responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 63
جَمْعُ حَدَثٍ وَالْمُرَادُ بِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ كَمَا هُنَا الْأَصْغَرُ غَالِبًا وَهُوَ لُغَةً الشَّيْءُ الْحَادِثُ وَشَرْعًا يُطْلَقُ عَلَى أَمْرٍ اعْتِبَارِيٍّ يَقُومُ بِالْأَعْضَاءِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ حَيْثُ لَا مُرَخِّصَ وَعَلَى الْأَسْبَابِ الَّتِي يَنْتَهِي بِهَا الطُّهْرُ وَعَلَى الْمَنْعِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى ذَلِكَ وَالْمُرَادُ هُنَا الثَّانِي وَتَعْبِيرُ الْأَصْلِ بِأَسْبَابِ الْحَدَثِ يَقْتَضِي تَفْسِيرَ الْحَدَثِ بِغَيْرِ الثَّانِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQجُنُبًا اتَّفَقُوا عَلَى تَقْدِيمِ مُوجِبِ الْغُسْلِ عَلَيْهِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ بِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ) أَيْ فِي عِبَارَةِ الْفُقَهَاءِ لَا فِي نِيَّةِ النَّاوِي اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الْقَلْيُوبِيِّ فِي قَوْلِهِ غَالِبًا أَيْ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ يَنْصَرِفُ إلَى الْأَكْبَرِ فِي نِيَّةِ الْجُنُبِ بِقَرِينَةِ حَالِهِ انْتَهَتْ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُرَادَ بِغَيْرِ الْغَالِبِ مَا تَقَدَّمَ فِي تَعْرِيفِ الطَّهَارَةِ مِنْ قَوْلِهِ رَفْعُ حَدَثٍ إلَخْ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْأَصْغَرَ، وَالْأَكْبَرَ اهـ لِكَاتِبِهِ.
وَعِبَارَةُ ح ل: وَالْمُرَادُ بِهِ إلَخْ أَيْ فِي عِبَارَةِ الْفُقَهَاءِ لَا فِي نِيَّةِ النَّاوِي؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ فِي عِبَارَةِ النَّاوِي مَحْمُولٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ الْمُطْلَقَةِ، وَرَفْعُ الْمُطْلَقِ يَسْتَلْزِمُ رَفْعَ الْمُقَيَّدِ وَهُوَ الْأَصْغَرُ، أَوْ الْأَكْبَرُ وَهَذَا مِمَّا اكْتَفَوْا فِيهِ بِقَرِينَةِ الْحَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَكَتَبَ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ " الْأَصْغَرُ غَالِبًا " أَيْ فَإِطْلَاقُهُ عَلَى الْأَكْبَرِ مَجَازٌ؛ لِأَنَّ التَّبَادُرَ عَلَامَةُ الْحَقِيقَةِ وَهَذَا فِي عِبَارَةِ الْفُقَهَاءِ لَا فِي عِبَارَةِ النَّاوِي لِلْوُضُوءِ، أَوْ الْغُسْلِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَشَرْعًا يُطْلَقُ إلَخْ) ظَاهِرٌ فِي الْأَمْرِ الِاعْتِبَارِيِّ وَالْمَنْعِ؛ لِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا، وَأَمَّا إطْلَاقُهُ عَلَى الْأَسْبَابِ فَقَالَ الْعَلَّامَةُ سم ظَاهِرُهُ أَنَّهُ حَقِيقِيٌّ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَجَازِيٌّ قَالَ شَيْخُنَا الشبراملسي: إنَّهُ صَارَ فِي الْأَسْبَابِ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً وَقَالَ شَيْخُنَا: إنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الثَّلَاثَةِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى الشَّرْعِيَّ لُغَوِيٌّ أَيْضًا وَنَصُّ عِبَارَتِهِ: وَأَحْدَثَ الْإِنْسَانُ إحْدَاثًا وَالِاسْمُ الْحَدَثُ وَهِيَ الْحَالَةُ الْمُنَاقِضَةُ لِلطَّهَارَةِ إذْ الْحَدَثُ إنْ صَادَفَ طَهَارَةً نَقَضَهَا وَرَفَعَهَا، وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْهَا فَمِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَجُوزَ أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَى الشَّخْصِ أَحْدَاثٌ اهـ بِحُرُوفِهِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَمْرٍ اعْتِبَارِيٍّ) أَيْ اعْتَبَرَ الشَّارِعُ وُجُودَهُ لَا أَنَّهُ مِنْ الْأُمُورِ الِاعْتِبَارِيَّةِ الَّتِي لَا وُجُودَ لَهَا فِي الْخَارِجِ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ مَوْجُودٌ لِمَا قِيلَ: إنَّ أَهْلَ الْبَصَائِرِ تُشَاهِدُهُ ظُلْمَةً عَلَى الْأَعْضَاءِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: يَقُومُ بِالْأَعْضَاءِ) أَيْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ لَا جَمِيعِ الْبَدَنِ عَلَى الرَّاجِحِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَصْغَرِ وَجَمِيعِ الْبَدَنِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ: يَقُومُ بِالْأَعْضَاءِ الْمُرَادُ بِهَا مَا يُغْسَلُ وُجُوبًا مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَهُوَ فِي الرَّأْسِ جُزْءٌ مُبْهَمٌ وَيَتَعَيَّنُ بِوُقُوعِ الْمَسْحِ عَلَيْهِ وَدُخُولِ الْمَنْدُوبِ فِيهِ مِنْ حَيْثُ شُمُولُ اسْمِ الْوُضُوءِ لَهُ وَقِيلَ بِجَمِيعِهَا فَيَدْخُلُ الْمَنْدُوبُ مِنْهَا وَقِيلَ بِجَمِيعِ الْبَدَنِ وَيَرْتَفِعُ بِغَسْلِ الْوَاجِبِ مِنْهَا وَمَنْعِ مَسِّ الْمُصْحَفِ بِغَيْرِهَا، أَوْ بِبَعْضِهَا وَلَوْ بِبَعْضِ غَسْلِهِ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ الَّذِي هُوَ غَسْلُ كُلِّهَا انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا مُرَخِّصَ) وَهُوَ التُّرَابُ فَإِنَّهُ مُرَخِّصٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَمْرِ الِاعْتِبَارِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرْفَعُهُ إلَّا الْمَاءُ اهـ ح ل وَيَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِالْمُرَخِّصِ فَقْدُ الطَّهُورَيْنِ اهـ لِكَاتِبِهِ. (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَسْبَابِ) جَمْعُ سَبَبٍ وَهُوَ لُغَةً مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى غَيْرِهِ وَعُرْفًا مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لِذَاتِهِ وَيُقَالُ إنَّهُ وَصْفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ مُعَرِّفٌ لِلْحُكْمِ أَيْ نَقْضِ الْوُضُوءِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: الَّتِي يَنْتَهِي بِهَا الطُّهْرُ) أَيْ لَوْ كَانَ، وَإِلَّا فَهِيَ أَسْبَابٌ مُطْلَقًا وَلِذَلِكَ صَحَّتْ النِّيَّةُ الْمُضَافَةُ إلَى غَيْرِ الْأَوَّلِ مِنْهَا مَثَلًا اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْمَنْعِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ الْأَسْبَابِ بِوَاسِطَةِ الْأَمْرِ الِاعْتِبَارِيِّ، أَوْ الْمُرَادُ الْأَمْرُ الِاعْتِبَارِيُّ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي جَعْلِهِ مُتَرَتِّبًا عَلَيْهِ مَعَ جَعْلِهِ جُزْءًا فِي تَعْرِيفِهِ تَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ أَيْ حَيْثُ قَالَ بِمَنْعِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ إلَخْ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا لَيْسَ جُزْءًا مِنْ التَّعْرِيفِ بَلْ هُوَ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِهِ تَأَمَّلْ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الْقَلْيُوبِيِّ قَوْلُهُ: وَعَلَى الْمَنْعِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى ذَلِكَ أَمَّا تَرَتُّبُ الْمَنْعِ عَلَى الْأَحْدَاثِ أَيْ الْأَسْبَابِ فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا تَرَتُّبُهُ عَلَى الْأَمْرِ الِاعْتِبَارِيِّ فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُمَا مُتَقَارِنَانِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالتَّرَتُّبِ تَوَقُّفُهُ عَلَيْهِ انْتَهَتْ وَفِيهِ أَنَّ الْمُتَوَقِّفَ مُتَأَخِّرٌ عَمَّا يُتَوَقَّفُ عَلَيْهِ كَالْمُتَرَتِّبِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالتَّرَتُّبِ وَالتَّوَقُّفِ عَدَمُ الِانْفِرَادِ لِوُجُودِ التَّلَازُمِ بَيْنَ الْأَمْرِ الِاعْتِبَارِيِّ، وَالْمَنْعِ اهـ ح ف.
(قَوْلُهُ أَيْضًا: وَعَلَى الْمَنْعِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى ذَلِكَ) لَمْ يَقُولُوا حَيْثُ لَا مُرَخِّصَ؛ لِأَنَّ التُّرَابَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ كَالْمَاءِ وَهُوَ غَيْرُ مُرَخِّصٍ بَلْ رَافِعٌ لَهُ فَالتَّيَمُّمُ إنَّمَا هُوَ رُخْصَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَمْرِ الِاعْتِبَارِيِّ، وَأَمَّا لَوْ أُرِيدَ بِالْمُرَخِّصِ فَقْدُ الطَّهُورَيْنِ فَهَذَا يَأْتِي فِي الْأَمْرِ الِاعْتِبَارِيِّ وَالْمَنْعِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ:، وَالْمُرَادُ هُنَا الثَّانِي) هَهُنَا بَحْثٌ وَهُوَ أَنَّ إرَادَةَ الثَّانِي بِالْأَحْدَاثِ يَحْتَاجُ لِمَعُونَةٍ وَقَرِينَةٍ، وَالْكَلَامُ يَحْتَمِلُ غَيْرَ الثَّانِي بِخِلَافِ تَعْبِيرِ الْأَصْلِ بِأَسْبَابِ الْحَدَثِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ الثَّانِي بِحَسَبِ التَّبَادُرِ فَتَعْبِيرُ الْأَصْلِ أَوْلَى إلَّا أَنْ يُقَالَ الْقَرِينَةُ هُنَا هِيَ قَوْلُهُ: هِيَ خُرُوجٌ إلَخْ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَتَعْبِيرُ الْأَصْلِ إلَخْ) لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ بِهَذَا الْكَلَامِ الِاعْتِرَاضَ عَلَى الْأَصْلِ لِاتِّحَادِ

اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست