responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 225
وَخَبَرُ سَمُرَةَ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَرُدَّ عَلَى الْإِمَامِ وَأَنْ نَتَحَابَّ وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَيُسَنُّ لِلْمَأْمُومِ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ أَنْ لَا يُسَلِّمَ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ تَسْلِيمَتَيْهِ وَالتَّقْيِيدُ بِالْمُؤْمِنِينَ مَعَ ذِكْرِ سَلَامِ الْإِمَامِ عَلَى غَيْرِ الْمُقْتَدِينَ مِنْ أَمَامِهِ وَخَلْفِهِ وَسَلَامِ غَيْرِهِ عَلَى مَنْ أَمَامَهُ وَخَلْفَهُ وَمَعَ ذِكْرِ رَدِّ الْمَأْمُومِ عَلَى غَيْرِ الْإِمَامِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَسُنَّ نِيَّةُ خُرُوجٍ) مِنْ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمَةِ الْأُولَى خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ فِي وُجُوبِهَا وَالتَّصْرِيحُ بِالسُّنِّيَّةِ مِنْ زِيَادَتِي.

. (وَ) ثَالِثَ عَشَرَهَا. (تَرْتِيبٌ) بَيْنَ الْأَرْكَانِ الْمُتَقَدِّمَةِ. (كَمَا ذُكِرَ) فِي عَدِّهَا الْمُشْتَمِلِ عَلَى قَرْنِ النِّيَّةِ بِالتَّكْبِيرِ وَجَعْلِهِمَا مَعَ الْقِرَاءَةِ فِي الْقِيَامِ وَجَعْلِ التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالسَّلَامِ فِي الْقُعُودِ فَالتَّرْتِيبُ مُرَادٌ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ وَمِنْهُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّهَا بَعْدَ التَّشَهُّدِ كَمَا مَرَّ وَعَدُّهُ مِنْ الْأَرْكَانِ بِمَعْنَى الْفُرُوضِ صَحِيحٌ وَبِمَعْنَى الْأَجْزَاءِ فِيهِ تَغْلِيبٌ وَدَلِيلُ وُجُوبِهِ الِاتِّبَاعُ مَعَ خَبَرِ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» ..
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالْمُسْلِمِينَ مَنْ مَاتَ وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْمُؤْمِنِينَ الْأَحْيَاءَ وَيَكُونُ مَعْطُوفًا عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَيَكُونُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ مُتَغَايِرِينَ. وَقِيلَ مُتَرَادِفَانِ وَيَكُونُ الْمُؤْمِنِينَ مَعْطُوفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالْمُرَادُ بِهِمْ الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْمَعِيَّةِ أَنَّهُمْ فِي جِهَتِهِمْ وَهُوَ الَّذِي قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف. (قَوْلُهُ: وَخَبَرُ سَمُرَةَ) أَتَى بِهِ لِأَنَّهُ عَامٌّ لِلْفَرْضِ وَالنَّفَلِ وَالْأَوَّلُ خَاصٌّ بِالنَّفْلِ وَأَيْضًا فِيهِ الرَّدُّ. (قَوْلُهُ: وَأَنْ نَتَحَابَّ) أَيْ: نَفْعَلَ مَا يُؤَدِّي إلَى ذَلِكَ فَلَا يُقَالُ الْمَحَبَّةُ أَمْرٌ قَلْبِيٌّ وَلَا اخْتِيَارَ فِيهَا وَقَوْلُهُ وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا مِنْ عَطْفِ الْأَخَصِّ عَلَى الْأَعَمِّ؛ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ السَّلَامِ مِنْ أَسْبَابِ التَّوَدُّدِ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِالْمُصَلِّينَ بِقَرِينَةِ ذِكْرِ الْإِمَامِ وَقَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى التَّقْيِيدِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ تَسْلِيمِ بَعْضِ الْمُصَلِّينَ عَلَى بَعْضٍ حَاصِلٌ مِنْ التَّعْمِيمِ وَلَا يَضُرُّ شُمُولُهُ لِلْمُصَلِّينَ وَغَيْرِهِمْ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَنْ لَا يُسَلِّمَ إلَخْ) وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الَّذِي عَنْ يَسَارِهِ يَنْوِي الرَّدَّ عَلَيْهِ بِالْأُولَى وَيَنْدَفِعُ مَا قَدْ يُقَالُ: كَيْفَ يَنْوِي الرَّدَّ عَلَيْهِ بِالْأُولَى، وَالْمَأْمُومُ إنَّمَا يَنْوِي السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَنْ يَسَارِهِ بِالثَّانِيَةِ؟ فَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ الْمَأْمُومُ الَّذِي عَلَى يَسَارِهِ السُّنَّةَ بَلْ سَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ الثَّانِيَةَ نَوَى بِالْأُولَى السَّلَامَ عَلَى الْإِمَامِ وَيَنْوِي الرَّدَّ عَلَيْهِ بِالثَّانِيَةِ ح ل. (قَوْلُهُ: وَالتَّقْيِيدُ بِالْمُؤْمِنِينَ إلَخْ) إنَّمَا حَذَفَهُ الْأَصْلُ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ السَّلَامِ إذْ غَيْرُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُشْرَعُ لَهُمْ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِالتَّسْلِيمَةِ الْأُولَى) .
(فَرْعٌ) لَوْ سَلَّمَ الثَّانِيَةَ عَلَى اعْتِقَادِ أَنَّهُ أَتَى بِالْأُولَى وَتَبَيَّنَ خِلَافُهُ لَمْ يُحْسَبْ وَيُسَلِّمُ التَّسْلِيمَتَيْنِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ وَيُفَارِقُ ذَلِكَ حُسْبَانَ جُلُوسِهِ بِنِيَّةِ الِاسْتِرَاحَةِ عَنْ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِأَنَّ نِيَّةَ الصَّلَاةِ لَمْ تَشْمَلْ التَّسْلِيمَةَ الثَّانِيَةَ لِأَنَّهَا مِنْ لَوَاحِقِهَا لَا مِنْ نَفْسِهَا وَلِهَذَا لَوْ أَحْدَثَ بَيْنَهُمَا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ بِخِلَافِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ فَإِنَّ نِيَّةَ الصَّلَاةِ شَامِلَةٌ لَهَا شَرْحُ م ر.

. (قَوْلُهُ: وَثَالِثَ عَشَرَهَا) قَالَ الدَّمَامِينِيُّ: فِي مِثْلِهِ فِي عِبَارَةِ الْمُغْنِي هُوَ بِفَتْحِ الثَّاءِ عَلَى أَنَّهُ مُرَكَّبٌ مَعَ عَشَرَ وَكَذَا الرَّابِعَ عَشَرَ وَنَحْوُهُ وَلَا يَجُوزُ فِيهِ الضَّمُّ عَلَى الْإِعْرَابِ وَأَطَالَ فِي بَيَانِهِ سم عَلَى حَجّ. (قَوْلُهُ: تَرْتِيبٌ بَيْنَ الْأَرْكَانِ) وَأَمَّا التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَرْكَانِ وَالسُّنَنِ وَبَيْنَ السُّنَنِ بَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ كَالتَّرْتِيبِ بَيْنَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ وَبَيْنَ دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ فَلَيْسَ رُكْنًا، وَإِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ لِلِاعْتِدَادِ فَإِذَا قَدَّمَ الْمُتَأَخِّرَ لَا يُعْتَدُّ بِهِ فِي تَقْدِيمِ السُّنَّةِ عَلَى الْفَرْضِ كَتَقْدِيمِ السُّورَةِ عَلَى الْفَاتِحَةِ وَفَاتَ الْمُتَأَخِّرُ فِي تَقْدِيمِ السُّنَّةِ عَلَى السُّنَّةِ شَيْخُنَا ح ف. (قَوْلُهُ: الْمُشْتَمِلِ عَلَى قَرْنِ النِّيَّةِ بِالتَّكْبِيرِ) وَأَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ مَقْرُونًا بِهِ النِّيَّةُ وَقَوْلُهُ: وَجَعْلِ التَّشَهُّدِ إلَخْ أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ وَقُعُودٌ لَهُمَا وَلِلسَّلَامِ.
(قَوْلُهُ: فَالتَّرْتِيبُ مُرَادٌ إلَخْ) قَالَ م ر: بَعْدَمَا ذَكَرَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: بَيْنَ النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ وَالْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ وَالْجُلُوسِ وَالتَّشَهُّدِ تَرْتِيبٌ لَكِنْ بِاعْتِبَارِ الِابْتِدَاءِ لَا بِاعْتِبَارِ الِانْتِهَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ الْقِيَامِ عَلَى الْقِرَاءَةِ وَالْجُلُوسِ عَلَى التَّشَهُّدِ وَاسْتِحْضَارِ النِّيَّةِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ. وَأُجِيبُ عَنْ الشَّارِحِ بِأَنَّ اسْتِحْضَارَ النِّيَّةِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ وَتَقْدِيمَ الْقِيَامِ عَلَى التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ وَالْجُلُوسَ عَلَى التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ شَرْطٌ لَا رُكْنٌ لِخُرُوجِهِ عَنْ الْمَاهِيَّةِ قَالَ ح ل: وَلَكَ أَنْ تَمْنَعَ وُجُوبَ تَقْدِيمِ الْقِيَامِ عَلَى مَا ذُكِرَ، وَكَذَا الْجُلُوسُ بَلْ يَكْفِي مُقَارَنَةُ التَّكْبِيرِ لِلنِّيَّةِ وَالتَّشَهُّدُ لِلْجُلُوسِ، وَكَذَا اسْتِحْضَارُ النِّيَّةِ إذْ يَكْفِي مُقَارَنَتُهَا حَرِّرْ اهـ. (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى الْفُرُوضِ) حَالٌ مِنْ الْأَرْكَانِ، وَكَذَا قَوْلُهُ: بِمَعْنَى الْأَجْزَاءِ.
(قَوْلُهُ: صَحِيحٌ) لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَرْضِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَقَوْلُهُ فِيهِ تَغْلِيبٌ أَيْ: غَلَّبَ مَا هُوَ جُزْءٌ عَلَى مَا لَيْسَ بِجُزْءٍ وَأَطْلَقَ عَلَى الْكُلِّ أَجْزَاءً. اهـ. ز ي، وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: صَحِيحٌ أَيْ: عَلَى وَجْهِ الْحَقِيقَةِ وَإِلَّا فَمُطْلَقُ الصِّحَّةِ ثَابِتٌ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهَا بِمَعْنَى الْأَجْزَاءِ تَأَمَّلْ قَالَ ح ل: قَوْلُهُ: فِيهِ تَغْلِيبٌ لِأَنَّ الرُّكْنَ الْحَقِيقِيَّ إنَّمَا هُوَ الْقَوْلُ

اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست