ كُلٌّ مِنْهُمَا غَيْرَ مَا لَهُ فَلَا نَقْضَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ عُضْوًا زَائِدًا، وَالْخُنْثَى إذَا مَسَّ آلَتَيْهِ مَعًا انْتَقَضَ وُضُوءُهُ. وَإِنْ مَسَّ أَحَدُهُمَا فَلَا. اهـ (قَوْلُهُ أَوْ مَحَلِّ قَطْعِهِ) شَامِلٌ لِفَرْجِ الْمَرْأَةِ وَالدُّبُرِ وَقَيَّدَ فِي الرَّوْضِ مَحَلَّ الْقَطْعِ بِالذَّكَرِ. ح ل وَنَقَلَ عَنْ شَيْخِنَا الْعَزِيزِيِّ أَنَّ مَحَلَّ الْقَطْعِ خَاصٌّ بِالذَّكَرِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَمَحَلُّ الْجَبِّ إلَخْ فَلَا يَنْقُضُ مَحَلُّ الدُّبُرِ وَمَحَلُّ فَرْجِ الْمَرْأَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ بَعْدُ وَالْمُرَادُ بِفَرْجِ الْمَرْأَةِ النَّاقِضِ مُلْتَقَى شَفْرَيْهَا إلَخْ لِأَنَّ هَذَا الْمُرَادَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي مَحَلِّ قَطْعِهِ لَكِنْ فِي الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ مَحَلَّ قَطْعِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ وَالدُّبُرَ يَنْقُضُ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِظَاهِرِ الْمَتْنِ، وَعِبَارَتُهُ عَلَى التَّحْرِيرِ قَوْلُهُ أَوْ مَحَلِّ قَطْعِهِ وَالنَّاقِضُ بَعْدَ الْقَطْعِ مَا يُحَاذِي مَا كَانَ يَنْقُضُ قَبْلَهُ مِنْ حَرْفَيْ الْفَرْجِ لَا مَا كَانَ دَاخِلَهُ وَعَكْسُ ذَلِكَ فِي الذَّكَرِ وَالدُّبُرِ كَالْفَرْجِ. اهـ بِحُرُوفِهِ فَصَرِيحُ ذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّ قَوْلَهُ أَوْ مَحَلِّ قَطْعِهِ رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ لَا لِلذَّكَرِ فَقَطْ.
(وَقَوْلُهُ وَلَوْ صَغِيرًا) غَايَةٌ لِلرَّدِّ وَشَمِلَ إطْلَاقُهُ السَّقْطَ، وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ تُنْفَخْ فِيهِ سم الرُّوحُ لِشُمُولِ الِاسْمِ لَهُ كَمَا فِي فَتَاوَى الشَّارِحِ وَتَوَقَّفَ شَيْخُنَا وَمَالَ إلَى عَدَمِ النَّقْضِ لِتَعْلِيقِهِمْ النَّقْضَ بِمَسِّ فَرْجِ الْآدَمِيِّ، وَهَذَا لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ هَذَا الِاسْمُ وَإِنَّمَا يُقَالُ لَهُ: أَصْلُ آدَمِيٍّ. اهـ. ع ش مُلَخَّصًا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ النَّقْضِ بِمَسِّ فَرْجِ

اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست