responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 288
وَأَقَلُّهَا إمَامٌ وَمَأْمُومٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَ (صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ) لِخَبَرِ «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ أَوْ بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمْ الْجَمَاعَةُ» وَفِي رِوَايَةٍ «الصَّلَاةُ إلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ» أَيْ غَلَبَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ وَمَا قِيلَ إنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «وَلَقَدْ هَمَمْت أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» .
ـــــــــــــــــــــــــــــQالصَّلَوَاتِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْأَوْلَى تَفْضِيلُ جَمَاعَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى غَيْرِهَا اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَقَلُّهَا إمَامٌ وَمَأْمُومٌ) أَيْ شَرْعًا، وَأَمَّا لُغَةً فَأَقَلُّهَا ثَلَاثَةٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ» أَوْ مِنْ قَوْلِهِ " مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ لَا تُقَامُ فِيهِمْ الْجَمَاعَةُ " إلَخْ اهـ. ح ل بِاخْتِصَارٍ (قَوْلُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ) أَيْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَقَطْ لَا فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ وَفَرْضُ الْكِفَايَةِ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ مُهِمٍّ يُقْصَدُ حُصُولُهُ مِنْ الْمُكَلَّفِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ بِالذَّاتِ إلَى فَاعِلِهِ فَخَرَجَ فَرْضُ الْعَيْنِ فَإِنَّهُ مَنْظُورٌ فِيهِ بِالذَّاتِ إلَى فَاعِلِهِ حَيْثُ قَصَدَ حُصُولَهُ مِنْ كُلِّ مُكَلَّفٍ وَلَمْ يَكْتَفِ فِيهِ بِقِيَامِ غَيْرِهِ بِهِ عَنْهُ وَلَا فَرْقَ فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ دِينِيًّا كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ، وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ دُنْيَوِيًّا كَالْحِرَفِ، وَالصَّنَائِعِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ وَاجِبٌ عَلَى الْكُلِّ مِنْ حَيْثُ إنَّهُمْ يَأْثَمُونَ بِتَرْكِهِ وَلَكِنْ يَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ وَقَالَ الشَّيْخُ الرَّازِيّ: هُوَ عَلَى بَعْضٍ مُبْهَمٌ مِنْ حَيْثُ الِاكْتِفَاءُ بِحُصُولِهِ مِنْ الْبَعْضِ وَدَلِيلُهُ قَوْله تَعَالَى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران: 104] وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ الْجَمَاعَةَ فَرْضُ كِفَايَةٍ أَحَدُ أَقْوَالٍ وَقِيلَ فَرْضُ عَيْنٍ وَقِيلَ سُنَّةُ كِفَايَةٍ وَقِيلَ سُنَّةُ عَيْنٍ (قَوْلُهُ: مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ) مِنْ زَائِدَةٌ وَثَلَاثَةٌ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ: فِي قَرْيَةٍ صِفَةٌ أَيْ كَائِنُونَ فِي قَرْيَةٍ وَقَوْلُهُ: لَا تُقَامُ فِيهِمْ صِفَةٌ ثَانِيَةٌ وَقَوْلُهُ: إلَّا اسْتَحْوَذَ هُوَ الْخَبَرُ وَانْظُرْ وَجْهَ دَلَالَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى كَوْنِ الْجَمَاعَةِ فَرْضَ كِفَايَةٍ. لَا يُقَالُ تُؤْخَذُ الدَّلَالَةُ مِنْ آخِرِ الْحَدِيثِ أَعْنِي قَوْلَهُ فَعَلَيْك بِالْجَمَاعَةِ إلَخْ. لِأَنَّا نَقُولُ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ إلَّا كَوْنُهَا فَرْضَ عَيْنٍ تَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت ح ل قَالَ: وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ قَالَ: لَا تُقَامُ فِيهِمْ وَلَمْ يَقُلْ لَا يُقِيمُونَ الْجَمَاعَةَ اهـ.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ لَمْ يَقُلْ لَا يُقِيمُونَ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ عَدَمِ سُقُوطِ الْحَرَجِ بِغَيْرِ فِعْلِ الثَّلَاثَةِ كَاثْنَيْنِ مِنْهُمْ اهـ. وَعِبَارَةُ الْبَرْمَاوِيِّ كَأَنَّ وَجْهَ الدَّلَالَةِ عَلَى فَرْضِ الْكِفَايَةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ اسْتِحْوَاذَ الشَّيْطَانِ أَيْ غَلَبَتَهُ يَلْزَمُ مِنْهُ الْبُعْدُ عَنْ الرَّحْمَةِ فَفِي الْحَدِيثِ الْوَعِيدُ عَلَى تَرْكِ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّ اسْتِحْوَاذَ الشَّيْطَانِ لَا يَكُونُ إلَّا عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ لَا عَيْنٍ لِقَوْلِهِ فِيهِمْ وَلَمْ يَقُلْ يُقِيمُونَ كَمَا أَفَادَهُ ح ل اهـ. (قَوْلُهُ: فِي قَرْيَةٍ أَوْ بَدْوٍ إلَخْ) عِبَارَةُ حَجّ وم ر وَلَا بَدْوٍ وَلَعَلَّ فِي الْحَدِيثِ رِوَايَتَيْنِ اهـ.
وَفِي الْمُخْتَارِ الْبَدْوُ، وَالْبَادِيَةُ، وَالنِّسْبَةُ إلَيْهَا بَدَوِيٌّ اهـ. (قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ الصَّلَاةُ) أَيْ فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ غَلَى الْمُقَيَّدِ فَالْمُرَادُ بِهَا الصَّلَاةُ جَمَاعَةً (قَوْلُهُ: إلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ) تَتِمَّةُ الْحَدِيثِ «فَعَلَيْك بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنْ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ» أَيْ الْبَعِيدَةَ بِالنَّصْبِ مَفْعُولُ يَأْكُلُ وَقَوْلُهُ: مِنْ الْغَنَمِ حَالٌ مِنْهَا (قَوْلُهُ: وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: أُجِيبَ عَنْهُ إلَخْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْجَوَابَ لَيْسَ عَنْهُ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ دَلِيلِهِ فَيُقَدَّرُ مُضَافٌ فِي قَوْلِهِ أُجِيبَ عَنْهُ أَيْ عَنْ دَلِيلِهِ وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ لَيْسَتْ الْجَمَاعَةُ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: وَلَقَدْ هَمَمْت) كَانَ ذَلِكَ بِاجْتِهَادٍ مِنْهُ ثُمَّ نَزَلَ وَحْيٌ بِخِلَافِهِ أَيْ نَزَلَ وَحْيٌ نَاسِخٌ لِمَا أَدَّاهُ إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْوَحْيَ بَيَّنَ خَطَأَهُ فِي اجْتِهَادِهِ كَمَا قِيلَ لِأَنَّ اجْتِهَادَهُ لَا يَكُونُ إلَّا حَقًّا كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف أَوْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَنَقَلَهُ الشَّوْبَرِيُّ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر أَوْ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْعَذَابِ بِالنَّارِ أَوْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْهَمِّ الْفِعْلُ فَالْقَصْدُ مِنْهُ الزَّجْرُ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ التَّعْذِيبُ بِالنَّارِ لَا يَجُوزُ، وَفِيهِ أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَا يَهُمُّ عَلَى مَعْصِيَةٍ (قَوْلُهُ فَتُقَامَ) مِنْ الْإِقَامَةِ وَهِيَ الْكَلِمَاتُ الْمَخْصُوصَةُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا بِمَدِّ الْهَمْزَةِ وَضَمِّ الْمِيمِ، وَالْمُرَادُ بِهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَوْلُهُ: ثُمَّ أَنْطَلِقَ بِالنَّصْبِ (قَوْلُهُ: حِزَمٌ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَرُوِيَ بِكَسْرِهَا مَعَ فَتْحِ الزَّايِ الْمُعْجَمَةِ فِيهِمَا جَمْعُ حِزْمَةٍ أَيْ جُمْلَةٌ مِنْ أَعْوَادِ الْحَطَبِ اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: فَأُحَرِّقَ) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَيُرْوَى فَأُحْرِقَ بِإِسْكَانِ الْحَاءِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ وَهُمَا لُغَتَانِ أَحْرَقْت وَحَرَّقْت، وَالتَّشْدِيدُ أَبْلَغُ فِي الْمَعْنَى اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ: عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْعُقُوبَةَ لَيْسَتْ قَاصِرَةً عَلَى الْمَالِ بَلْ الْمُرَادُ تَحْرِيقُ الْمَقْصُودِينَ، وَالْبُيُوتُ تَبَعٌ لِلْقَاطِنِينَ بِهَا، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي صَالِحٍ «فَأُحَرِّقَ بُيُوتًا عَلَى مَنْ فِيهَا» اهـ. فَتْحُ الْبَارِي عَلَى الْبُخَارِيِّ

اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست