responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 133
أَوْ عَدَمِ إحْكَامِهَا الشَّدَّ صِيَانَةً لِلْمَسْجِدِ، فَإِنْ أَمِنَتْهُ جَازَ لَهَا الْعُبُورُ كَالْجُنُبِ وَغَيْرِهَا مِمَّنْ بِهِ نَجَاسَةٌ مِثْلُهَا فِي ذَلِكَ (وَطُهْرٍ عَنْ حَدَثٍ) أَوْ لِعِبَادَةٍ لِتَلَاعُبِهَا إلَّا أَغْسَالَ الْحَجِّ وَنَحْوِهَا فَتُنْدَبُ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَصَوْمٍ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «أَلَيْسَ إذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟»
(وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ) بِخِلَافِ الصَّلَاةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهَا؛ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ «عَائِشَةَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» وَلِأَنَّهَا تَتَكَرَّرُ فَيَشُقُّ قَضَاؤُهَا بِخِلَافِهِ (وَمُبَاشَرَةِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا) بِوَطْءٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِيهِ كَحُمْرَةٍ لَمْ يَحْرُمْ ع ش.
(قَوْلُهُ جَازَ لَهَا الْعُبُورُ) أَيْ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَقَوْلُهُ كَالْجُنُبِ، وَهُوَ فِي حَقِّهِ خِلَافُ الْأَوْلَى ع ش أَيْ فَالتَّشْبِيهُ فِي مُطْلَقِ الْجَوَازِ. (قَوْلُهُ وَغَيْرِهَا إلَخْ) كَمُسْتَحَاضَةٍ وَسَلَسِ بَوْلٍ وَمَنْ بِهِ جِرَاحَةٌ نَضَّاحَةٌ أَيْ سَيَّالَةٌ، وَمَنْ بِهِ نَجَاسَةٌ يُخْشَى سُقُوطُ شَيْءٍ مِنْهَا، وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ حُرْمَةَ الْعُبُورِ مِنْ حَيْثُ التَّنْجِيسِ لَا مِنْ حَيْثُ الْحَيْضِ ح ل، (قَوْلُهُ أَوْ لِعِبَادَةٍ) كَغُسْلِ جُمُعَةٍ وَقَوْلُهُ وَنَحْوِهَا كَالْعِيدِ وَالْكُسُوفِ. (قَوْلُهُ أَلَيْسَ إلَخْ) اسْتِفْهَامٌ تَقْرِيرِيٌّ بِمَا بَعْدَ النَّفْيِ، وَهُوَ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالِ مَنْ قَالَتْ حِينَ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «النِّسَاءُ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ» مَا مَعْنَاهُ أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَمُشَاهَدٌ وَأَمَّا نُقْصَانُ الدِّينِ فَمَا وَجْهُهُ؟ قَالَ حِينَئِذٍ ذَلِكَ ع ش. قَالَ ق ل: وَالْمُرَادُ بِالْعَقْلِ الدِّيَةُ لِأَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ. وَقِيلَ إنَّ الْمُرَادَ بِالْعَقْلِ تَحَمُّلُ الدِّيَةِ عَنْ الْجَانِي. وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ التَّحَمُّلَ مُنْتَفٍ أَصْلًا لَا أَنَّهُ مَوْجُودٌ وَنَاقِصٌ، وَبَعْضُهُمْ حَمَلَهُ عَلَى الْعَقْلِ الْغَرِيزِيُّ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ الْمُنَاسِبُ لِلْمَقَامِ لِأَنَّ الْمَقَامَ مَقَامَ ذَمِّ النِّسَاءِ، وَانْظُرْ وَجْهَ كَوْنِ تَرْكِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ حَالَ الْحَيْضِ نَقْصًا مِنْ الدِّينِ مَعَ أَنَّ التَّرْكَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا فَتُثَابُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا آتِيَةٌ بِوَاجِبٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُنَّ نَاقِصَاتُ دِينٍ بِالنِّسْبَةِ لِلرِّجَالِ مِنْ حَيْثُ إنَّ هَذَا الْوَقْتَ لَا يَتَعَبَّدُونَ فِيهِ فَأَطْلَقَ النَّقْصَ عَلَيْهِمْ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ. شَيْخُنَا قَالَ م ر وَهَلْ تُثَابُ عَلَى التَّرْكِ كَمَا يُثَابُ الْمَرِيضُ عَلَى النَّوَافِلِ الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا فِي صِحَّتِهِ وَشَغَلَهُ الْمَرَضُ عَنْهَا؟ قَالَ الْمُصَنِّفُ: لَا لِأَنَّ الْمَرِيضَ يَنْوِي أَنْ يَفْعَلَهُ لَوْ كَانَ سَلِيمًا مَعَ بَقَاءِ أَهْلِيَّتِهِ وَهِيَ غَيْرُ أَهْلٍ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَفْعَلَ لِأَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهَا اهـ. وَالْقِيَاسُ عَلَى تَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ أَنَّهَا تُثَابُ هُنَا عَلَى التَّرْكِ إذَا قَصَدَتْ بِهِ امْتِثَالَ الشَّارِعِ، وَالْمُنَاسِبُ لِقِيَاسِهَا عَلَى الْمَرِيضِ أَنْ يَقُولَ وَهَلْ تُثَابُ عَلَى الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ الْمَتْرُوكَيْنِ فِي حَالَ الْحَيْضِ إذَا كَانَتْ عَازِمَةً عَلَى فِعْلِهِمَا لَوْلَا الْحَيْضُ؟ إلَّا أَنْ تُجْعَلَ عَلَى فِي كَلَامِ م ر بِمَعْنَى مَعَ كَأَنَّهُ قَالَ: وَهَلْ تُثَابُ مَعَ التَّرْكِ أَيْ عِنْدَ الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ لَوْلَا الْحَيْضُ؟ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ) أَيْ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ وَاجِبًا حَالَ الْحَيْضِ ز ي، وَتَسْمِيَتُهُ قَضَاءً مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ لِفِعْلِهِ مُقْتَضٍ فِي الْوَقْتِ إنَّمَا بِالنَّظَرِ لِصُورَةِ فِعْلِهِ خَارِجَ الْوَقْتِ حَجّ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ) لَا يَجِبُ قَضَاؤُهَا بَلْ يُكْرَهُ وَتَنْعَقِدُ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ طَلَبِ الْعِبَادَةِ أَيْ طَلَبًا غَيْرَ جَازِمٍ عَدَمُ انْعِقَادِهَا وَإِلَّا فَهِيَ لَا تَنْعَقِدُ عَلَى الْقَوْلِ بِالْحُرْمَةِ ح ل، وَقَوْلُهُ وَتَنْعَقِدُ أَيْ نَفْلًا مُطْلَقًا وَلَا تُثَابُ عَلَيْهَا لِكَوْنِهَا مَنْهِيًّا عَنْهَا لِذَاتِهَا، وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ لِذَاتِهِ لَا ثَوَابَ فِيهِ ع ش. (قَوْلُهُ وَلِأَنَّهَا تَتَكَرَّرُ إلَخْ) وَلِأَنَّ الصَّوْمَ عُهِدَ تَأْخِيرُهُ بِعُذْرٍ كَالسَّفَرِ وَالْمَرَضِ ثُمَّ يَقْضِي وَالصَّلَاةُ لَمْ يُعْهَدْ تَأْخِيرُهَا بِعُذْرٍ ثُمَّ تَقْضِي ح ل. (قَوْلُهُ وَمُبَاشَرَةٌ إلَخْ) ظَاهِرُهُ جَوَازُ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ بِحَائِلٍ، لَكِنْ قَالَ م ر: وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ حُرْمَةُ وَطْئِهَا فِي فَرْجِهَا وَلَوْ بِحَائِلٍ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَجَوَازُ النَّظَرِ وَلَوْ بِشَهْوَةٍ إذْ لَيْسَ هُوَ أَعْظَمُ مِنْ تَقْبِيلِهَا فِي وَجْهِهَا بِشَهْوَةٍ اهـ. وَأُجِيبُ بِأَنَّ مَفْهُومَ الْمُبَاشَرَةِ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَهُوَ أَنَّ غَيْرَهَا لَا يَحْرُمُ إنْ كَانَ بِغَيْرِ وَطْءٍ وَإِنْ كَانَ بِوَطْءٍ حَرُمَ، قَالَ الشَّوْبَرِيُّ: وَمُبَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ بِمَا مُنِعَ مِنْ مُبَاشَرَتِهِ مُمْتَنِعَةٌ عَلَيْهَا عَلَى الْأَوْجَهِ خِلَافًا للإسنوي اهـ، فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهَا أَنْ تَمَسَّهُ بِمَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا وَلَوْ فِي جَمِيعِ بَدَنِهِ.
(قَوْلُهُ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا) قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ حُرْمَةَ مَسِّ الشَّعْرِ النَّابِتِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَإِنْ طَالَ وَهُوَ قَرِيبٌ فَلْيُرَاجَعْ، وَظَاهِرُهُ أَيْضًا حُرْمَةُ مَسِّ ذَلِكَ أَيْضًا بِظُفْرِهِ أَوْ سِنِّهِ أَوْ شَعْرِهِ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ أَيْضًا، لَكِنَّ فِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ أَنَّهُ لَوْ مَسَّ بِسِنِّهِ أَوْ شَعْرِهِ أَوْ ظُفْرِهِ لَمْ يَحْرُمْ وَفِيهِ وَقْفَةٌ ع ش. (قَوْلُهُ بِوَطْءٍ) أَيْ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِدَفْعِ الزِّنَا وَإِلَّا فَيَرْتَكِبُ أَخَفَّ الْمَفْسَدَتَيْنِ لِدَفْعِ أَشَدِّهِمَا بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُهُ، وَقِيَاسُ ذَلِكَ حِلُّ اسْتِمْنَاءٍ بِيَدِهِ تَعَيَّنَ لِذَلِكَ اهـ ابْنُ شَوْبَرِيٍّ، وَهَلْ قَوْلُهُ بِيَدِهِ قَيْدٌ فَيَحْرُمُ بِيَدِ أَجْنَبِيَّةٍ أَوْ لَا فَيَجُوزُ بِنَحْوِ يَدِهَا لِمَا عَلَّلَ بِهِ شَوْبَرِيٌّ وَيَنْبَغِي فِيمَا لَوْ تَعَارَضَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَالِاسْتِمْنَاءُ بِيَدِهِ تَقْدِيمُ وَطْئِهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ مَا يُبَاحُ لَهُ فِعْلُهُ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ لَوْلَا الْحَيْضُ

اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست