responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 410
قَالَ إذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ وَتَعْبِيرِي بِعُذْرٍ وَبِشَيْءٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْأَصْلِ بِالزَّحْمَةِ وَالنِّسْيَانِ وَعَلَى إنْسَانٍ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ السُّجُودُ الْمَذْكُورُ عَلَى شَيْءٍ مَعَ الْإِمَامِ (فَلْيَنْتَظِرْ) تَمَكُّنُهُ مِنْهُ نَدْبًا وَلَوْ فِي جُمُعَةٍ وَوُجُوبًا فِي أُولَاهَا عَلَى مَا بَحَثَهُ الْإِمَامُ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ وَهُوَ قَوِيٌّ مَعْنًى وَلَا يُومِئُ بِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ.
وَيُسَنُّ لِلْإِمَامِ إطَالَةُ الْقِرَاءَةِ لِيُدْرِكَهُ الْمَعْذُورُ (فَإِنْ تَمَكَّنَ) مِنْهُ (قَبْلَ رُكُوعِ إمَامِهِ) فِي الثَّانِيَةِ (سَجَدَ فَإِنْ وَجَدَهُ) بَعْدَ سُجُودِهِ (قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا فَكَمَسْبُوقٍ) فَلْيَقْرَأْ فِي الْأُولَى قِرَاءَةَ مَسْبُوقٍ إلَّا أَنْ يُدْرِكَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فَيُتِمَّهَا وَيَرْكَعَ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مَحَلَّ الْقِرَاءَةِ (وَإِلَّا) بِأَنْ وَجَدَهُ فَرَغَ مِنْ رُكُوعِهِ (وَافَقَهُ) فِيمَا هُوَ فِيهِ (ثُمَّ صَلَّى رَكْعَةً بَعْدَهُ) لِفَوَاتِهَا كَمَسْبُوقٍ (فَإِنْ وَجَدَهُ) قَدْ (سَلَّمَ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ) فَيُتِمُّهَا ظُهْرًا (أَوْ تَمَكَّنَ فِيهِ) أَيْ فِي رُكُوعِ إمَامِهِ فِي الثَّانِيَةِ (فَلْيَرْكَعْ مَعَهُ وَيُحْسَبْ) لَهُ (رُكُوعُهُ الْأَوَّلُ) لِأَنَّهُ أَتَى بِهِ وَقْتَ الِاعْتِدَالِ بِالرُّكُوعِ وَالثَّانِي أَتَى بِهِ لِلْمُتَابَعَةِ (فَرَكْعَتُهُ مُلَفَّقَةٌ) مِنْ رُكُوعِ الْأُولَى وَسُجُودِ الثَّانِيَةِ (فَإِنْ) لَمْ يَرْكَعْ مَعَهُ بَلْ (سَجَدَ عَلَى تَرْتِيبِ) صَلَاةِ (نَفْسِهِ عَامِدًا عَالِمًا) بِأَنَّ وَاجِبَهُ الرُّكُوعُ (بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) فَيَلْزَمُهُ التَّحَرُّمُ بِالْجُمُعَةِ إنْ أَمْكَنَهُ إدْرَاكُ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا.
وَالْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ مَا لَمْ يُسَلِّمْ الْإِمَامُ (وَإِلَّا) بِأَنْ سَجَدَ عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى م ر وَإِذَا تَلِفَ شَيْءٌ بِالسُّجُودِ عَلَيْهِ ضَمِنَهُ السَّاجِدُ وَلَا يَدْخُلُ بِذَلِكَ تَحْتَ يَدِهِ، فَلَوْ كَانَ الْمَسْجُودُ عَلَيْهِ صَيْدًا وَضَاعَ لَا يَضْمَنُهُ الْمُصَلِّي لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ يَدِهِ اهـ وَقَرَّرَهُ ح ف
(قَوْلُهُ: قَالَ إذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ) وَلَا يُوجَدُ لَهُ مُخَالِفٌ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ حَجّ (قَوْلُهُ: فَلْيَنْتَظِرْ) أَيْ فِي الِاعْتِدَالِ وَيُغْتَفَرُ تَطْوِيلُهُ لِلضَّرُورَةِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الزَّحْمَةَ حَتَّى وَصَلَ الْأَرْضَ انْتَظَرَ فِي الْحَالَةِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا وَيُغْتَفَرُ هَذَا الْقُعُودُ لِلضَّرُورَةِ، وَفِي ع ش عَلَى م ر قَالَ حَجّ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الِانْتِظَارُ فِي الِاعْتِدَالِ وَلَا يَضُرُّ تَطْوِيلُهُ لِعُذْرِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ الِانْتِظَارُ جَالِسًا بَعْدَ الِاعْتِدَالِ لَمْ يَجُزْ لَهُ وَعَلَيْهِ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الِاعْتِدَالَ مَحْسُوبٌ لَهُ فَلَزِمَهُ الْبَقَاءُ فِيهِ بِخِلَافِ ذَلِكَ الْجُلُوسِ فَكَانَ كَالْأَجْنَبِيِّ عَمَّا هُوَ فِيهِ نَعَمْ إنْ لَمْ تَكُنْ طَرَأَتْ الزَّحْمَةُ إلَّا بَعْدَ أَنْ جَلَسَ فَيَنْبَغِي انْتِظَارُهُ حِينَئِذٍ فِيهِ لِأَنَّهُ أَقَلُّ حَرَكَةٍ مِنْ عَوْدِهِ لِلِاعْتِدَالِ انْتَهَى وَظَاهِرُ قَوْلِهِ لِأَنَّهُ أَقَلُّ حَرَكَةً إلَخْ جَوَازُ الْعَوْدِ وَلَوْ قِيلَ بِعَدَمِ جَوَازِهِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا لِأَنَّ عَوْدَهُ لِمَحَلِّ الِاعْتِدَالِ فِعْلٌ أَجْنَبِيٌّ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي جُمُعَةٍ) أَيْ فِي ثَانِيَتِهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَوُجُوبًا فِي أُولَاهَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَلَا يُومِئُ بِهِ) عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ فَلْيَنْتَظِرْ وَتَجُوزُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَة وَفِي ثَانِيَتِهَا فَقَطْ وَقَوْلُهُ فَإِنْ تَمَكَّنَ إلَخْ مُرَتَّبٌ عَلَى قَوْلِهِ فَيَنْتَظِرْ أَيْ فَإِذَا انْتَظَرَ يَكُونُ لَهُ حَالَتَانِ، إمَّا أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْهُ قَبْلَ رُكُوعِ الْإِمَامِ أَوْ فِيهِ وَفِي الْأُولَى أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ مُرَتَّبَةٍ عَلَى قَوْلِهِ سَجَدَ أَيْ ثُمَّ بَعْدَ السُّجُودِ إمَّا أَنْ يَجِدَهُ قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ فَرَغَ مِنْ رُكُوعِهِ وَقَبْلَ السَّلَامِ أَوْ يَجِدُهُ سَلَّمَ وَكُلُّهَا مَوْجُودَةٌ فِي كَلَامِهِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ رُكُوعِ إمَامِهِ) أَيْ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي رُكُوعِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ. (قَوْلُهُ: فَكَمَسْبُوقٍ) فَيُدْرِكُ الرَّكْعَةَ إنْ اطْمَأَنَّ يَقِينًا قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ وَتَمَّتْ جُمُعَتُهُ مَعَ الْإِمَامِ وَلَا يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ ق ل (قَوْلُهُ: فَيَقْرَأُ فِي الْأُولَى قِرَاءَةَ مَسْبُوقٍ) فَإِذَا رَكَعَ إمَامُهُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الْفَاتِحَةَ رَكَعَ مَعَهُ وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُدْرِكَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ أَيْ زَمَنًا يَسَعُ قِرَاءَتَهَا فَيُتِمَّهَا. وَقَوْلُهُ: وَيَرْكَعُ فِي الثَّانِي وَحِينَئِذٍ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ إنْ اطْمَأَنَّ يَقِينًا قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ خِلَافًا لِابْنِ الْعِمَادِ حَيْثُ قَالَ: ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ بِهَذَا الرُّكُوعِ، وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ مَعَ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ بِخِلَافِ الْمَسْبُوقِ فَإِنَّهَا مُتَابَعَةٌ فِي حَالِ الْقُدْوَةِ فَلَا يَضُرُّ سَبْقُ الْإِمَامِ الْمَأْمُومَ بِالطُّمَأْنِينَةِ ح ل
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا بِأَنْ وَجَدَهُ) أَيْ بَعْدَ سُجُودِهِ وَقَوْلُهُ وَافَقَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ كَالِاعْتِدَالِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَجَدَهُ) أَيْ بَعْدَ سُجُودِهِ وَقَبْلَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْهُ قَدْ سَلَّمَ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ سَلَّمَ قَبْلَ تَمَامِ سُجُودِهِ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ رَكْعَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ فَسَلَّمَ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ يُتِمُّهَا جُمُعَةً اهـ بِحُرُوفِهِ. وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ السُّجُودَ لَا يَتِمُّ إلَّا بِرَفْعِ رَأْسِهِ مِنْهُ (قَوْلُهُ: قَدْ سَلَّمَ) أَيْ أَتَمَّ سَلَامَهُ فَلَا تَضُرُّ الْمَعِيَّةُ (قَوْلُهُ أَوْ تَمَكَّنَ فِيهِ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنْ تَمَكَّنَ قَبْلَ رُكُوعِ إمَامِهِ وَالتَّمَكُّنُ فِي الرُّكُوعِ لَيْسَ قَيْدًا بَلْ مِثْلُهُ مَا إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ أَصْلًا حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ فَيَرْكَعُ مَعَهُ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرْكَعْ مَعَهُ يَصِيرُ مُتَخَلِّفًا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ شَيْخُنَا وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ رَكَعَ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ سُجُودِهِ فَلَا يَسْجُدُ بَلْ يَرْكَعُ مَعَهُ اهـ فَلَمْ يُقَيِّدْ فِيهَا بِالتَّمَكُّنِ فِي رُكُوعِ الْإِمَامِ. (قَوْلُهُ: أَتَى بِهِ لِلْمُتَابَعَةِ) فَلَوْ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْأَوَّلِ قَامَ هَذَا الثَّانِي مَقَامَهُ ح ل وسم (قَوْلُهُ: مِنْ رُكُوعِ الْأُولَى) أَيْ وَقِيَامِهَا وَقِرَاءَتِهَا وَاعْتِدَالِهَا، وَقَوْلُهُ وَسُجُودِ الثَّانِيَةِ أَيْ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَالسُّجُودُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ السُّجُودَيْنِ، ح ف (قَوْلُهُ: بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) أَيْ بِمُجَرَّدِ هَوِيِّهِ لِلسُّجُودِ لِأَنَّهُ شُرُوعٌ فِي الْمُبْطِلِ بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَالْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّ الْيَأْسَ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمَعْذُورِ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالسَّلَامِ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُسَلِّمْ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ فِي الرَّوْضَةِ بَدَلَ قَوْلِهِ إنْ أَمْكَنَهُ إدْرَاكَ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ مَا لَمْ يُسَلِّمْ ح ل أَيْ بِأَنْ يَقُولَ فَيَلْزَمُهُ التَّحَرُّمُ مَا لَمْ يُسَلِّمْ فَقَوْلُهُ مَا لَمْ يُسَلِّمْ مَعْمُولٌ لِخَبَرٍ قَوْلِهِ الْمُوَافِقِ

اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست