responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 98
وَهِيَ مَا فَوْقَ الْخِتَانِ وَإِنْ انْتَشَرَ الْخَارِجُ فَوْقَ الْعَادَةِ لِمَا صَحَّ أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ أَكَلُوا التَّمْرَ لَمَّا هَاجَرُوا وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَادَتَهُمْ فَرَقَّتْ بُطُونُهُمْ وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِالِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَتَعَذَّرُ ضَبْطُهُ فَنِيطَ الْحُكْمُ بِالصَّفْحَةِ وَالْحَشَفَةِ فَإِنْ جَاوَزَهُمَا لَمْ يُجْزِ الْجَامِدُ لِخُرُوجِ ذَلِكَ عَمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَفِي مَعْنَاهُ وُصُولُ بَوْلِ الثَّيِّبِ مَدْخَلَ الذَّكَرِ (وَ) أَنْ (لَا يَتَقَطَّعَ) وَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْهُمَا فَإِنْ تَقَطَّعَ تَعَيَّنَ الْمَاءُ فِي الْمُتَقَطِّعِ وَأَجْزَأَ الْجَامِدُ فِي غَيْرِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَ) أَنْ (لَا يَنْتَقِلَ) الْمُلَوَّثُ عَنْ الْمَحَلِّ الَّذِي أَصَابَهُ عِنْدَ الْخُرُوجِ وَاسْتَقَرَّ فِيهِ (وَ) أَنْ (لَا يَطْرَأَ) عَلَيْهِ (أَجْنَبِيٌّ) مِنْ نَجَسٍ أَوْ طَاهِرٍ رَطْبٍ فَإِنْ انْتَقَلَ الْمُلَوَّثُ أَوْ طَرَأَ مَا ذُكِرَ تَعَيَّنَ الْمَاءُ (وَ) أَنْ (يَمْسَحَ ثَلَاثًا) وَلَوْ بِأَطْرَافِ.
حَجَرٍ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ «سَلْمَانَ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» وَفِي مَعْنَاهَا ثَلَاثَةُ أَطْرَافِ حَجَرٍ بِخِلَافِ رَمْيِ الْجِمَارِ لَا يَكْفِي حَجَرٌ لَهُ ثَلَاثَةُ أَطْرَافٍ عَنْ ثَلَاثِ رَمَيَاتٍ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ ثَمَّ عَدَدُ الرَّمْيِ وَهُنَا عَدَدُ الْمَسَحَاتِ (وَ) أَنْ (يَعُمَّ) الْمَحَلَّ (كُلَّ مَرَّةٍ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْجِنْسِ فَلَا بُدَّ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ الْمَاءِ هَكَذَا تَحَرَّرَ فِي الدَّرْسِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ مَا فَوْقَ الْخِتَانِ) فِي الْمِصْبَاحِ خَتَنَ الْخَاتِنُ الصَّبِيَّ خَتْنًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَالِاسْمُ الْخِتَانُ بِالْكَسْرِ وَيُطْلَقُ الْخِتَانُ عَلَى مَوْضِعِ الْقَطْعِ مِنْ الْفَرْجِ اهـ لَكِنْ يُنْظَرُ مَا مَعْنَى الْفَوْقِيَّةِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ الْمُتَبَادَرَ أَنْ يُقَالَ إنَّهَا مَا تَحْتَ الْخِتَانِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُمْ اعْتِبَارَ إقَامَةِ الذَّكَرِ عِنْدَ انْتِصَابِهِ جِدًّا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَكَلُوا التَّمْرَ) بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ: فَرَقَّتْ بُطُونُهُمْ أَيْ وَمَنْ رَقَّ بَطْنُهُ انْتَشَرَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ جَاوَزَهُمَا لَمْ يَجُزْ الْجَامِدُ) وَلَوْ اُبْتُلِيَ شَخْصٌ بِمُجَاوَزَةِ الصَّفْحَةِ، وَالْحَشَفَةِ دَائِمًا أَجْزَأَهُ الْحَجَرُ لِلضَّرُورَةِ اهـ حَجّ قَالَ م ر وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَنْ فَقَدَ الْمَاءَ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: لَمْ يَجْزِ الْجَامِدُ) أَيْ لَا فِي الْمُجَاوِزِ وَلَا فِي الدَّاخِلِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَفِي مَعْنَاهُ وُصُولُ بَوْلِ الثَّيِّبِ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ مَخْرَجَ الْبَوْلِ فَوْقَ مَدْخَلِ الذَّكَرِ، وَالْغَالِبُ أَنَّ الثَّيِّبَ إذَا بَالَتْ نَزَلَ الْبَوْلُ إلَيْهِ فَإِذَا تَحَقَّقَتْ ذَلِكَ وَجَبَ تَطْهِيرُهُ بِالْمَاءِ، وَإِنْ لَمْ تَحَقَّقْهُ لَمْ يَجِبْ لَكِنَّهُ يُسْتَحَبُّ اهـ ز ي.
وَفِي ع ش عَلَى م ر وَيَتَعَيَّنُ أَيْ الْمَاءُ فِي بَوْلِ ثَيِّبٍ أَوْ بِكْرٍ وَصَلَ لِمَدْخَلِ الذَّكَرِ يَقِينًا وَيُوَجَّهُ مَا ذُكِرَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ انْتِقَالِهِ لِمَدْخَلِ الذَّكَرِ انْتِشَارُهُ عَنْ مَحَلِّهِ إلَى مَا يُجْزِئُ فِيهِ الْحَجَرُ فَلَيْسَ السَّبَبُ عَدَمَ وُصُولِ الْحَجَرِ لِمَدْخَلِهِ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ؛ لِأَنَّ نَحْوَ الْخِرْقَةِ يَصِلُ لَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَتَقَطَّعَ) التَّقَطُّعُ الِانْفِصَالُ ابْتِدَاءً، وَالِانْتِقَالُ الِانْفِصَالُ بَعْدَ الِاسْتِقْرَارِ، وَالِانْتِشَارُ هُوَ السَّيَلَانُ مُتَّصِلًا فِي الِابْتِدَاءِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَقَطَّعَ إلَخْ) أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ دَاخِلَ الصَّفْحَةِ، وَالْحَشَفَةِ؛ إذْ مَا جَاوَزَهُمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ جَاوَزَهُمَا إلَخْ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَتَقَطَّعَ أَيْ وَلَوْ فِي بَعْضِ الصَّفْحَةِ، وَالْحَشَفَةِ وَقَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْهُمَا أَيْ الصَّفْحَةَ، وَالْحَشَفَةَ أَيْ سَوَاءٌ أَجَاوَزَهُمَا وَقَدْ تَقَدَّمَ أَوْ لَا انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَنْتَقِلَ) أَيْ مَا لَمْ يَحْصُلْ بِوَاسِطَةِ إدَارَةِ الْحَجَرِ؛ لِأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يَضُرُّ النَّقْلُ الْحَاصِلُ مِنْ الْإِدَارَةِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَمَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ كَوْنِهِ مُضِرًّا مَحْمُولٌ عَلَى نَقْلٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ انْتَهَتْ وَيَنْبَغِي لِكُلٍّ مِنْ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ الِاسْتِرْخَاءُ لِئَلَّا يَبْقَى أَثَرُ النَّجَاسَةِ فِي تَضَاعِيفِ شَرْجِ الْمَقْعَدَةِ وَكَذَا أَثَرُ الْبَوْلِ فِي تَضَاعِيفِ بَاطِنِ الشُّفْرَيْنِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَاسْتَقَرَّ فِيهِ) ، وَأَمَّا قَبْلَ الِاسْتِقْرَارِ فَلَا يَضُرُّ الِانْتِقَالُ إلَّا إذَا جَاوَزَ الصَّفْحَةَ، وَالْحَشَفَةَ اهـ ح ف. (قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَطْرَأَ أَجْنَبِيٌّ) الطُّرُوُّ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ لَوْ كَانَ الْأَجْنَبِيُّ مَوْجُودًا قَبْلُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ انْتَقَلَ الْمُلَوَّثُ) أَيْ مَعَ الِاتِّصَالِ؛ إذْ الْمُنْفَصِلُ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ تَقَطَّعَ إلَخْ أَيْ وَمَعَ كَوْنِهِ دَاخِلَ الصَّفْحَةِ، وَالْحَشَفَةِ؛ إذْ الْمُجَاوِزُ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ جَاوَزَهُمَا إلَخْ اهـ لِكَاتِبِهِ. (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَمْسَحَ ثَلَاثًا) لَوْ شَكَّ فِي الْعَدَدِ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاءِ ضَرَّ؛ لِأَنَّهُ رُخْصَةٌ لَا يُصَارُ إلَيْهَا إلَّا بِيَقِينٍ كَذَا قَرَّرَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُحَرَّرْ وَنَظِيرُهُ الشَّكُّ فِي التَّيَمُّمِ فِي مَسْحِ عُضْوٍ وَالشَّكُّ فِي مَسْحِ أَحَدِ الْخُفَّيْنِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ع ش وَلَوْ شَكَّ فِي الثَّلَاثَةِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْفَرَاغِ لَمْ يَضُرَّ قِيَاسًا عَلَى الشَّكِّ فِي غَسْلِ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ بَعْدَ الْفَرَاغِ اهـ حَجّ انْتَهَتْ.
وَلَوْ غَسَلَ الْحَجَرَ وَجَفَّ جَازَ اسْتِعْمَالُهُ ثَانِيًا كَدَوَاءٍ دُبِغَ بِهِ وَتُرَابٍ اُسْتُعْمِلَ فِي غَسْلِ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ، وَفَارَقَ الْمَاءَ بِأَنَّهُ لَمْ يُزِلْ حُكْمَ النَّجَاسَةِ بَلْ خَفَّفَهَا وَفَارَقَ تُرَابَ التَّيَمُّمِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْهُ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِأَطْرَافِ حَجَرٍ) بِأَنْ لَمْ يَتَلَوَّثْ فِي الثَّانِيَةِ فَتَجُوزُ هِيَ وَالثَّالِثَةُ بِطَرَفٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ إنَّمَا خَفَّفَ النَّجَاسَةَ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الِاسْتِعْمَالُ بِخِلَافِ الْمَاءِ وَلِكَوْنِ التُّرَابِ بَدَلَهُ أُعْطِيَ حُكْمَهُ اهـ حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ إلَخْ) وَصِيغَةُ النَّهْيِ «لَا يَسْتَنْجِ أَحَدُكُمْ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» كَمَا بَيَّنَهُ صَاحِبُ الْمَوَاهِبِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَقْصُودَ ثَمَّ إلَخْ) أَيْ وَلِكَوْنِ دَلَالَةِ الْحَجَرِ عَلَى الطَّهَارَةِ غَيْرَ ظَاهِرَةٍ لِعَدَمِ إزَالَتِهِ الْأَثَرَ اُحْتِيجَ إلَى الِاسْتِظْهَارِ بِالْعَدَدِ كَالْعِدَّةِ، وَالْأَقْرَاءِ، وَإِنْ حَصَلَتْ الْبَرَاءَةُ بِقُرْءٍ بِخِلَافِ الْمَاءِ لَمَّا كَانَتْ دَلَالَتُهُ عَلَى الطَّهَارَةِ قَطْعِيَّةً لِإِزَالَتِهِ الْعَيْنَ، وَالْأَثَرَ لَمْ يَحْتَجْ إلَى قَدْرٍ مُعَيَّنٍ وَلَا عَدَدٍ مِنْ الْمَرَّاتِ كَالْعِدَّةِ مِنْ الْحَمْلِ وَلَوْ لَمْ يَتَلَوَّثْ الْجَامِدُ فِي غَيْرِ الْأُولَى جَازَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الثَّالِثَةِ وَفَارَقَ الْمَاءَ بِأَنَّهُ لَمْ يُزِلْ حُكْمَ النَّجَاسَةِ بَلْ خَفَّفَهَا بِدَلِيلِ أَنَّهَا تُنَجِّسُ مَا لَاقَاهَا مَعَ رُطُوبَةٍ وَمَعَ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْحَجَرِ فِي الثَّالِثَةِ حَيْثُ لَمْ يَتَلَوَّثْ فِي الثَّانِيَةِ لَا كَرَاهَةَ كَمَا لَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ

اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست