responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 369
أَحَدُهُمَا: (نِيَّةُ جَمْعٍ فِي وَقْتِ أُولَى مَا بَقِيَ قَدْرُ رَكْعَةٍ) تَمْيِيزًا لَهُ عَنْ التَّأْخِيرِ تَعَدِّيًا، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ النِّيَّةَ إلَى وَقْتٍ لَا يَسَعُ الْأُولَى عَصَى وَإِنْ وَقَعَتْ أَدَاءً (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْجَمْعَ أَوْ نَوَاهُ فِي وَقْتِ الْأُولَى وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ مَا يَسَعُ رَكْعَةً (عَصَى وَكَانَتْ قَضَاءً) وَقَوْلِي مَا بَقِيَ قَدْرُ رَكْعَةٍ مِنْ زِيَادَتِي أَخْذًا مِنْ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْأَصْحَابِ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَجْمُوعِ مَا يُخَالِفُهُ ظَاهِرًا وَقَدْ بَيَّنْت ذَلِكَ مَعَ فَوَائِدَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَغَيْرِهِ.

(وَ) ثَانِيهمَا: (دَوَامُ سَفَرِهِ إلَى تَمَامِهِمَا، فَلَوْ أَقَامَ قَبْلَهُ صَارَتْ الْأُولَى
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَالزَّوْجَةِ، وَالرَّقِيقِ مَعَ مَالِكِ أَمْرِهِمَا. وَأَجِيبَ بِأَنَّ شَأْنَ السَّفَرِ أَنْ يَكُونَ بِالِاخْتِيَارِ.

(قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا نِيَّةُ جَمْعٍ) أَيْ: لَا نِيَّةُ تَأْخِيرٍ فَقَطْ، وَيُؤْخَذُ مِنْ إضَافَةِ النِّيَّةِ لِلْجَمْعِ اشْتِرَاطُ نِيَّةِ إيقَاعِهَا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ بِأَنْ يَنْوِيَ تَأْخِيرَ الْأُولَى لِيَفْعَلَهَا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ مَا ذُكِرَ كَانَ لَغْوًا بَلْ لَوْ نَوَى التَّأْخِيرَ فَقَطْ عَصَى وَصَارَتْ قَضَاءً. اهـ. حَجّ قَالَ سم لِأَنَّ مُطْلَقَ التَّأْخِيرِ صَادِقٌ بِالتَّأْخِيرِ الْمُمْتَنِعِ. اهـ إطْفِيحِيٌّ وَلَوْ نَسِيَ النِّيَّةَ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ فَلَا عِصْيَانَ وَلَا جَمْعَ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ الْإِحْيَاءِ. . اهـ. ح ل وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ عَدَمَ الْعِصْيَانِ مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ يُخَاطَبُ بِفِعْلِهَا فِيهِ إمَّا أَوَّلَ الْوَقْتِ، أَوْ بَاقِيَهُ حَيْثُ عَزَمَ عَلَى فِعْلِهَا فِي الْوَقْتِ. وَتَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا مُمْتَنِعٌ إلَّا بِنِيَّةِ الْجَمْعِ وَلَمْ تُوجَدْ. وَنِسْيَانُهُ لِلنِّيَّةِ لَا يُجَوِّزُ لَهُ إخْرَاجَهَا عَنْ وَقْتِهَا. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: مَا بَقِيَ قَدْرَ رَكْعَةٍ) وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ. وَالْوَقْتُ بَاقٍ مِنْهُ مَا يَسَعُ جَمِيعَهَا فِيهِ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا م ر خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْمُرَادُ يَسَعُهَا وَلَوْ مَقْصُورَةً حَيْثُ كَانَ مِمَّنْ يَقْصُرُ وَأَرَادَهُ عَلَى الْأَقْرَبِ. اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: عَصَى وَإِنْ وَقَعَتْ أَدَاءً) أَيْ: مَعَ جَوَازِ الْجَمْعِ عَلَى طَرِيقَتِهِ فَكَلَامُهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي مَقَامَيْنِ: فِي جَوَازِ الْجَمْعِ، وَهُوَ يَكْتَفِي فِيهِ عِنْدَهُ بِوُقُوعِ النِّيَّةِ مَا بَقِيَ قَدْرُ رَكْعَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ مَعَ الْعِصْيَانِ أَيْ: بِتَأْخِيرِ النِّيَّةِ لِهَذَا الْوَقْتِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَظَاهِرٌ إلَخْ. وَالْمَقَامُ الثَّانِي: فِي جَوَازِهِ مَعَ عَدَمِ الْعِصْيَانِ الَّذِي وَافَقَ غَيْرَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ النِّيَّةُ فِي وَقْتٍ يَسَعُهَا كَامِلَةً وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ انْدَفَعَ مَا قَدْ يُقَالُ: إنَّ بَيْنَ قَوْلِهِ مَا بَقِيَ قَدْرُ رَكْعَةٍ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ: وَظَاهِرٌ إلَخْ مَا يُشْبِهُ التَّنَافِي. اهـ ثُمَّ رَأَيْته فِي الْإِمْدَادِ صَرَّحَ بِذَلِكَ. اهـ. اط ف (قَوْلُهُ: وَإِلَّا عَصَى وَكَانَتْ قَضَاءً) أَمَّا عِصْيَانُهُ فَلِأَنَّ التَّأْخِيرَ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إنَّمَا يَجُوزُ بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ فَيَكُونُ انْتِفَاءُ الْعَزْمِ كَانْتِفَاءِ الْفِعْلِ، وَوُجُودُهُ كَوُجُودِهِ، وَأَمَّا كَوْنُهَا قَضَاءً فَكَذَلِكَ أَيْضًا. اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَخْذًا مِنْ الرَّوْضَةِ) قَالَ: فِيهَا وَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ النِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي زَمَنٍ لَوْ اُبْتُدِئَتْ الْأُولَى فِيهِ لَوَقَعَتْ أَدَاءً لَكِنَّهُ حُمِلَ عَلَى الْأَدَاءِ الْحَقِيقِيِّ بِأَنْ كَانَ يَسَعُ جَمِيعَهَا. اهـ. اط ف.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَجْمُوعِ مَا يُخَالِفُهُ) أَيْ: وَهُوَ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَبْقَى مَا يَسَعُهَا فَإِنَّ الظَّاهِرَ مِنْهُ مَا يَسَعُهَا جَمِيعَهَا، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَعْنَى مَا يَسَعُ أَدَاءَهَا فَلِذَا قَالَ: ظَاهِرًا وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ جَوَازِ الْقَصْرِ لِمَنْ سَافَرَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً بِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ ثَمَّ كَوْنُهَا مُؤَدَّاةً، وَالْمُعْتَبَرَ هُنَا أَنْ يَتَمَيَّزَ التَّأْخِيرُ الْمَشْرُوعُ عَنْ التَّأْخِيرِ تَعَدِّيًا، وَلَا يَحْصُلُ هَذَا التَّمْيِيزُ إلَّا إذَا كَانَ الْبَاقِي مِنْ الْوَقْتِ يَسَعُ الصَّلَاةَ كُلَّهَا. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَقَدْ بَيَّنْت ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَغَيْرِهِ) وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ فِي وَقْتِ الْأُولَى مَا بَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا قَدْرُ رَكْعَةٍ إذْ لَوْ أَخَّرَ بِغَيْرِ نِيَّةِ الْجَمْعِ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ، أَوْ ضَاقَ عَنْ رَكْعَةٍ عَصَى وَكَانَتْ قَضَاءً وَهَذَا مُقْتَضَى مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْأَصْحَابِ وَفِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ عَنْهُمْ وَتُشْتَرَطُ هَذِهِ النِّيَّةُ فِي وَقْتِ الْأُولَى بِحَيْثُ يَبْقَى مِنْ وَقْتِهَا قَدْرٌ يَسَعُهَا، أَوْ أَكْثَرُ فَإِنْ ضَاقَ بِحَيْثُ لَا يَسَعُهَا عَصَى وَصَارَتْ قَضَاءً، وَجَزَمَ الْبَارِزِيُّ وَغَيْرُهُ بِالْأَوَّلِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ قَصْرِ صَلَاةِ مَنْ سَافَرَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً وَلَا يَضُرُّ تَحْرِيمُ تَأْخِيرِهَا بِحَيْثُ يَخْرُجُ جُزْءٌ مِنْهَا عَنْ وَقْتِهَا انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: فَلَوْ أَقَامَ قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ تَمَامِهَا سَوَاءٌ قَدَّمَ الْأُولَى، أَوْ الثَّانِيَةَ وَسَوَاءٌ زَالَ السَّفَرُ فِي الْأُولَى، أَوْ الثَّانِيَةِ وَالتَّعْلِيلُ لِلْأَغْلَبِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: صَارَتْ الْأُولَى) أَيْ: الظُّهْرُ، أَوْ الْمَغْرِبُ سَوَاءٌ قَدَّمَ كُلًّا مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبَةِ الْوَقْتِ أَيْ: الْعَصْرِ، أَوْ الْعِشَاءِ أَمْ أَخَّرَهُ عَنْهَا فَالْمُرَادُ بِالْأُولَى الْمُؤَخَّرَةُ عَنْ وَقْتِهَا الَّذِي هُوَ أَوَّلُ بِالنِّسْبَةِ لِوَقْتِ الثَّانِيَةِ، وَهَذِهِ الْأُولَى هِيَ التَّابِعَةُ

اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست