responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 432
وَالْأَصْلُ فِيهَا الْأَخْبَارُ الْآتِيَةُ (صَلَاةُ الْكُسُوفَيْنِ) الْمُعَبَّرِ عَنْهُمَا فِي قَوْلٍ بِالْخَسُوفَيْنِ وَفِي آخَرَ بِالْكُسُوفِ لِلشَّمْسِ وَالْخُسُوفِ لِلْقَمَرِ وَهُوَ أَشْهَرُ (سُنَّةٌ) مُؤَكَّدَةٌ لِأَخْبَارٍ صَحِيحَةٍ؛ وَلِأَنَّهَا ذَاتُ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ لَا أَذَانَ لَهَا كَصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَحَمَلُوا قَوْلَ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا عَلَى كَرَاهَتِهِ لِتَأَكُّدِهَا لِيُوَافِقَ كَلَامَهُ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ، وَالْمَكْرُوهُ قَدْ يُوصَفُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ مِنْ جِهَةِ إطْلَاقِ الْجَائِزِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQحَتَّى تَطْلُعَ مِنْ الْمَشْرِقِ.
وَمِنْ خَوَاصِّ الْقَمَرِ أَنَّهُ يُصَفِّرُ لَوْنَ مَنْ نَامَ فِيهِ وَيُثْقِلُ رَأْسَهُ وَيُسَوِّسُ الْعِظَامَ وَيُبْلِي ثِيَابَ الْكَتَّانِ، وَسُئِلَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ السَّوَادِ الَّذِي فِيهِ؟ فَقَالَ إنَّهُ أَثَرُ مَسْحِ جَنَاحِ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ نُورَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ثُمَّ أَمَرَ جِبْرِيلَ فَمَسَحَهُ بِجَنَاحِهِ فَمَحَا مِنْ الْقَمَرِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا فَحَوَّلَهَا إلَى الشَّمْسِ فَأَذْهَبَ عَنْهُ الضَّوْءَ وَأَبْقَى فِيهِ النُّورَ فَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً} [الإسراء: 12] وَإِذَا نَظَرْت إلَى السَّوَادِ الَّذِي فِي الْقَمَرِ وَجَدْتَهُ حُرُوفَ الْجِيمِ وَالْمِيمِ وَالْيَاءِ وَاللَّامِ وَالْأَلِفِ أَيْ جَمِيلًا وَقَدْ شَاهَدْتُ ذَلِكَ وَقَرَأْتُهُ مِرَارًا وَلِكُلِّ شَهْرٍ قَمَرٌ بِخِلَافِ الشَّمْسِ فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ نَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا ح ف.
(قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ فِيهَا) أَيْ فِي مَشْرُوعِيَّتِهَا بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِهَا سُنَّةً مُؤَكَّدَةً لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِهِ بَعْدُ لِأَخْبَارٍ صَحِيحَةٍ، وَقَوْلُهُ: الْأَخْبَارُ الْآتِيَةُ أَيْ بِطَرِيقِ الْإِشَارَةِ فِي قَوْلِهِ لِلِاتِّبَاعِ وَقَوْلِ: ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَامَ قِيَامًا إلَخْ وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ جَهَرَ تَارَةً وَأَسَرَّ أُخْرَى لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ إخْبَارًا صَرِيحًا اهـ (قَوْلُهُ: الْمُعَبَّرُ عَنْهُمَا إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ: الْكُسُوفَيْنِ لَيْسَ فِيهِ تَغْلِيبُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بَلْ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ هَذَا قَوْلٌ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَشْهَرُ) لِأَنَّ الْكَسْفَ السَّتْرُ وَنُورُ الشَّمْسِ لَا يُفَارِقُ جِرْمَهَا وَإِنَّمَا يُسْتَرُ عَنَّا بِحَيْلُولَةِ جِرْمِ الْقَمَرِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا وَلِذَلِكَ لَا يُوجَدُ إلَّا عِنْدَ تَمَامِ الشُّهُورِ.
فَإِذَا وُجِدَ فِي غَيْرِهِ فَهُوَ مِنْ خَرْقِ الْعَادَةِ وَالْخَسْفُ الْمَحْوُ وَهُوَ بِالْقَمَرِ أَلْيَقُ لِأَنَّ جِرْمَهُ أَسْوَدُ صَقِيلٌ كَالْمِرْآةِ يُضِيءُ بِمُقَابَلَةِ نُورِ الشَّمْسِ فَإِذَا حَالَ جِرْمُ الْأَرْضِ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ مَنَعَ نُورَهَا أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ فَيُظْلِمَ، وَلِذَلِكَ لَا يُوجَدُ إلَّا قُبَيْلَ أَنْصَافِ الشُّهُور فَإِذَا وُجِدَ فِي غَيْرِهَا فَهُوَ مِنْ خَرْقِ الْعَادَةِ أَيْضًا وَمِنْ الْأَوَّلِ كُسُوفُ الشَّمْسِ فِي عَاشِرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ يَوْمَ مَاتَ إبْرَاهِيمُ وَلَدُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَنَةَ ثَمَانٍ مِنْ الْهِجْرَةِ وَعُمْرُهُ سَبْعُونَ يَوْمًا عَلَى الصَّحِيحِ وَمِنْهُ الْكُسُوفُ عَاشِرَ الْمُحَرَّمِ حِينَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سَنَةَ إحْدَى وَسِتِّينَ ق ل وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: وَهُوَ أَشْهَرُ لِأَنَّ كَسَفَ مَعْنَاهُ تَغَيَّرَ وَخَسَفَ مَعْنَاهُ ذَهَبَ بِالْكُلِّيَّةِ اهـ، وَكَسَفَ وَخَسَفَ مِنْ بَابِ جَلَسَ اهـ مِصْبَاحٌ (قَوْلُهُ: سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ) لَمْ يَقُلْ هُنَا وَلَوْ لِمُنْفَرِدٍ وَمُسَافِرٍ وَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ كَمَا قَالَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ.، وَكَمَا سَيَأْتِي فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ مَعَ أَنَّهَا تُسَنُّ لَهُمْ اكْتِفَاءً بِمَا تَقَدَّمَ، وَذَكَرَهُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ لِطُولِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: لِأَخْبَارٍ صَحِيحَةٍ) مِنْهَا قَوْلُهُ: - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَادْعُوَا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ» . اهـ. م ر وَهَلَّا قَالَ لِلِاتِّبَاعِ كَمَا قَالَ مِثْلَهُ فِي الْعِيدِ.؟ وَلَعَلَّهُ لِإِيهَامِهِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَ جَمِيعَ الْكَيْفِيَّاتِ شَوْبَرِيُّ وَفِيهِ أَنَّ الشَّارِحَ عَلَّلَ جَمِيعَ الْكَيْفِيَّاتِ بِالِاتِّبَاعِ لِأَنَّهُ عَلَّلَ الْأَخِيرَةَ بِقَوْلِهِ: لِثُبُوتِ التَّطْوِيلِ فِي ذَلِكَ مِنْ الشَّارِعِ إلَخْ وَلَمَّا كَانَتْ الْأَخْبَارُ لَا تَدُلُّ إلَّا عَلَى أَنَّهُ فَعَلَهَا وَالْفِعْلُ كَمَا يَحْتَمِلُ الْوُجُوبَ وَهُوَ الْأَصْلُ يَحْتَمِلُ النَّدْبَ أَتَى بِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى النَّدْبِ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهَا ذَاتُ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ لَا أَذَانَ لَهَا وَكُلُّ مَا هُوَ كَذَلِكَ يَكُونُ سُنَّةً، وَالدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ «هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إلَّا إنْ تَطَوَّعَ» . اهـ. اط ف وَقَالَ سم قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهَا ذَاتُ رُكُوعٍ هَذَا اسْتِدْلَالٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا اللَّازِمِ لِكَوْنِهَا سُنَّةً رَدًّا عَلَى الْقَائِلِ بِالْوُجُوبِ.
(قَوْلُهُ: كَصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ) أَيْ فِي السُّنِّيَّةِ وَلَمَّا كَانَتْ صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ مُتَّفَقًا عَلَى سُنِّيَّتِهَا جَعَلَهَا أَصْلًا مَقِيسًا عَلَيْهِ هُنَا وَفِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى جَوَازِ الْقِيَاسِ مَعَ النَّصِّ قَصَدَ بِهِ الرَّدَّ عَلَى مَنْ قَالَ بِوُجُوبِهِمَا وَاسْتَنَدَ فِي ذَلِكَ لِظَاهِرِ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: لِتَأَكُّدِهَا) عِلَّةٌ لِلْكَرَاهَةِ وَقَوْلُهُ: لِيُوَافِقَ كَلَامَهُ إلَخْ عِلَّةٌ لِلْحَمْلِ، وَيُرَدُّ عَلَى الْعِلَّةِ الْأُولَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِنَهْيٍ مَخْصُوصٍ وَأَمَّا الْمُسْتَفَادُ مِنْ أَوَامِرِ النَّدْبِ فَخِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا فِي الْأُصُولِ وَيُؤْخَذُ جَوَابُهُ مِمَّا فِي الشَّوْبَرِيِّ نَقْلًا عَنْ حَجّ وَهُوَ أَنَّ تَأَكُّدَ الطَّلَبِ فِي النَّدْبِ يَقُومُ مَقَامَ النَّهْيِ الْمَخْصُوصِ فِي اقْتِضَاءِ

اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست