responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 235
{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] وَهُوَ مُفَسَّرٌ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكُونَا عَوْرَةً؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى إبْرَازِهِمَا. (وَخُنْثَى كَأُنْثَى) رِقًّا وَحُرِّيَّةً، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي، فَلَوْ اقْتَصَرَ الْخُنْثَى الْحُرُّ عَلَى سَتْرِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ (وَلَهُ) أَيْ: لِلْمُصَلِّيَّ (سَتْرُ بَعْضِهَا بِيَدٍ) لِحُصُولِ مَقْصُودِ السِّتْرِ (فَإِنْ وُجِدَ كَافِيهِ) أَيْ بَعْضَهَا (قَدَّمَ) وُجُوبًا (سَوْأَتَيْهِ) أَيْ: قُبُلَهُ وَدُبُرَهُ؛ لِأَنَّهُمَا أَفْحَشُ مِنْ غَيْرِهِمَا، وَسُمِّيَا سَوْأَتَيْنِ؛ لِأَنَّ انْكِشَافَهُمَا يَسُوءُ صَاحِبَهُمَا. (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكْفِهِمَا قَدَّمَ (قُبُلَهُ) ؛ لِأَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ بِهِ لِلْقِبْلَةِ فَكَانَ سَتْرُهُ أَهَمَّ، تَعْظِيمًا لَهَا؛ وَلِأَنَّ الدُّبُرَ مَسْتُورٌ غَالِبًا بِالْأَلْيَيْنِ.

. (وَ) رَابِعُهَا وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (عِلْمٌ بِكَيْفِيَّتِهَا) أَيْ: الصَّلَاةِ بِأَنْ يَعْلَمَ فَرْضِيَّتَهَا، وَيُمَيِّزَ فُرُوضَهَا مِنْ سُنَنِهَا، نَعَمْ إنْ اعْتَقَدَهَا كُلَّهَا فَرْضًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQتَمْنَعُ إدْرَاكَ بَاطِنِ الْقَدَمِ فَلَا تُكَلَّفُ لُبْسُ نَحْوِ خُفٍّ خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ ضَعَفَةِ الطَّلَبَةِ. لَكِنْ يَجِبُ تَحَرُّزُهَا فِي سُجُودِهَا عَنْ ارْتِفَاعِ الثَّوْبِ عَنْ بَاطِنِ الْقَدَمِ فَإِنَّهُ مُبْطِلٌ، فَتَنَبَّهْ لَهُ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) أَيْ: مَحَلَّ زِينَتِهِنَّ بِدَلِيلِ الِاسْتِثْنَاءِ لِأَنَّ الزِّينَةَ مَا يُتَزَيَّنُ بِهِ كَالثِّيَابِ وَنَحْوِهَا وَقَوْلُهُ: إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا أَيْ مِنْ مَحَلِّهَا. وَانْظُرْ وَجْهَ دَلَالَةِ الْآيَةِ عَلَى الْمُدَّعَى الَّذِي هُوَ كَوْنُ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ. وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَخْ قَدْ يُقَالُ: الْحَاجَةُ تَدْعُو إلَى إبْرَازِهِمَا خَارِجَ الصَّلَاةِ. وَأَمَّا فِي الصَّلَاةِ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ لَمَّا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنْ عَوْرَةَ الْأُنْثَى بِالنِّسْبَةِ لِلْأَجَانِبِ جَمِيعُ بَدَنِهَا، وَبِالنِّسْبَةِ لِلْمَحَارِمِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا، تَعَيَّنَ أَنْ تَكُونَ الْآيَةُ وَارِدَةً فِي شَأْنِ الصَّلَاةِ، تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: إلَّا مَا ظَهَرَ) أَيْ: مَا غَلَبَ ظُهُورُهُ، فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ: كَيْفَ يُبْدِينَ مَا ظَهَرَ مَعَ أَنَّهُ ظَاهِرٌ؟ لِأَنَّ الْمَعْنَى إلَّا مَا ظَهَرَ فَيُبْدِينَهُ وَلِلْحُرَّةِ أَرْبَعُ عَوْرَاتٍ، فَعِنْدَ الْأَجَانِبِ جَمِيعُ الْبَدَنِ، وَعِنْدَ الْمَحَارِمِ وَالْخَلْوَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَعِنْدَ النِّسَاءِ الْكَافِرَاتِ مَا لَا يَبْدُو عِنْدَ الْمِهْنَةِ، وَفِي الصَّلَاةِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: رِقًّا) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ ح ل؛ لِأَنَّ الْخُنْثَى الرَّقِيقَ لَا تَخْتَلِفُ عَوْرَتُهُ بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ، فَلَا يُحْتَاجُ إلَى قَوْلِهِ: وَخُنْثَى كَأُنْثَى رِقًّا، بَلْ هُوَ مِثْلُ الرَّجُلِ الرَّقِيقُ أَيْضًا شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ) وَلَوْ انْكَشَفَ بَعْضُ بَدَنِهِ وَلَوْ مِمَّا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ بَطَلَتْ ع ش، وَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الْجُمُعَةِ مِنْ أَنَّ الْعَدَدَ لَوْ كَمُلَ بِخُنْثَى لَمْ تَنْعَقِدْ لِلشَّكِّ، وَإِنْ انْعَقَدَتْ بِالْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ وَثَمَّ خُنْثَى زَائِدٌ عَلَيْهِ، ثُمَّ بَطَلَتْ صَلَاةُ وَاحِدٍ وَكَمُلَ الْعَدَدُ بِالْخُنْثَى لَمْ تَبْطُلْ الصَّلَاةُ لِأَنَّا تَيَقَّنَّا الِانْعِقَادَ، وَشَكَكْنَا فِي الْبُطْلَانِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ غَيْرُ وَارِدٍ هُنَا لِأَنَّ الشَّكَّ هُنَا فِي شَرْطٍ رَاجِعٍ إلَى ذَاتِ الْمُصَلِّي وَهُوَ السُّتْرَةُ وَثَمَّ شَكٌّ رَاجِعٌ لِغَيْرِهِ وَهُوَ الْعَدَدُ وَيُغْتَفَرُ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الذَّاتِ شَرْحُ م ر خِلَافًا لِلْخَطِيبِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ إذَا انْكَشَفَ فِي الْأَثْنَاءِ بَعْضُ عَوْرَتِهِ سِوَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَقَدْ أَحْرَمَ سَاتِرًا لِجَمِيعِ عَوْرَةِ الْحُرَّةِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ، قِيَاسًا عَلَى مَا فِي الْجُمُعَةِ. وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا اقْتَصَرَ ابْتِدَاءً عَلَى سَتْرِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَهَذَا هُوَ الْجَمْعُ الَّذِي جَمَعَ بِهِ الشَّيْخُ الْخَطِيبُ قَالَ ز ي وَضَعَّفَ شَيْخُنَا م ر هَذَا الْجَمْعَ وَاعْتَمَدَ الْبُطْلَانَ مُطْلَقًا وَقَالَ ز ي وَلَسْنَا مَعَهُ نَحْنُ مَعَ الَّذِي جَمَعَ. وَالْجَمْعُ أَوْلَى مِنْ التَّضْعِيفِ.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ سَتْرُ بَعْضِهَا) أَيْ جَوَازًا إنْ كَانَ فَاقِدًا لِلسُّتْرَةِ أَوْ تَخَرَّقَتْ وَأَمْكَنَهُ تَرْقِيعُهَا. وَوُجُوبًا إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ تَرْقِيعُهَا فَاسْتَعْمَلَ الْجَوَازَ فِي الْمَعْنَى الْأَعَمِّ اهـ شَيْخُنَا فَلَوْ تَعَارَضَ عَلَيْهِ السَّتْرُ وَوَضْعُ الْيَدِ فِي السُّجُودِ قَالَ شَيْخُنَا الْبُلْقِينِيُّ: يُقَدَّمُ السَّتْرُ؛ لِأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَوَضْعُ الْيَدِ فِي السُّجُودِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عِنْدَهُمَا. وَمُرَاعَاةُ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَوْلَى، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ شَيْخُنَا م ر فَقَالَ يُقَدَّمُ السُّجُودُ، لِأَنَّهُ الْآنَ عَاجِزٌ شَرْعًا عَنْ السَّتْرِ لِأَمْرِ الشَّارِعِ لَهُ بِوَضْعِ الْيَدِ فِي السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ. اهـ. ز ي وَلِأَنَّهُ رُكْنٌ وَهُوَ يُحْتَاطُ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِهِ وَقَالَ الْعَلَّامَةُ حَجّ وخ ط يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ تَعَارَضَ عَلَيْهِ وَاجِبَانِ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ وُجِدَ كَافِيهِ) تَفْرِيعٌ عَلَى وُجُوبِ سَتْرِ الْبَعْضِ، وَلَوْ عَبَّرَ بِالْوَاوِ لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لَمْ يُعْلَمْ مِمَّا قَبْلَهُ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَيْ بَعْضِهَا) بِالْجَرِّ تَفْسِيرًا لِلضَّمِيرِ أَيْ كَافِي بَعْضِهَا وَقَوْلُهُ: قَدَّمَ سَوْأَتَيْهِ أَيْ وُجُوبًا (قَوْلُهُ: أَيْ قُبُلَهُ وَدُبُرَهُ) وَالْمُرَادُ مِنْهُمَا النَّاقِضُ مَسُّهُ لِلْوُضُوءِ م ر، فَخَرَجَ بِالْقُبُلِ وَالدُّبُرِ غَيْرُهُمَا. وَمِنْ الْغَيْرِ الْأُنْثَيَانِ وَالْأَلْيَانِ. ع س (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ) قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِالصَّلَاةِ، وَالثَّانِي عَدَمُهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ ز ي وَانْظُرْ لَوْ تَنَفَّلَ صَوْبَ مَقْصِدِهِ، فَهَلْ يُقَالُ هُوَ قِبْلَتُهُ أَوْ لَا؟ الظَّاهِرُ الثَّانِي لِشَرَفِ الْقِبْلَةِ فَلْيُرَاجَعْ. ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا ز ي قَرَّرَ وُجُوبَ تَقْدِيمِ الْقُبُلِ وَلَوْ خَارِجَ الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاجِحِ وَصَرَّحَ بِهِ حَجّ وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ فِي الْحَوَاشِي عَنْ شَيْخِنَا وَهُوَ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الثَّانِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ شَوْبَرِيٌّ

. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي) وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْأَصْلُ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُخْتَصٍّ بِالصَّلَاةِ بَلْ يَجْرِي فِي غَيْرِهَا كَالْوُضُوءِ فَكَانَ الْأَنْسَبُ ذِكْرَهُ فِي الْوُضُوءِ وَإِحَالَةَ مَا هُنَا عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: إنْ اعْتَقَدَهَا كُلَّهَا فَرْضًا) وَلَوْ عَالِمًا عَلَى الْأَوْجَهِ شَوْبَرِيٌّ

اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست