مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
المؤلف :
البجيرمي
الجزء :
1
صفحة :
176
لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144] أَيْ: جِهَتَهُ وَالتَّوَجُّهُ لَا يَجِبُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ فِيهَا وَلِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قِبَلَ الْكَعْبَةِ أَيْ: وَجْهَهَا وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ» مَعَ خَبَرِ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُونِهِ إجْمَاعًا. أَمَّا الْعَاجِزُ عَنْهُ كَمَرِيضٍ لَا يَجِدُ مَنْ يُوَجِّهُهُ إلَيْهَا وَمَرْبُوطٍ عَلَى خَشَبَةٍ فَيُصَلِّي عَلَى حَالِهِ وَيُعِيدُ وُجُوبًا. (إلَّا فِي) صَلَاةِ. (شِدَّةِ خَوْفٍ) مِمَّا يُبَاحُ مِنْ قِتَالٍ أَوْ غَيْرِهِ فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا فَلَيْسَ التَّوَجُّهُ بِشَرْطٍ فِيهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلَوْ اسْتَقْبَلَ طَرَفَهَا فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنْ الْعَرْضِ عَنْ مُحَاذَاتِهَا لَمْ يَصِحَّ حَجّ شَوْبَرِيٌّ وَكَذَا لَوْ خَرَجَ بَعْضُ صَفٍّ طَوِيلٍ امْتَدَّ بِقُرْبِهَا وَلَوْ بِأُخْرَيَاتِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَنْ مُحَاذَاتِهَا يَقِينًا فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ، أَمَّا الصَّفُّ الْبَعِيدُ عَنْهَا فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ وَإِنْ طَالَ الصَّفُّ مِنْ الْمَشْرِقِ إلَى الْمَغْرِبِ لَكِنْ مَعَ انْحِرَافِ طَرَفَيْهِ؛ لِأَنَّ صَغِيرَ الْحَجْمِ كُلَّمَا زَادَ بُعْدُهُ زَادَتْ مُحَاذَاتُهُ كَالنَّارِ الْمُوقَدَةِ مِنْ بُعْدٍ. اهـ. ز ي قَالَ ح ل: بِالصَّدْرِ أَيْ: إذَا كَانَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا وَبِجُمْلَتِهِ فِي غَيْرِ الْقِيَامِ كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلَوْ صَلَّى مُضْطَجِعًا فَالِاسْتِقْبَالُ بِمُقَدَّمِ الْبَدَنِ أَيْ: بِالصَّدْرِ وَالْوَجْهِ كَمَا سَيَأْتِي وَفِي الْمُسْتَلْقِي لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَخْمَصَاهُ لِلْقِبْلَةِ أَيْ وَوَجْهُهُ أَيْضًا بِأَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ كَمَا سَيَأْتِي فَتَقْيِيدُ الشَّارِحِ بِالصَّدْرِ بِالنَّظَرِ لِلْغَالِبِ، وَكَذَا قَوْلُهُ: لَا بِالْوَجْهِ ح ف وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ: إنَّمَا قَيَّدَ بِالصَّدْرِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي صَلَاةِ الْقَادِرِ فِي الْفَرْضِ كَمَا هُوَ نَصُّ الْمَتْنِ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ قَدْ يَجِبُ بِالْوَجْهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَلْقِي؛ لِأَنَّ تِلْكَ حَالَةُ عَجْزٍ، وَسَيَأْتِي لَهَا حُكْمٌ يَخُصُّهَا فَانْدَفَعَ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ، وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ
قَوْلُهُ: بِالصَّدْرِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْقَائِمِ وَالْقَاعِدِ وَالْمُسْتَلْقِي، وَلَيْسَ مُرَادًا لِمَا يَأْتِي أَنَّ الِاسْتِقْبَالَ فِي حَقِّ الْمُسْتَلْقِي بِالْوَجْهِ وَفِي حَقِّ الْمُضْطَجِعِ بِمُقَدَّمِ بَدَنِهِ ثُمَّ قَوْلُهُ: لَا بِالْوَجْهِ إنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ نَفْيًا لِمَا قَدْ يَقْتَضِيهِ التَّعْبِيرُ بِالْوَجْهِ، فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْمُقَابَلَةِ بِالْوَجْهِ فَلَا يُقَالُ: نَحْوُ الْيَدِ تَنَازَعَ فِيهِ الْمَفْهُومَانِ فَإِنَّ مَفْهُومَ قَوْلِهِ بِالصَّدْرِ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ خُرُوجُ نَحْوِ الْيَدِ عَنْ الْقِبْلَةِ، وَقَوْلُهُ: لَا بِالْوَجْهِ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ بِالصَّدْرِ أَنَّ خُرُوجَ الْقَدَمَيْنِ عَنْ الْقِبْلَةِ لَا يَضُرُّ، وَهُوَ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَجْهَكَ) الْمُرَادُ بِالْوَجْهِ الذَّاتُ وَالْمُرَادُ بِالذَّاتِ بَعْضَهَا كَالصَّدْرِ فَهُوَ مَجَازٌ مَبْنِيٌّ عَلَى مَجَازٍ لَا حَقِيقَةٌ لُغَوِيَّةٌ. (قَوْلُهُ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) أَيْ: الْكَعْبَةِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: جِهَتَهُ) الْمُرَادُ بِالْجِهَةِ الْعَيْنُ وَالْجِهَةُ تُطْلَقُ عَلَى الْعَيْنِ وَإِطْلَاقُهَا عَلَى غَيْرِهَا مَجَازٌ بَلْ ادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّهَا لَا تُطْلَقُ إلَّا عَلَى الْعَيْنِ سم وَز ي، وَفِي الْخَادِمِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْعَيْنِ الْجِدَارَ بَلْ أَمْرٌ اصْطِلَاحِيٌّ أَيْ: وَهُوَ سَمْتُ الْبَيْتِ وَهَوَاؤُهُ إلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْأَرْضِ السَّابِعَةِ حَجّ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَالتَّوَجُّهُ إلَخْ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ، لِأَنَّ سِيَاقَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَلِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ) أَتَى بِهَذَا لِيُبَيِّنَ الْمُرَادَ مِنْ الْآيَةِ، لِأَنَّ الْمَسْجِدَ عَامٌّ ز ي أَيْ فَيَكُونُ مِنْ إطْلَاقِ الْكُلِّ وَإِرَادَةِ الْجُزْءِ. (قَوْلُهُ: قُبُلَ) بِضَمِّ الْقَافِ وَالْبَاءِ وَقِيلَ بِإِسْكَانِ الْبَاءِ م ر. (قَوْلُهُ: مَعَ خَبَرِ إلَخْ) أَتَى بِهِ لِأَنَّ قَوْلَهُ: هَذِهِ الْقِبْلَةُ لَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الِاسْتِقْبَالِ وَأَيْضًا يَحْتَمِلُ الْخُصُوصِيَّةَ.
(قَوْلُهُ: بِدُونِهِ إجْمَاعًا) أَيْ: بِدُونِ التَّوَجُّهِ الْأَعَمِّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِلْجِهَةِ أَوْ لِلْعَيْنِ لِأَنَّ الِاسْتِقْبَالَ لَا خِلَافَ فِيهِ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ هَلْ الِاسْتِقْبَالُ لِلْعَيْنِ أَوْ لِلْجِهَةِ بَيْنَ الشَّافِعِيِّ وَالْمَالِكِيِّ فَلَا يُقَالُ: إنَّ قَوْلَهُ إجْمَاعًا مُشْكِلٌ فَإِنَّ الْمَالِكِيَّةَ لَا يُبْطِلُونَ الصَّلَاةَ عِنْدَ اسْتِقْبَالِ الْجِهَةِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَقْبِلْ الْعَيْنَ لِأَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ إلَى التَّوَجُّهِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ لِلْعَيْنِ، فَالْمَعْنَى أَنَّ الصَّلَاةَ بِدُونِ الِاسْتِقْبَالِ مِنْ حَيْثُ هُوَ بَاطِلَةٌ إجْمَاعًا فَلَا يُنَافِي أَنَّ فِي جُزْئِيَّاتِ الِاسْتِقْبَالِ خِلَافًا اهـ، وَقَوْلُهُ: فَإِنَّ الْمَالِكِيَّةَ إلَخْ وَكَذَا هُوَ قَوْلٌ عِنْدَنَا بِجَوَازِ اسْتِقْبَالِ الْجِهَةِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَقْبِلْ الْعَيْنَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي التَّنْبِيهِ وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ جَوَابُ مَنْ أَجَابَ عَنْ هَذَا الْإِشْكَالِ بِأَنَّ الْمُرَادَ إجْمَاعٌ مَذْهَبِيٌّ شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: لَا يَجِدُ) أَيْ: فِي مَحَلٍّ يَجِبُ طَلَبُ الْمَاءِ مِنْهُ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ فَاضِلَةٍ عَمَّا يُعْتَبَرُ فِي الْفِطْرَةِ ع ش. (قَوْلُهُ: إلَّا فِي صَلَاةٍ) هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ إنْ كَانَ مُسْتَثْنًى مِنْ الْقَادِرِ حِسًّا، أَمَّا إذَا كَانَ مُسْتَثْنًى مِنْ الْقَادِرِ الشَّرْعِيِّ وَالْحِسِّيِّ مَعًا فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، إذَا لَمْ يَدْخُلْ لِأَنَّهُ قَادِرٌ حِسًّا عَاجِزٌ شَرْعًا، وَكَذَا إنْ أَرَدْنَا الْقَادِرَ شَرْعًا يَكُونُ مُنْقَطِعًا وَقَوْلُهُ: إلَّا فِي نَفْلِ: اسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مِمَّا يُبَاحُ) أَيْ: خَوْفُ مِمَّا يُبَاحُ مُتَوَلِّدُهُ أَيْ: مَا يَنْشَأُ عَنْهُ لِأَجْلِ قَوْلِهِ أَوْ غَيْرِهِ كَالنَّارِ وَالسَّبُعِ فَإِنَّ النَّارَ مَثَلًا لَا تُبَاحُ وَإِنَّمَا يُبَاحُ
اسم الکتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
المؤلف :
البجيرمي
الجزء :
1
صفحة :
176
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir